«تحرش ومواريث وأحوال مدنية».. «القومي للمرأة»: حل 27 شكوى ببني سويف    انطلاق قافلة دعوية إلي مساجد الشيخ زويد ورفح    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع    أسعار العملات اليوم الجمعة 20-9-2024 في مصر.. إلى أين وصل الدولار؟    تحديث في سعر الذهب اليوم الجمعة 20-9-2024.. عيار 21 يسجل رقما جديدا    أسعار البيض اليوم الجمعة 20-9-2024 في بورصة الدواجن والأسواق    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 بعد الانخفاض الأخير    المشاط تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية    رشا عبد العال: حريصون على إزالة المعوقات الضريبية التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة بمصر    مسئول استخبارات أمريكي: إسرائيل تجهز لعملية تفجير البيجر منذ 15 عاما    اليونيسيف: ارتفاع عدد النازحين بغزة ل1.9 مليون شخص    الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء سيشارك في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة    وثائق: روسيا توقعت هجوم كورسك وتعاني انهيار معنويات قواتها    الحسناء الغامضة.. من هي كريستيانا بارسوني وعلاقتها بانفجار «بيجر» في لبنان؟    مدرب أتالانتا: نادم لعدم تحقيق الفوز على آرسنال في مباراة كنا الأحق بها    مصر تفوز ب 8 ميداليات فى بطولة العالم للمواي تاي بتايلاند    تحرير 595 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» وسحب 2220 رخصة بسبب «الملصق الإلكتروني»    تصل ل44.. هل تتكرر الظاهرة المناخية المتسببة في ارتفاع الحرارة خلال الخريف؟    «الداخلية» تنفي قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي لترويع المواطنين في قنا    القبض على تاجري عملة متهمين بغسل 80 مليون جنيه في الإسكندرية    أول بيان من «الداخلية» بشأن اتهام شيخ صوفي شهير بالتحرش    وزير الإسكان يتابع استعدادات أجهزة مدن السويس وأسيوط وبني سويف الجديدة والشيخ زايد لاستقبال الشتاء    عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري أمام الأهرامات.. صور    تامر حسني يشكر أصدقائه على حضور افتتاح مطعمه: «إخواتي وأعز الناس»    «الإفتاء» تحذر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم بالموسيقى: حرام شرعًا    أزهري يحسم حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024 في المنيا    الهيئة العامة للرعاية الصحية: إطلاق ندوات توعوية في 6 محافظات ضمن مبادرة «بداية»    مستشفى قنا العام تستضيف يوما علميا لجراحة المناظير المتقدمة    محافظ القليوبية يتابع التشغيل التجريبي لمبنى الرعايات الجديد بمستشفى حميات بنها    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    طريقة عمل البرجر فى المنزل بمكونات آمنة    شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة    رئيس جامعة القاهرة يشارك في المؤتمر السنوي للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي بفرنسا    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    «ناس قليلة الذوق».. حلمي طولان يفتح النار على مجلس الإسماعيلي    دعاء يوم الجمعة للرزق وتيسير الأمور.. اغتنم ساعة الاستجابة    جرس الحصة ضرب.. استعدادات أمنية لتأمين المدارس    «الخارجية الروسية»: الغرب تحول بشكل علني لدعم هجمات كييف ضد المدنيين    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    انقطاع مياه الشرب 5 ساعات عن منشية ناصر و10 مناطق بالقاهرة    تحذير جديد من انتشار جدري القرود في إفريقيا.. خارج نطاق السيطرة    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: ارتفاع الأسعار ونداء عاجل للحكومة.. تصريحات الفيشاوي ونهاية تخفيف الأحمال    الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعًا وخيانة للأمانة (فيديو)    مصرع شقيقين تحت عجلات قطار في المنيا بسبب عبور خاطئ للمزلقان    رابطة الأندية تكشف سبب تأخر تسلم درع الدوري ل الأهلي    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    لبنان: وصول رسائل مشبوهة مجهولة المصدر إلى عدد كبير من المواطنين    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محام يوضح أشكال التحرش الجنسي وعقوبته
نشر في فيتو يوم 05 - 07 - 2020

رغم حالات التوعية بخطورة التستر على جرائم التحرش ، وطلب المجنى عليهن للتقدم ببلاغات ضد المتهمين بجرائم التحرش لوضعهم تحت طائلة القانون ، إلا أن الكثير من البنات والسيدات يغضضن الطرف عن تلك الجرائم تحت مسمى الستر.
وقال يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، إن القانون فرض العقوبة لردع المخالفين قبل الانتقام منهم ، وحماية للضحايا المجنى عليهم ، ولن يستطيع القانون اتخاذ مجراه دون تقديم متمين للعدالة فالتحرش فى ظل عصر الحريات و السماوات المفتوحة ، وغياب الوازع الدينى وانتشار الأغانى التى تحرض على الفجور تتنامى واستوحش فى المجتمع .
وأضاف أنه لم يعرف القانون المصرى التحرش ولكن دأب الفقه والقضاء المصرى على تعريفه بأنه كل فعل يخدش الحياء و يصل إلى جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش والجسامة إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها التى لا تدخر وسعا فى صونها وحجبها عن الناس .
وأوضح يحيى انه يمكن للتحرّش الجنسي أن يأخذ أشكالًا مختلفة وقد يتضمن شكلًا واحدًا أو أكثر في وقت واحد: مثل لمس جسم المجنى عليها ، التحديق أو النظر بشكل غير لائق إلى الجسم ، أو عن طريق تعبيرات الوجه التى تحمل نوايا جنسية ، إصدار الأصوات ذات الإيحاءات الجنسية ، الملاحقة أو التتبع ، الاهتمام غير المرغوب به ، الدعوة لممارسة الجنس ، التحرش عن طريق برامج التواصل الإجتماعى أو عن طريق الهاتف .
وتضمن قانون العقوبات النص على عقوبة للمتحرشين فقد نصت المادة 306 مكرر (أ) على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وأكد أنه استخدم المشرع المصرى للفظ متحرش لأول مرة فى نص المادة 306 مكرر (ب) التى نصت على أن : يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.