بالصور.. محافظ أسيوط يجلس على "ديسك" مع طالبات في مدرسة المطيعة الثانوية المشتركة    الدولار يتراجع بعد حزمة تحفيز اقتصادي في الصين    استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين في الأسواق    السكة الحديد: السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بركوب القطارات دون حجز    وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير كوت ديفوار لبحث التعاون المشترك    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين 30 سبتمبر    رامي الدكاني: 700 مليار دولار قيم التداول للأسواق العربية خلال 18 شهرا    إسرائيل تعلن رفض مقترح التسوية مع لبنان وتواصل أعمالها العسكرية    مع إرجاء تشييعه ودفنه .. بدء الحداد الرسمى فى لبنان لمدة 3 أيام علي رحيل حسن نصر الله    الزمالك يجدد عقد سيف الجزيري لموسمين    "غادر المستشفى".. تطورات الحالة الصحية ل كهربا ورسالة الطبيب    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الوصل في دوري أبطال آسيا    بمختلف المحافظات.. رفع 51 سيارة ودراجة نارية متهالكة    الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور    غدا.. افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما    السياحة والآثار تنظم عددًا من الأنشطة التوعوية للمواطنين    الحرس الثوري الإيراني: اغتيال حسن نصر الله سيحدث تغييرا تاريخيا    كييف تؤكد احتفاظ موسكو بحاملة صواريخ واحدة في البحر الأسود    صحف خليجية: حل القضية الفلسطينية مفتاح بناء السلام بالمنطقة    محافظ جنوب سيناء يلتقي مجلس جامعة السويس لمناقشة عددا من الملفات التعليمية -صور    "الحوار الوطني" يبدأ اليوم مناقشة مقترحات قضية الدعم    تداول 9 آلاف طن بضائع «عامة ومتنوعة» بموانئ البحر الأحمر    بعد خسارة السوبر الأفريقي.. الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد المحلي    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    بشير التابعي: الأهلي كان مرعوب.. وممدوح عباس سبب فوز الزمالك بالسوبر الافريقي    بتكلفة 200 مليون جنيه.. إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بدهب    وزارة العمل تُطلق مبادرة «سلامتك تهمنا»    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين: 4 ظواهر جوية مؤثرة    جثتان و12 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط    آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر    بوليتيكو: أمريكا تعزز وجودها العسكري بالشرق الأوسط    موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي    مين فين ؟    كرمة سامي في اليوم العالمي للترجمة: نحرص على تأكيد ريادة مصر ثقافيا    إعلام إسرائيلي: متظاهرون مطالبون بصفقة تبادل يقتربون من منزل نتنياهو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    أمين الفتوى: كل قطرة ماء نسرف فيها سنحاسب عليها    عادات يومية للحفاظ على صحة القلب.. أبرزها البعد عن مصادر التوتر    فريق طبي بمستشفي أسيوط العام ينجح في استئصال ورم بجدار صدر شاب    الرعاية الصحية:نجاح عمليات زراعة القوقعة بنسبة 100% في مستشفى الكرنك    رحلة ملهمة لأم طفل مصاب بالتوحد: صبر وبحث وتعلم وعلاج مبكر    اصطدام «توكتوك» بتريلا ومصرع سائقه في المنوفية    من مدرسة البوليس بثكنات عابدين إلى «جامعة عصرية متكاملة».. «أكاديمية الشرطة» صرح علمى أمنى شامخ    أوصى ببناء مقام.. سيدتان تدفنان دجالًا أسفل سريره تبركًا به في الفيوم    مصرع 4 أشخاص جراء مشاجرة على قطعة أرض بأسيوط    موظف أمام «الأسرة»: «مراتى عايزة 4 آلاف جنيه شهريًا للكوافير»    الحوثيون باليمن: مقتل وإصابة 37شخصا في قصف إسرائيلي بالحديدة    الأهلي يلجأ للطب النفسي بعد خسارة السوبر الأفريقي (تفاصيل)    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    العثور على جثة حارس مهشم الرأس في أرض زراعية بالبحيرة    دونجا يتحدى بعد الفوز بالسوبر الأفريقي: الدوري بتاعنا    مفاجآت سارة ل3 أبراج خلال الأسبوع المقبل.. هل أنت منهم؟    