أكد خبراء قانون وفقهاء دستور، أن عزل الرئيس عبد الفتاح السيسى للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مخالف للدستور، ويمكن الطعن على القرار وعودته مرة أخرى للجهاز. وقال الخبير الدستورى والقانوني، الدكتور محمد عطا الله، إن القانون رقم 89 لسنة 2015 المقر من مجلس الدولة أعطى الحق لرئيس الجمهورية فى عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لكن يستثنى من ذلك تعارض بين الدستور والقانون، فيتم ترجيح الدستور لكونه أسمى من أى قانون. وأضاف "عطا الله" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه يحق ل"جنينة" الطعن على القرار، مشيرًا إلى أن عزل "جنينة" يعد السابقة الأولى لعزل رئيس هيئة قضائية فى العصر الحديث، مؤكدًا أن الأمر لم يحسم بعد وأنه سيتم حسمها فى القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية العليا. وتابع: القانون رقم 89 قد لا يتفق مع المادة 216 من الدستور، خاصة الفقيرة الأخيرة منها التي حوت جملة "ولا يُعفى أى من رؤساء الأجهزة الرقابية من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء". وأشار إلى أن المادة 25 فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، تمنع إقالة "جنينة"، خاصةً أنها تنص على عدم جواز عزل رئيس الجهاز المركيز للمحاسبات، وهو ما يعنى تعارضه مع المادة 89، وبالتالى فأن القانون الذى صدر سنة 2015 طغى على قانون الجهاز المركزى للمحاسبات فى عزل "جنينة". بدوره يرى الفقيه الدستورى محمد نور فرحات، أن الرئيس لا يستطيع عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وفقًا للقانون الخاص بالجهاز ونصوص الدستور أيضًا، مشيرًا إلى أن الرئيس كان يمكنه التغلب على ذلك عبر تعديل المادة 25 من القانون والخاصة بعدم قابلية رئيس الجهاز للعزل. وأشار إلى أن سلطة الرئيس في عزل رؤساء الأجهزة المستقلة والرقابية، تخضع لرقابة القضاء الإداري، للتأكد من عدم مخالفة القانون، أو عدم التعسف في استعمال السلطة، مؤكدًا أنه مع ذلك يبقى إصدار هذا القانون فى هذا التوقيت أمرًا مثيرًا للتساؤل، والأكثر إثارة للتساؤل عدم فتح ملفات الفساد التى أشار إليها الجهاز المركزى للمحاسبات بالنسبة لبعض الأجهزة السيادية. على النقيض تمامًا، أكد الخبير الدستورى والقانونى رمضان بطيخ، أن قرار عزل "جنينة" مطابق للدستور خاصة بعد صدور قرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 والذى صدر منذ نحو 9 أشهر، وتحديدًا فى 11 يوليو الماضي، والذى نظم لأول مرة حالات إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم. وأضاف "بطيخ" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن القانون ينص على انه يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم فى 4 حالات، وهى إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، وإذا فقد المسؤول الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، وإذا فقد المسؤول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية.