بلينكن يبحث مع نظيريه القطري والسعودي مرحلة ما بعد اغتيال السنوار    هل يمكن إلغاء الجزاءات التأديبية على الموظف؟.. القانون يجيب    تعيين د. حمدى إبراهيم عميداً مؤقتاً لكلية الزراعة بجامعة المنيا    خطوات تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية لجميع المراحل الدراسية    شعبة المواد البترولية تنفي زيادة أسعار الوقود وتؤكد عدم صدور قرارات رسمية    عيار 21 يرتفع لأعلى سعر.. أسعار الذهب اليوم الجمعة بالصاغة عقب قرار البنك المركزي    إنهاء كافة الاستعدادات للاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي    الأزهر ينعى أبطال المقاومة الفلسطينية ويدين صمت المجتمع الدولى    ماكرون يطالب إسرائيل بوضع حد لعملياتها العسكرية في لبنان    "حزب الله" يعلن الانتقال إلى مرحلة جديدة ويكشف عن خسائر الجيش الإسرائيلى    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من القوات الخاصة بكتيبة جولاني في لبنان    خالد الغندور يكشف كواليس استبعاد حسام أشرف وندياى من قائمة الزمالك المشاركة فى السوبر المصري    رابطة الأندية تكشف ملامح لائحة عقوبات الدوري للموسم الجديد    رسالة نارية من كولر للاعبي الأهلي قبل السوبر المصري.. خالد الغندور يكشف    اليوم انطلاق مباريات الجولة الثانية بمجموعتي الصعيد في دوري القسم الثاني «ب»    السيطرة على حريق أسفل كوبري خزان إسنا الجديد جنوب الأقصر (صور)    «عودة الأمطار».. الأرصاد تكشف موعد وصول نوة رياح الصليب مصر وتحذر من الطقس اليوم    «بوست دماغها».. أول تعليق من محمود شاهين على إحضار زوجته «راقصة» في عيد ميلاده    بعد ساعة من طرحها.. حذف آخر أغاني ألبوم شيرين عبدالوهاب الجديد (تفاصيل)    نجوم الأوبرا يتألقون بألحان الموسيقار محمد الموجى فى مهرجان الموسيقى العربية    سوسن بدر تتحدث عن تجربتها مع التدخين: «خدت القرار إني أبطل في ثانية» (فيديو)    أمين الفتوى: تركيب الرموش والشعر "الاكستنشن" للزوج فقط    طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة، باحترافية زي الجاهز    «عكاوي» يناقش خطوات تفعيل النظام الألكتروني لحجز تذاكر العيادات الخارجية    أستاذ باطنة: ارتجاع المريء يتحول لمرض مزمن فى هذه الحالة    لجنة تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية تتختم أعمالها    2 مليون زائر في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي    من" يحيى عياش" إلى يحيى السنوار ..أبرز قادة حماس الذين اغتالهم الكيان الصهيونى    دينا عن تعدد زيجاتها: "مش أكتر من تحية كاريوكا واتجوزت كتير عشان مصاحبتش"    دلالة على قوة مصر.. وزير الري الأسبق يكشف لمصراوي مكاسب أسبوع القاهرة للمياه    نشرة التوك شو| تصفية السنوار وأصداء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير    ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص في الدقي    إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق بنها الحر    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال العيد القومي (صور)    تحرك برلماني بشأن قصور مركز المعلومات في أداء دوره المنوط به    النيابة العامة تذيع مرافعتها في قضية مقتل «رضيعة» على يد والديها| فيديو    خاص| ماذا قال مساعد القائد العام للجيش السوداني عن الإسلاميين في السودان؟    