رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية (صور)    بحضور وزير الأوقاف.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي    رئيس مركز الزينية يتفقد مشروع الصرف الصحي في الأقصر (صور)    أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور    وزير الزراعة يبحث مع مجموعة "الغانم" الكويتية تعزير استثماراتها في مصر    وزارة الإسكان: ننفذ حملات إزالة للمخالفات فى الشروق وأكتوبر وسوهاج الجديدة    73 طن قنابل.. إعلام عبري يكشف تفاصيل استهداف هاشم صفي الدين في بيروت    محمد رمضان يكشف اختصاصاته داخل الأهلي.. وطريقة التعامل مع مارسيل كولر    "أقول الحق ولا أخشى أحدًا".. قندوسي يسرد تفاصيل فشل انتقال بلعيد إلى الأهلي (فيديو)    مواعيد مباريات الجمعة 4 أكتوبر.. الأهلي والزمالك في دوري السيدات.. ورباعي محترف    سيدي ندياي: هدفي الانضمام لمنتخب السنغال عن طريق الزمالك.. وهذه نصيحة جوميز    ضبط عاطل بحوزته 8 قطع سلاح نارى فى البحيرة    أجواء لطيفة نهارا.. توقعات طقس الساعات المقبلة    الاستعلام عن صحة 6 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي    نجل أحمد شيبة يعلن مقاضاة بلوجر شهير    عادل حمودة: أحمد زكي مرض نفسياً بسبب الفن.. وجمعته علاقة حب بفنانة شهيرة    "الصحة": ورشة عمل حول دور الإعلام المسؤول في تعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة    الصحة العالمية: أول اختبار تشخيصي لجدرى القرود للاستخدام في الطوارئ    مديرية أمن البحر الأحمر تنظم حملة للتبرع بالدم    تعاني من الإسهال؟- ما يجب فعله وما ينبغي الابتعاد عنه    في ذكرى انتصارات أكتوبر، التعليم العالي تنفذ مشروعات ب 23 مليار جنيه بسيناء ومدن القناة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024    صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته في لبنان: "أكتر بلد اشتغلت فيها مسرح"    خطبة الجمعة اليوم 4 أكتوبر.. «وما النصر إِلا من عند الله»    حزب الله يستهدف شمال حيفا الإسرائيلية بالصواريخ    ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)    الكشف على 1263 مواطنا بقافلة طبية مجانية في جزيرة نكلا بشبراخيت    قلق في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قراصنة صينيين    حقيقة نفاد تذاكر حفلات الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية.. رئيس الأوبرا ترد؟    لازم يتجوز.. القندوسي يوجه رسائل إلى كهربا لاعب الأهلي (فيديو)    215 شخصًا حصيلة قتلى إعصار هيلين بأمريكا    جيش الاحتلال يطالب سكان أكثر من 20 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء    سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة    استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق    جيش الاحتلال يطالب سكان أكثر من 20 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة والأوقات المستحبة للدعاء المستجاب    ايه سماحة تكشف مفاجأة بخصوص نهاية مسلسل «عمر أفندي»    آيه سماحة تكشف قصة تعارفها على زوجها محمد السباعي    أفيخاي أدرعي ينذر سكان الضاحية الجنوبية    هل يجوز الدعاء للزواج بشخص معين؟ أمين الفتوى يجيب    التعليم تكشف آخر موعد للتقديم في المدارس المصرية اليابانية    مصررع طفلة رضيعة في الدقهلية.. اعرف السبب    برج الأسد حظك اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024: تلتقى بشخص مٌميز ومكالمة مٌهمة    دعاء أول فجر في ربيع الثاني.. «اللهم بارك لنا في أعمارنا»    مايكروسوفت تضيف مزايا ذكية ل Windows 11    نائب مدير الأكاديمية العسكرية: نجحنا في إعداد مقاتل بحري على أعلى مستوى    أهالي قرية السلطان حسن بالمنيا يعانون من عدم وجود صرف صحي    وليد فواز عن حبسه في مسلسل «برغم القانون»: إن شاء الله أخرج الحلقة الجاية    رسمياً.. فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب جامعة الأزهر 2024 "الرابط الرسمي والخطوات"    مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: الخريجون على دراية كاملة بأحدث الوسائل التكنولوجية    خروج عربة ترام عن القضبان في الإسكندرية.. وشهود عيان يكشفون مفاجأة (فيديو وصور)    قتلوا صديقهم وقطعوا جثته لمساومة أهله لدفع فدية بالقاهرة    دعاء يوم الجمعة.. تضرعوا إلى الله بالدعاء والصلاة على النبي    لاتسيو يسحق نيس ويتصدر الدوري الأوروبي    موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة عقب التعادل أمام بورتو والقنوات الناقلة    المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق    الأردن يدين بأشد العبارات عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم    تعرف على نصوص صلاة القديس فرنسيس الأسيزي في ذكراه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يحسم المواد الخلافية بقانون الاستثمار «تقرير»
نشر في فيتو يوم 04 - 05 - 2017

حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، المواد الخلافية في مشروع قانون الاستثمار، والتي أثارت جدلا واسعا في مناقشات الجلسة العامة واجتماع لجنة الشئون الاقتصادية داخل البرلمان.
