نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 275 تابع (أ)، الصادر في 6 ديسمبر 2020، قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2020، بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للفروسية. وينص القرار في مادته الأولى على تعديل نص الفقرة الثانية من المادة رقم (9) من لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للفروسية ليصبح على النحو التالى : "فى حالة قبول الطلب وموافقة مجلس إدارة الاتحاد على طلب الانضمام، تعتبر بدءًا للعضوية، وعلى الهيئة التى قبلت عضويتها المبادرة بسداد رسم العضوية (خلال ثلاثين يومًا) وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن". وفي المادة الثانية يعدل نص المادة رقم (30) من لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للفروسية ليصبح على النحو التالى : "يتعين على الهيئات أعضاء الجمعية العمومية عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومية للاتحاد وتلتزم الهيئة المخالفة بدفع مبلغ وقدره (ألفان جنيه) لخزينة الاتحاد".