استمرار غياب طارق حامد حتى نهاية أكتوبر    يد - انتصارات مصرية في دوري أبطال أوروبا.. وإصابة مرعبة    محمد فاروق: الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام «مشروط»    وزارة الرياضة: وجدنا مخالفات في بعض الاتحادات تم تحويلها إلى النيابة    وزارة الصحة الفلسطينية تدين اعتداء المستوطنين على سيارة إسعاف قرب قلقيلية    تقرير أممي: ما يقرب من نصف فقراء العالم يعيشون في مناطق الصراع    البنك الدولي: ألبانيا تحافظ على نموها الاقتصادي في 2024    الإمارات تطلق مسرّع تكنولوجيا التجارة العالمية    لمدة 30 يوماً.. غلق كلي لنفق محمد نجيب أسفل الدائري الأوسطي    السجن المشدد 6 سنوات لعامل مدان بالإتجار في المخدرات بكفر الشيخ    المتسابق موريس يبهر فريق برنامج كاستنج.. وعمرو سلامة: "هايل.. ايه الحلاوة دي"    حذف أغنية "ابتسمت" ل شيرين عبد الوهاب بعد طرحها بدقائق    بطريرك الروم الأرثوذكس يختتم زيارته الرسمية بقبرص.. صور    أسعار الفراخ الساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024    أشهر جزار في الدقي "سارق كهرباء".. ما القصة؟ (صور)    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024    محمد ممدوح: محمود عبد العزيز بكى بعد دوري ب«جراند أوتيل».. ومنى زكي مدرسة في التمثيل    أستاذ بجامعة الأزهر: هذه الأمور لتفوز بساعة الاستجابة يوم الجمعة    هل تزين المرأة بالرموش والاكستنشن جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يوضح    حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 122 مليون خدمة مجانية خلال 77 يوما    تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها: الأحكام الشرعية والإجراءات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المجتمعية للرقابة على التراث» تستغيث بالسيسي لوقف معرض توت عنخ آمون
نشر في فيتو يوم 16 - 02 - 2018

نشرت الصفحة الرسمية للحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" استغاثة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنظر والتحقيق في معرض الآثار المزمع عرضه بالخارج تحت مسمي "كنوز الفرعون" الصغير والذي بمقتضاه تسافر 166 قطعة أثرية ترجع للحقبة التاريخية للملك توت عنخ آمون.
وقالت الحملة في بيان لها اليوم الجمعة، إن مدة العرض بالخارج حسب بيان وزارة الآثار يمتد قرابة خمس سنوات قابلة للزيادة تنتهي قرابة عام 2024، وأن حصيلة الدخل لهذا المعرض تقترب من الخمسين مليون دولار، إضافة أن القيمة التأمينية لهذه المعروضات تقترب من 600 مليون دولار.
وأضافت الحملة: "وجاءت بنود هذا المعرض مجحفة للطرف المصري تماما ولا ترتقي لقيمة هذه الآثار مقارنة بأثار البلدان الأخرى، وخلاف ذلك جاءت بنود هذا العقد متضمنة العديد من المخالفات القانونية لكل ما جاء من تنظيم المعارض الخارجية لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 المعدل بقانون 3 لسنة 2010 وقانون رقم 61 لسنة 2010، الأمر الذي يترتب عليه وجود مخاطر جسيمة على تلك الآثار المتفردة ولا يوجد بين تلك المخاطر والفوائد والميزات التي ستحصل عليها مصر من جراء ذلك المعرض سواء من الناحية المادية أو المعنوية".