وجاء الخلاف متمثلا في المواد الخاصة بالحوافز الاستثمارية.
ووافق البرلمان في جلسته العامة اليوم، على القانون في مجموعه، ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي عليه في الجلسة العامة المقبلة، حيث إن القانون يستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
«فيتو» حصلت على نصوص المواد الخلافية بعد تعديلاها.
مادة (11)
تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون، ووفقًا للخريطة الاستثمارية، وكذلك التوسعات في المشروعات الاستثمارية القائمة بالشروط والحدود والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون حافزًا استثماريًا يتم منحه خصمًا من الضرائب المستحقة على المشروعات الاستثمارية، على النحو الآتى:
1- نسبة 50%، خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:
- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- نسبة 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية، وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
- المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
- المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
- مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.
- المشروعات التي يتم تصدير إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
- الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
- صناعة المضادات الحيوية والأدوية والأورام ومستحضرات التجميل.
- صناعة الجلود.
- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
- الصناعات الهندسية والمعدنية.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع، وفى كل زيادة تطرأ عليه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ويكون التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في البندين (1، 2) من هذه المادة على المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تزاول أنشطة الاستثمار، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر من رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافي للمنطقتين (أ)، و(ب) وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
مادة (12)
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط التالية:
1- أن يتم تأسيس شركة أو منشآة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
2- أن تؤسس الشركة أو المنشآه خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة.
3- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
4- ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أي من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية.
مادة (31)
يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التي يرخص بها، أيًا كان شكلها القانوني، تهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانًا بموقعها وحدودها.
ويتولي إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه، قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة الإدارة بالإفصاح عن كافة أموالهم، على أن يتم تقديم ومراجعة هذا الإفصاح سنويا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى للاستثمار عن طريق الوزير المختص.
ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة وعلى الأخص باقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة.
كما يجوز للوزير المختص بناء على اقتراح الهيئة الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها وحوكمتها.
المادة (39)
لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:
أولا: تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:
1- لرسم مقداره اثنان في المائة من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد في المائة من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
2- لرسم مقداره واحد في المائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
ثانيا: تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة:
1- لرسم مقداره واحد في المائة من إجمالى الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد، واثنان في المائة من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
2- لرسم مقدارة اثنان في المائة من إجمالى الإيرادات التي تحققها، وذلك فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة في البند السابق.
وتئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند (أولا) من هذه المادة إلى الهيئة، وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند (ثانيا) من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.
وفي جميع الأحوال تلتزم المشروعات المقامة في المناطق الحرة العامة والخاصة بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتى المالية والاستثمار، كما تلتزم بأداء مقابل سنوي للخدمات لا يجاوز مقداره 001،% (واحد في الألف) من رأس المال بحد أقصى مائة ألف جنيه وفقًا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز استئداء قيمتها بالعملة التي يحددها الوزير المختص.
مادة 20
يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص، والدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة، والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أي من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.