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    أجواء حماسية طلابية في الأنشطة المتنوعة باليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب - (صور)    الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك    عميد معهد القلب يكشف تفاصيل إنقاذ حياة شاب بعملية الأولى من نوعها    هل يجوز أن أترك عملي لأتابع مباراة أحبها؟.. رد صادم من أمين الفتوى لعشاق كرة القدم (فيديو)    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو «عليا الإصلاح التشريعي»: رؤساء الهيئات المستقلة لا يتمتعون بحصانة العزل من مناصبهم

* "جنينة" تنتظره عقوبات سالبة للحرية لما هو منسوب إليه
* لا يجوز لمجلس الدولة مراجعة مقترحات أعضاء مجلس النواب
* الحكومة استخدمت شعار أوباما في برنامجها ومن حق الرئيس الأمريكي أن يقاضيها
* أعترض على ميزانية البحث العلمي في الدستور وأطالب بتعديلها
* دعوات حماية الدستور من التعديل اعتداء على المادة 226 منه
أكد الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن قرار رئيس الجمهورية بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات متفق مع صحيح القانون والدستور.
وأشار في حوار ل"فيتو" إلى أن صدور قرار بإعفاء "جنينة"، وقرار إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق يكون حائلا دون الرجوع إلى منصة القضاء مرة أخرى، موضحا أن هناك عقوبات سالبة للحرية تنتظر "جنينة" وفقا للاتهامات الموجهة ضده.
كما تحدث عن علاقة مجلس الدولة بمجلس النواب، ومدى إلزامية مراجعة مقترحات مجلس الدولة لمقترحات أعضاء مجلس النواب وطالب بأهمية تعديل الدستور، وتغيير قيمة ميزانية البحث العلمي في الدستور، وعدم تحديد سن معينة للطفل.
وطالب بألا يكون مراجعة مجلس الدولة لمقترحات "النواب" سنة أو عادة حتى لا يحدث تدخل بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وإلى تفاصيل الحوار:
*في البداية.. ما مدى قانونية قرار رئيس الجمهورية بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه؟
قرار رئيس الجمهورية بإعفاء "جنينة" من منصبه صحيح من الناحية القانونية والدستورية، حيث نصت المادة 216 من الدستور على أن رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ينظم القانون كيفية إعفائهم من مناصبهم، كالآتي "يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء"، ولهذا النص صدر القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 متضمنا حالات إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة، وهي 4 حالات «إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأخيرًا إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية"، وكان القرار بقانون الذي استند إليه قرار الإعفاء قد وافق مجلس النواب عليه ضمن القرارات بقوانين التي عرضت عليه، وبالتالي فإن قرار الإعفاء صحيح قانونيا ودستوريا.
*ولكن المادة 216 من الدستور نصت على تعيين رئيس "المركزي للمحاسبات" الجديد بعد موافقة مجلس النواب، وهذا لم يحدث عند اختيار هشام بدوي خلفا ل "جنينة"
المادة 216 وضعت آلية دستورية لتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والجهات المستقلة، وتنص المادة على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولكن ما أصدره رئيس الجمهورية هو تكليف للمستشار هشام بدوي بتسيير ومباشرة أعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فقط وليس تعيينا، وهو أمر لا يتطلب بشأنه موافقة مجلس النواب، أما قرار التعيين فشرط جوهري فيه موافقة "النواب" على قرار التعيين أولا.