وكشفت الحملة عن تلك المخاطر والمخالفات وعلى رأسها: بالنسبة للتنظيم القانوني للمعارض الخارجية أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار الخارجية غير المتفردة والتي تحددها اللجان الخاصة لمدة محددة وكذلك بعض الآثار المنقولة والمكررة للمعاهد العلمية أو المتاحف الدولية بعد اتخاذ الإجراءات التأمينية الخاصة بها، ويشترط في القطع المقرر سفرها أن تكون مكررة وغير متفردة وألا يكون هناك أية خطورة لهذه الآثار جراء هذا المعارض وأن تكون هذه المعارض محددة بفترة زمنية مؤقتة ولا يجوز مدها إلا بعد اتخاذ الإجراءات السابقة على خروجها، وعدم جواز تغيير خطة سير المعرض إلا بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء وبناء على اقتراح لجنة المعارض وموافقة مجلس إدارة وزارة الآثار أو اللجنة الدائمة وعدم جواز استبدال القطع الاثرية المسافرة الا بعد وجود لجنة تقرر ذلك عارضة فيه أسباب الاستبدال أو السحب من المعرض، وعدم جواز سفر أو تبادل الآثار المنقولة إلا إذا كان لها نسخ مكررة ويكون ذلك مع دول أو متاحف أو معاهد علمية ويكون ذلك أيضا بتشكيل لجنة اقتصادية تكون مهمتها التفاوض لجلب أعلى سعر للبلد.
وقالت الحملة إنه كانت هناك واقعة مشابهة للمعرض المزمع إقامته ترتب عليه إيقاف المعرض حسب حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 8 سبتمبر 2012 في الدعوى التي قدمت من أحد المفتشين الأثريين ضد قرار سفر المعرض نظرًا لسفر قطع متفردة للملكة كليوباترا وانتهت المحكمة بقبول الدعوى وعودة الآثار التي سافرت بالمخالفة للقانون.
وأوضحت الحملة، أنه بعد استعراض ما سبق نجد بنود مخالفة واضحة وصريحة في المعرض المزمع إقامته لما جاء بالبند"أ" والمتضمن أن لا تكون القطع متفردة أو يكون لسفرها خطورة عليها وهو ما لم يتم في ذلك المعرض حيث أن كل الآثار المزمع سفرها متفردة لعدم وجود آثار مكررة لها لكونها آثار توت عنخ آمون النادرة ومنها على سبيل المثال ما يقارب من 30٪ من الآثار الذهبية الخالصة للملك توت، والمخالفة الصريحة للبند "ب" وهو تحديد الفترة الزمنية المحددة المؤقتة حيث يحاول مسئولو المعرض إقامته لمدة سبع سنوات وسيحرم خلال هذه الفترة المصريين والأجانب الزائرين لمصر منها وسيتحول من يريد مشاهدتها إلى البلد المقام فيه المعرض بدلا من مصر.. كذلك سيحرم المتحف المصري الكبير من وجود هذه القطع رغم أهمية وجودها في الافتتاح ونظرا لأن دعاية المتحف الكبير قامت على أنه سوف يتم لأول مرة عرض جميع مقتنيات توت عنخ امون كذلك في فترة عرض الآثار بالخارج ستأتي المئوية لاكتشاف المقبرة حيث كان كارتر اكتشفها عام 1922 ميلادية.
وأكدت الحملة في بيانها، أن القيمة المادية للمعرض أقل كثيرا من سابقيها مثل معرض الآثار المصرية بأمريكا الذي انتهى عام 2009 والذي تضمن قيمة مادية أعلى من القيمة المعروضة حاليا للمعرض المزمع عقده، ومقارنة بما قام به اللوفر مع أبو ظبي بعرض بعض الآثار المصرية الأقل قيمة من توت عنخ امون بمبلغ يوازي مليار و300 مليون يورو طيلة 30 عام بمعني 45 مليون يورو في العام مما يجعلنا نتساءل عن القيمة المادية الأقل التي ستحصل عليه مصر في المعرض المزمع عقده.
وتابعت: القيمة التأمينية أقل من قيمة اقل اثر موجود في القطع المسافرة لهذا المعرض مما سيتسبب في ضعف سمعة الآثار المصرية في الخارج مستقبلا وقلة الأسعار التي ستدفع مستقبلا وما تم مخالفتة للبند "ه" بعدم التعامل إلا مع المتاحف أو المعاهد الدولية أما في المعرض المزمع عقده حاليا فهي شركة خاصة وكل تلك الأمور جميعا تشكل مخالفة قانونية للمواد 162-163-164-165 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل برقم 3 والقانون وقم61 لسة 2010.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.