أيدت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار هاني الليثى، حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة والصادر من محكمة أول درجة، بعد تنحي المحكمة عن نظر الاستئناف؛ لاستشعارها الحرج عقب الحكم في قضيتين سابقتين بإلغاء فرض الحراسة على الصيادلة. وقالت المحكمة في الحيثيات: لما كانت الحراسة يجوز فرضها على النقابة وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت ومثل خلالها طرفا التداعي كلا بوكيل محام وقدم كلا منهما دفاعه ومستنداته على الوجه الذي تكفل به بيان الحكم ومثل عدد من الصيادلة المقيدين بالنقابة العامة وطالبوا بقبول تدخلهم انضماميا للمدعى عليه، ورفض دعوى فرض الحراسة محل التداعي. وأضافت: تبين أن المدعيين عمدوا إلى إقامة الدعوى بغية فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة بسبب الخطر الداهم الذي يصعب تداركه والذي تتعرض أموال النقابة. وتابعت: إن المحكمة تتصدى للفصل فيما أبداه المستأنف من أسباب استئنافية مانعة من نظر الدعوى، وهى كالتالى الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لكون نقابة الصيادلة مرفق من المرافق المهنية وهى شخصية من أشخاص القانون العام وأموالها أموال عامة ومن ثم فإن محاكم مجلس الدولة تكون هي المختصة دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الخاصة بها فهو غير سديد ومردود عليه بأنه من المقرر ينص المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة لتكون لها شخصية اعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى. وأوضحت إن المستأنف بصفته يعنى على الحكم الطعين مخالفة لنص المادة 77 من الدستور الحالى والتي استثنت النقابات المهنية من جواز فرض الحراسة القضائية عليها، ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة عدم اتحاد الخصوم في الدعوى سند الدفع رقم 1251 لسنة 2014 مستعجل القاهرة واستئنافيها رقمى 638 و684 لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة وكان المشروع المصرى يأخذ بمبدأ نسبية إثر الأحكام بنفس القدر الذي يأخذ به بمبدأ نسبية إثر العقود ومن ثم فلا يجوز إعادة طرح ذات النزاع على القضاء مرة أخرى. وتابعت أنه من المقرر أيضا بقضاء محكمة النقض"أنه لا يعيب الحكم الاستئنافى أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافية لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة. وأشارت إلى أنه لا تسريب على المحكمة الاستئنافية أن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب استئنافية لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة فلا عليها أن أيدت الحكم الابتدائي وأحالت إليه دون إضافة. وأضافت أن الحكم المستأنف جاء صحيحا فيما قضى به وبنى على أسباب صحيحة وسائغة كافية لحمله والتزم صحيح القانون لا خطأ أو عوار فيه يفسده، ولم يأت المستأنف بجديد يمكن إجابته إليه أو مستندات تؤيد ما جاء بدفاعه ولا يقدح في ذلك ولا ينال منه ما نعاه المستأنف على حكم محكمة أول درجة من دفوع أبداها المستأنف بصفته وكانت تلك الدفوع لم تصادف صحيح الواقع والقانون وردت المحكمة عليها وفق صحيح القانون، الأمر الذي يحى معه ما ضمنه المستأنف بصحيفة استئنافه جاء على غير سند من الواقع والقانون.