*ولكن ألا يتعارض قرار الرئيس مع المادة 20 من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988، والمستبدلة بالقانون 157 لسنة 1998 بألا يجوز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه؟
الدستور في المادة 216 نظم كيفية إعفائهم من مناصبهم، والقرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 حدد حالات إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم، وبالتالي فإن رؤساء تلك الأجهزة ليس لهم حصانة، فضلا عن أن إصدار القرار بقانون رقم 89 ألغى المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث إن القاعدة القانونية تقول إن القانون اللاحق يلغي القانون السابق، وبالتالي فإن المادة 20 ألغيت بقوة القرار بقانون رقم 89.
*وهل رؤساء الجهات الرقابية والهيئات المستقلة يتمتعون بحصانة؟
الدستور لم يمنح الحضانة لرؤساء الهيئات الرقابية، ولم يعفهم من العزل وفقا للمادة 216 من الدستور، وتم ترجمة ذلك بالقرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذي حدد الحالات التي يعفى من أجلها رؤساء الهيئات الرقابية كما أشرنا، وبالتالي فإن الحصانة من العزل ألغيت بالنسبة لهم وفقا للدستور، وما زال أعضاء الهيئات القضائية ومنصب شيخ الأزهر غير قابلين للعزل بقوة الدستور.
*قانون 89 حدد حالات إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية، فأي حالة تحديدا من وجهة نظرك كانت سببا في عزل جنينة؟
لم أطلع على حيثيات قرار عزل "جنينة" والمذكرات المتعلقة به وأسباب القرار تفصيليا، ولكن الحالات التي حددها القانون 89 لإعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم هي "إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأخيرًا إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية"، ويقينا فإن "جنينة" ارتكب حالة من تلك الحالات الأربع المنصوص عليها في القانون وانطبقت عليه، لأن ديباجة القرار أكدت أنها استندت إلى القرار بقانون رقم 89، والحالة الأولى الواردة بالقانون متوفرة.
*بيان نيابة أمن الدولة أشار إلى أن تصريحات "جنينة" تنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها، فهل يتفق هذا الاتهام مع الحالات التي نص القانون عليها؟
هذا الاتهام ينطبق على الحالة الأولى من الحالات الأربع التي وردت بقانون 89 الخاصة بإعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم والتي نصت على "إذا قام بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها".
*هل ترى أنه يجوز عودة "جنينة" إلى منصة القضاء مرة أخرى بعد القرار الجمهوري بإعفائه من منصبه؟
يجوز ل"جنينة" التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى المنصة طالما لم يبلغ سن التقاعد القانوني وهو 70 عاما، وحينما يقدم الطلب إلى المجلس يتم عرضه على الجمعية العمومية لمحكمة النقض لتتخذ القرار المناسب، ولكن هناك عدة اعتبارات في هذه الحالة، فمثلا لو وزير خرج في تشكيل وزاري بدون إقاله لا يوجد مانع أن يعود إلى منصة القضاء، ولكن لو شخص صدر قرار بإعفائه من منصبه جراء تحقيقات، فيتعين على مجلس القضاء أن يتأكد من توافر شروط شغل الوظيفة فيه، والتي من بينها حسن السمعة، وهناك اعتبار آخر هام، وهو أن "جنينة" سوف يخرج على المعاش في سبتمبر المقبل، والسنة القضائية تنتهي في آخر يونيو، فهل من الملائمة أن يعود إلى منصة القضاء الآن ليقضي الإجازة القضائية في منزله ثم يعود مرة أخرى، ولكن الأمر يختلف إذا كان عمره صغيرا ويمكن الاستفادة منه، وهذه ملائمات مجلس القضاء الأعلى هو الذي يحددها، وكلها أمور مطروحة على مائدته، وبالتالي يجب أن يراعي المجلس قلة المدة المتبقيه ل"جنينة"، خاصة أن العام القضائي ينقضي في 30 يونيو، وظروف إعفائه من منصبه وأسبابها.
