قال المحامي إسلام علي سلامة إن قانون الإجراءات الجنائية أكد على أنه لا يمكن أن يتم استجواب المتهم أو الشهود إلا في حضور المحامي. نص تقرير البرلمان بشأن تعديلات قانونى ضريبتي الدمغة والدخل قبل مناقشته الأربعاء 13 مايو 2020 قانوني: من حق العامل الحصول على إجازة بأجرعند الإصابة بكورونا الأربعاء 13 مايو 2020 وأضاف أن المادة 124 من القانون نصت على أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر. وأوضح أنه على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتّاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإطار. وتابع: ”إذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعني له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات”. تحريات العثور على جثة عامل بكرداسة: الزوجة وضعت له السم فى العصير وأشار إلى أن المحقق يصدر بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية. وأضاف أن المادة 125 نصت على أنه يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.