مفيش استعجال براحتهم، أول تعليق من ساويرس على تشكيل الحكومة الجديدة    11 صورة ترصد افتتاح السيسي المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي ولقاء رئيسة المفوضية    بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.. «العمل»: متابعة برامج تدريبية في مجال الطاقة الشمسية لشباب الأقصر    جيش الاحتلال: تفكيك حماس في رفح الفلسطينية يستغرق عامين    باريس سان جيرمان يرصد مبلغا خياليا لضم لامين يامال    إعدام 485 كيلو أغذية فاسدة في دمياط    الإفراج عن حسن راتب في قضية الآثار الكبرى    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    لمواجهة التحديات الإقليمية.. الرئيس السيسي يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    تعديات على الأراضي ومحال وكافيهات.. الجيزة تشن حملات لرفع المخلفات بالوراق وامبابة    بث مباشر مباراة إنبي وبلدية المحلة في الدوري المصري (لحظة بلحظة) | التشكيل    الزمالك يمنح 200 ألف دولار للمثلوثى والجزيرى من مستحقاتهما المالية    صور.. انهيار أرضي يتسبب في انقلاب سيارة نقل بزفتي    بيل جيتس: الذكاء الاصطناعى يمكنه إنقاذ البشر من تغير المناخ والأمراض    محافظ كفرالشيخ يهنئ الأهالي بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    14 سبتمبر.. نظر جنحة مشرف الأمن في واقعة إمام عاشور ضد "الصقر" أحمد حسن بتهمة التشهير    قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة يحتفل برموز إذاعة صوت العرب بمناسبة 71 عاما على انطلاقها    سلمى أبوضيف: قصة حبي حصلت صدفة والضرب في "أعلى نسبة مشاهدة" حقيقي    الصحة تعلن فحص 2.7 مليون سيدة ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»    علامات مبكرة للذبحة الصدرية.. لا تتجاهلها واذهب للطبيب فورا    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    جامعة أسيوط الأهلية تعلن خطتها للفعاليات والأنشطة الصيفية    توريد 610144 طنًا من الأقماح لمراكز التجميع بالشرقية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني    «رأسه أكبر من المعتاد».. أم تلقي بابنها من الطابق الثاني    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا ل28 يوليو    الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع العقوبات المفروضة على روسيا    نقيب التمريض تؤكد: مجلس النقابة سيظل داعمًا للوطن وقيادته    غدا.. قطاع الإنتاج الثقافي يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو على ساحة الهناجر بالاوبرا    "ولاد رزق 3".. حالة حب من الجمهور أم ناجح فنياً ؟    أكرم القصاص: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على الثقة وشهدت تطورا ملحوظا    الفريق أسامة ربيع: نسعى لتوطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة وإعادة الريادة للترسانات الوطنية    وزير الري يُعلن موقف المشروعات الجاري تنفيذها بأجهزة الوزارة عن العام المالي 2023 - 2024    عادل حسين مدرباً لفريق سيدات الزمالك لكرة القدم    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    جليلي وبيزشكيان يتنافسان في جولة الإعادة الرئاسية في إيران    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    امتحانات الثانوية العامة 2024.. طلاب علمي يشكون صعوبة الفيزياء وارتياح بالشعبة الأدبية بعد التاريخ بالمنيا    انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الموريتانية    استطلاع: 66% من الإسرائيليين يؤيدون اعتزال نتنياهو للحياة السياسية    السياحة تكشف حقيقة التحذيرات البريطانية والأمريكية لرعاياهما بشأن السفر إلى مصر    ‬صحة جنوب سيناء تطلق 4 قوافل طبية مجانية بقرى ووديان رأس سدر    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز    رمضان صبحي يخضع لجلسة استماع ثانية من أجل حسم مصيره في أزمة المنشطات    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    اليوم.. الحكم علي كروان مشاكل وإنجي حمادة بتهمة نشر الفسق والفجور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حظك اليوم| برج العذراء السبت 29 يونيو.. بشائر النجاح والتغيير بنهاية الشهر    لقطات من حفل محمد حماقي في «ليالي مصر».. شكر «المتحدة» وأعلن موعد ألبومه الجديد    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هتتحرش هتتحبس.. عقوبات تصل للسجن 7 سنوات لردع المتحرشين تزامنا مع العيد
نشر في صدى البلد يوم 20 - 07 - 2021

تشهد الأعياد والمناسبات زيادة في جرائم التحرش، وذلك مقارنة بالأيام العادية، فوقائع التحرش اللفظي والجسدي ضد الفتيات تصل إلى أعلى معدلاتها بأيام الأعياد والاحتفالات والإجازات.

انتبه القانون المصري لهذه الظاهرة وجاء ناصًا على عقوبات رادعة من شأنها الحد من هذه الظاهرة، التي تتسبب في حدوث الضرر النفسي والجسدي للمجني عليه.

قانون العقوبات
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تعديلات حزب مستقبل وطن لتغليظ عقوبات التحرش
وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع القانون المُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى بهدف تغليظ العقوبات على التحرش الجنسى.
واستهدف مشروع القانون تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

عقوبة التعرض للغير
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة تكرار الفعل
على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

عقوبة التحرش الجنسي
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.