قال إبراهيم سعودي المتحدث الرسمي لحركة محامون من أجل العدالة ان نصوص المهنة في دستور الانقلابيين كارثية، اكره سامح عاشور نقيب المحامين على قبولها تحت ضغوط المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. وقال في تصريح صحفي انه في الوقت الذي جاءت فيه الفقرة الأخيرة صريحة قاطعة لا تحتمل التباسا ولا تأويلا في أنه يجوز القبض على المحامي في الجرائم المنسوبة اليه أثناء وبسبب مباشرة عمله تحت ستار وجود حالة من حالات التلبس ، فقد جاءت الفقرة السابقة عليها من النص شائهة ركيكة ملتبسة تتحدث عن ضمانة غير منضبطة ولا مفهومة وتحيل الى قانون غير محدد ، وفي عبارة لا تفهم منها أي حماية وأي ضمانة وأي قانون ، وهل هو قانون سابق أو لاحق . وتابع: لو صح ما يدعيه عاشور من أن جواز القبض في حالات التلبس يستثنى منه جرائم الجلسات والتحقيق ، لما ثارت ثائرة إدارة نادي القضاة[بزعامة رئيسه عندما استبعدت اللجنة عبارة في ( غير حالات التلبس ). وتابع انه لم يهدأ النادي ورئيسه ونفرٌ من القضاة الكارهين للمحاماة والمحامين إلا بعدما أعادت اللجنة هذه العبارة الكارثية تحت ضغوط نادي القضاة ، وبغير اعتبار لاعتراضات عاشور بما تدل معه ثورة رئيس نادي القضاة أنها لم يقصد بها غير جرائم الجلسات والتحقيق التي هي جوهر الضمانة التي يحتاج اليها المحامي . وأكد سعودي أن أي دارس مبتدئ للقانون وقواعد التفسير لا يلوي عنق النص ولا ينحرف بالتفسير يفهم في وضوح ما ذهب إليه النص من جواز القبض على المحامي حتى ولو كانت الجريمة المدعى بها عليه أثناء وبسبب مباشرته لعمله لأن الفقرة الثالثة من النص الدستوري جاءت مخصصة للحديث عن القبض بما يقيد أية ضمانة عامة و مطلقة لما هو معلوم في قواعد التفسير من أن الخاص يقيد العام على فرض وجود هذا العام أصلا . وأوضح أن المطالبة بعدم جواز القبض على المحامي فيما يتعلق بعمله سببا وممارسة لا يعد تمييزا له لأنه مقصور على الجرائم التي تنسب اليه اثناء وبسبب عمله لتمكينه من آداء حق الدفاع ، وليس مطلقا في كل الجرائم التي يرتكبها المحامي كآحاد الناس . وشدد على أن النص الخاص بالمحاماة وباستثناء الفقرة المنقولة حرفيا من نص المادة الأولى من قانون المحاماة عن مشاركة السلطة القضائية في تحقيق العدالة فإن ما عدا ذلك من النص جاء بالغ الركاكة من حيث الصياغة ، ومشوب بالالتباس من حيث الفهم ويكفي مثلا لذلك التحدث عن المحامين في الهيئات والشركات وكأنهم يختلفون عن غيرهم من المحامين ، والتحدث عن قطاع عام وقطاع أعمال قد لا يكون لهما وجود في المستقبل الى آخر ما جاء بالنص من ركاكة والتباس . وقال: التخاذل من عاشور يبدو فاضحا ، والتهاون يجلو فادحا اذا ما عقدنا المقارنة بين موقف نقيب المحامين من المحاماة وموقف نقيب الصحفيين من الصحافة والذي لم يقبل الأخير أي مساس بالنص الذي يحمي الصحفيين من الحبس في جرائم النشر حيث نصت المادة 71 المتعلقة بحرية الصحافة في صراحة ووضوح.