*وهل هذا ينطبق على المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق في حال رغبته العودة إلى منصة القضاء؟
المستشار أحمد الزند صدر القرار رقم 701 لعام 2016 من مجلس الوزراء بإقالته، وهذه الإقاله "وراؤها أشياء يتعين على مجلس القضاء الأعلى أن يفحصها، وقد تمنعه من العودة إلى منصة القضاء مرة أخرى، فضلا عن أن المدة المتبقية للمستشار الزند لخروجه على المعاش بسيطة ثلاثة شهور تقريبا، قد تكون سببا أيضا في عدم العودة إلى المنصة.
*هل يعتبر قرار إعفاء "جنينة" من منصبه كارت إرهاب لكل من يعلن للرأي العام عن وجود فساد؟
لا أنا أعتبره ممارسة واستخداما لحقوق وواجبات قانونية لرئيس الجمهورية، حيث إنه طبق أحكام القانون، وهذا أمر مهم أن نعلي من قيمة تطبيق أحكام القانون.
*وما العقوبات المقررة على "جنينة" في ظل الاتهامات المسندة إليه حول تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها وغيرها وفقا لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا؟
العقوبات المقررة لتلك التهم هي عقوبات سالبة للحرية، ولكن لا يمكن تحديدها على وجه الدقة، لأنها تعود إلى عقيدة القاضي، ومدى توافر ركني الجريمة المعنوي والمادي، والمحكمة الجنائية هي المختصة بنظر تلك القضايا في حالة قيام النيابة بعمل قيد ووصف وإصدار قرار بإحالتها للجنايات.
*هل يجوز ل"جنينة" الطعن على قرار إعفائه من منصبه؟
يجوز له الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ القرار، إلا في حالة صدور حكم من المحكمة بوقف تنفيذ القرار.
*كيف ترى العلاقة بين مجلس الدولة ومجلس النواب؟
العلاقة بين مجلس الدولة ومجلس النواب علاقة متوازنة ومتزنة للغاية وإنما فيما يتعلق بمراجعة مشروعات القوانين أرى أن الذي يحال إلى مجلس الدولة للمراجعة هو مشروعات القوانين، وهي تلك التي تقدم من الحكومة، وأضم إليها أيضا ما يقدم من رئيس الجمهورية أما مقترحات أعضاء مجلس النواب لا تحال لمجلس الدولة للمراجعة إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، والمادة 190 من الدستور عندما نصت على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة صياغة مشروعات القوانين، والمادة 122 من الدستور حددت أن مشروعات القوانين المقدمة إلى المجلس تكون من الحكومة ومعنى المراجعة التدخل وتحديد الصحيح والمخالف قانونا، كما أن السوابق البرلمانية في مصر والعالم أقرت بأن مجلس الدولة يراجع مشروعات الحكومة وليس له ثمة علاقة بمقترحات الأعضاء.
*ولماذا وافق مجلس النواب على مراجعة مجلس الدولة للائحته الداخلية؟
مجلس النواب برر هذا التصرف من باب الأخذ بالأحوط، فضلا عن أن القانونيين بالمجلس اقتنعوا بتلك الملاحظات.
*وهل مقترحات وتوصيات مجلس الدولة ملزمة ل"النواب"؟
ملاحظات مجلس الدولة غير ملزمة لمجلس النواب، ويمكن الالتفات عنها، ولكن في هذه الحالة يجب أن يضع "النواب" في اعتباره أن تلك التوصيات صادرة عن جهة مختصة لها التزام أدبي، وإذا التفت عن ملاحظات مجلس الدولة، يجب أن يقدم حججا وأسبابا قانونية مقنعة لعدم الأخذ بتلك التوصيات، وفي كل الأحوال أتمنى ألا يكون تدخل مجلس الدولة في مقترحات أعضاء مجلس النواب "سنة"، إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد يترتب على ذلك تدخل من السلطة القضائية في شئون السلطة التشريعية.
