وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على عدد من المواد الخلافية بقانون الاستثمار الجديد خلال مناقشته اليوم بعد سلسلة من المداولات بحضور وزراء الاستثمار والاتصالات والصناعة والمالية وشئون مجلس النواب. وتضمنت المادة 11 حافزًا استثماريًا للمشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة. وحدد مشروع القانون في هذا الصدد نسبة 50% خصمًا من الضريبة المستحقة للقطاع (أ)، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للبيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ونسبة 30% خصما للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار. وشملت التعديلات في المادة (11) إدخال الصناعات النسيجية ضمن المشروعات الاستثمارية المعنية بالخصم ضمن القطاع (ب)، إلى جانب إدخال نص يجيز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار بناء على عرض من الوزير المختص. ونصت التعديلات في المادة (11) على أنه يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري نسبة 80% من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط. واشترطت المادة (12) لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون أن يتم تأسيس شركة أو منشآة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري، على أن تستثنى من ذلك الشركات التى أنشئت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بمدة لا تزيد عن ثلاثين شهراً ولم تبدأ فى مزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (11) المشار إليهما، وأن تؤسس الشركة أو المنشآه خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة، وأن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة. كما اشترطت المادة (12) ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أي من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية.ووافق المجلس على المادة (31) من مشروع قانون الاستثمار والخاصة بإنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة بشكل نهائي. ووفقا للمادة، فأنه لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التى يرخص بها، أياً كان شكلها القانوني، تهدف بالاساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها. وأجازت المادة، للوزير المختص بناء على اقتراح الهيئة الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها وحوكمتها. وتنص المادة (31) فى صيغتها النهائية بعد الموافقة عليها، يكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون. ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التى يرخص بها، أياً كان شكلها القانوني، تهدف بالاساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها. ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه، قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة الإدارة بالافصاح عن كافة أموالهم، على أن يتم تقديم ومراجعة هذا الإفصاح سنويا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة او تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى للاستثمار عن طريق الوزير المختص. ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة وعلى الأخص باقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الهيئة. كما يجوز للوزير المختص بناء على اقتراح الهيئة الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها وحوكمتها.