*ولماذا تمسك مجلس النواب بإدراج موازنته رقم واحد بموازنة الدولة؟
اللائحة الداخلية في دستور 1971 كان فيها الموازنة رقم واحد دون نص دستوري باعتبار أن اللائحة عمل برلماني لا يخضع لرقابة القضاء، إلا أن اللائحة الآن تصدر بقانون أي تخضع للرقابة على مسئولية القوانين، وبمراجعة الدستور اختص ثلاث جهات فقط لتدرج موازنتها رقم واحد وهي الجهات القضائية، والهيئات القضائية والقوات المسلحة، ولم يختص للبرلمان بهذا الأمر، فإذا أتت اللائحة الداخلية ونصت على أن موزانته تدرج رقم واحد صارت هناك شبهة عدم الدستورية، وأنا كنت معترضا عليها ويجب الرد عليها من جانب مجلس النواب.
*وما رأيك في اعتراض المجلس على مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات لحساباته؟
هذا الأمر كان منصوصا عليه في ظل دستور 1971، ولكن دستور 2014 نص على أن الجهاز المركزي يراقب أموال الدولة والموازنات المستقلة، ومجلس النواب موازنته مستقلة، فيجب أن يراقب عليها، لكن أنا دائما أفضل مبدأ الفصل بين السلطات.
*هل ترى أن هناك شبهة عدم دستورية في إجراء الرئيس ومجلس الوزراء التعديل الوزاري دون الرجوع إلى "النواب"؟
نص الدستور في مادتى 147 على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، ولكن هناك شرط مسبق لهذا النص وهي المادة 146 من الدستور والخاص ببرنامج الحكومة، فإذا حصلت الحكومة على ثقة البرلمان، أصبح البرلمان شريكا مع الرئيس في تشكيل الحكومة، ولكن عندما أجرى الرئيس التعديل الوزاري، لم تكن الحكومة قد حصلت على ثقة البرلمان بعد، وكان يمكن أن يقيل الرئيس الحكومة وقتها دون الرجوع إلى البرلمان طالما لم تمنح للحكومة الثقة بعد.
*وما رأيك في برنامج الحكومة؟
البرنامج عباراته رصينة وقوية ومحاوره السبعة جيدة، ولكني أعترض على شعار الحكومة وهو "نعم نحن نستطيع"، لأنه شعار أوباما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية yes we can، والذي أصبح له الملكية الأدبية لهذا الشعار، ويمكن لأوباما أن يقاضي الحكومة المصرية، وإذا فعل ذلك سأدافع عنها، كما أن البرنامج جاء خاليا من البرامج الزمنية المحددة للمشروعات المعلن عنها.
كما أعترض على إجراء انتخابات المحليات في 2017، ويجب إدراجها في أسرع وقت، لأنها تم حلها بحكم قضائي منذ 2011 وحتى الآن.
*وما رأيك في دعوات حماية الدستور من التعديل؟
دعوات حماية الدستور، إذا كان يقصد من حماية الدستور إعلاء أحكامه والالتزام بالنصوص الدستورية وعدم انتهاكها يجب كلنا أن نتجه نحو حمايته، أما إن كان المقصود بحماية الدستور الحيلولة بين أعضاء البرلمان أو رئيس الجمهورية بالتقدم بمقترح بتعديل الدستور إلى مجلس النواب فهذا فيه اعتداء على الدستور ومحاولة لتعطيل المادة 226 منه، التي تنص على أن لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
*وما هي أهم المواد التي ترى وجوب تعديلها بالدستور؟
أطالب بتعديل المادة الخاصة بجعل ميزانية البحث العلمي 10 % من إجمالي الناتج القومي، لأن هذا يعني أن ميزانية البحث العلمي تقدر تقريبا ب 300 مليار جنيه، بينما الموازنة 700 أو 800 مليار مثلا، وإنما يتعين أن ينص على أن تكون ميزانية البحث العلمي بنسبة كافية من الموازنة العامة للدولة، وكان ذلك موجودا في محاضر إعداد الدستور، كما اعترض على تحديد عمر الطفل في الدستور ب 18 عاما، بسبب الحوادث التي تكررت بقتل - ما يصنفون أنهم أطفال- للفتيات بعد اغتصابهم ثم يتعاملون معهم على أنهم أحداث.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.