خطوات تحميل التقييمات والأداءات الصفية والواجبات المنزلية من موقع وزارة التربية والتعليم    طلاب التربية الخاصة ب«تعليم البحيرة» يصعدون لنهائيات الكرة الخماسية    محظورات فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تعرف عليها    رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا -13باليونان    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    التموين: زيادة المعروض من بيض المائدة بمعدل 10 آلاف طبق أسبوعياً    وزارة الإسكان تعلن تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2024: 78 ألف وحدة بمقدم 20%    محافظ الفيوم: المبادرات الرئاسية تعكس رؤية القيادة فى تطوير مجتمع متقدم    الصناعة: إصدار شهادات الإشراف الصحي والصلاحية للمنتجات الغذائية مطلع 2025    الرئيس السيسي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة تجمع دول «بريكس»    عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس    روسيا.. هجوم أوكراني خطير بالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية    الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لنهائي السوبر    هيئة الأرصاد الجوية تحذر من نشاط قوي للرياح وارتفاع الأمواج اليوم    نشرة مرور "الفجر".. كثافات متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    تجديد حبس سائق بتهمة التحرش بسيدة في مدينة نصر    خبير أثري: تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني يبرز عبقرية المصري القديم    شيرين عبد الوهاب تكتب التاريخ بدخولها موسوعة جينيس.. شاهد إطلالاتها المميزة    أميرة أديب توجه رسالة ل شريف سلامة بسبب مسلسل «كامل العدد +1»    الرعاية الصحية: نستهدف توفير خدمات آمنة لجميع المرضى بوحدات ومراكز الرعاية الأولية    النيران امتدت لمنزلين مجاورين.. إخماد حريق بمخزن تابع لشركة مشروبات غازية بالشرقية    بتهمة القتل الخطأ.. محاكمة أحمد فتوح في جنايات مطروح اليوم    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية    الكرة النسائية.. المدير الفني لفريق سيدات "مسار" يطالب الاتحاد بحلول لظاهرة الهروب من المباريات    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024: عيار 21 يسجل مستويات قياسية    عاجل:- بلينكن يتوجه إلى الأردن لبحث وقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل زعيم حماس    لهذا السبب.. جوري بكر تتصدر تريند "جوجل"    النجمات لطيفة وجنات وريهام عبد الحكيم في ضيافة «الليلة العمانية» بالأوبرا    دعاء جبريل للنبي عندما كان مريضا.. حماية ربانية وشفاء من كل داء    بزعم أن ظروف المنطقة انعكست الموازنة .. وزير التموين :التحول من الدعم العيني إلى النقدي    الصحة تنظم جلسة حوارية حول فوائد البحوث التطبيقية في تحسين الرعاية الصحية    اليوم.. وزير التعليم يستعرض خطط وسياسات الوزارة أمام البرلمان    «الأزهرى» يشارك فى حفل تنصيب الرئيس الإندونيسى نائبًا عن «السيسى»    بث مباشر على تيك توك.. طبيبة تونسية تنقل عملية جراحية من داخل العمليات (تفاصيل)    الاحتلال يمنع انتشال الجثامين من تحت الأنقاض في جباليا    اسعار التوابل اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في محافظة الدقهلية    عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء    تصل ل 20 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب نوفمبر المقبل    صناع عمل "مش روميو وجولييت" يعلنون تأسيس نادي أصدقاء للجمهور    تغطية إخبارية لليوم السابع حول غارات الاحتلال على رفح الفلسطينية.. فيديو    الأمم المتحدة تدين القصف الإسرائيلي العنيف للمناطق الحضرية والسكنية في لبنان    قائد القوات البحرية: مصر نجحت في منع الهجرة الغير شرعية منذ 2016    الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حزب الله في دمشق    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    تجديد عضوية وزارة التربية والتعليم في مركز اليونسكو حتى 2027    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    المؤتمر العالمي للسكان والصحة.. الوعى في مقابل التحديات    صحة كفر الشيخ: تقديم الخدمات الطبية ل1380 مواطنا بقافلة فى دسوق    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    أسامة عرابي: الأهلي يحتاج خدمات كهربا رغم أزمته الحالية    رئيس إنبي: لجنة المسابقات ستشهد نقلة نوعية بعد رحيل عامر حسين    عضو رابطة الأندية: قرعة الدوري ليست موجهة.. والمقارنة مع عامر حسين «صعبة»    "غرامة وعقوبة وإيقاف".. ماذا يحدث في حالة اعتذار الزمالك عن السوبر؟    من بينهم المتغيبون.. فئات مسموح لها بخوض امتحانات نظام الثانوية العامة الجديد 2025    عبدالرحيم علي: ضرب المفاعلات النووية الإيرانية أول ما ستفعله إسرائيل في "الرد"    هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات أحقية تعيين "المناوي" رئيسا لتحرير جريدة الأهرام
نشر في فيتو يوم 29 - 01 - 2015

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر لصالح الكاتب الصحفي محمود المناوي، الذي قضت فيه بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014، فيما تضمنه من تعيين محمد عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، وإلزام المجلس الأعلى للصحافة بتعيين الكاتب الصحفي محمود المناوي، رئيسا لتحرير جريدة الأهرام.
وأوضحت حيثيات الحكم، أن الثابت من الأوراق أن المناوي صدر لصالحه حكم بجلسة 3 ديسمبر عام 2013م، في الدعوى رقم 59690 لسنة 66 ق، الذي قضى بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2012م، فيما تضمنه من تعيين عبد الناصر مصطفى شفيق سلامة رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقية محمود المناوي في شغل هذه الوظيفة.
كما أن المدعي قام بإعلان رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بصفته، بالصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه، إلا أنهما امتنعا عن تنفيذه ولم يتم تعيينه رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، واستشكلت جهة الإدارة في الحكم وتم رفض إشكالها.
وأضافت المحكمة، أنهم استغلوا قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 166 لسنة 3013م، بتعديل أحكام قانون الصحافة وقاموا بتفسيره كما يحلو لهم، ومن خلاله قاموا بتعيين محمد عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، بدلًا من تنفيذ الحكم الصادر للمدعي محمود المناوي بتعيينه رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام.
وأكدت الحيثيات، أن حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ، وكان يجب من باب أولى على المجلس الأعلى للصحافة، تنفيذه بتعيين المناوي رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، لا أن يلتف على حجية هذا الحكم ونفاذه والتحايل عليه بتعيين شخص آخر بدلا من المدعي، في تصرف ينال من فكرة سيادة القانون ويمثل خروجًا على ما قرره الدستور من وجوب احترام وتنفيذ الأحكام القضائية.
وشددت المحكمة، على أنه لا يمكن التعويل في هذا الشأن على صدور القرار بقانون 166 لسنة 2013، الذي عمل به بتاريخ 27 ديسمبر 2013، كسند للقرار المطعون فيه، أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم المشار إليه، ومن ثم فلا يمكن أن يسري بأثر رجعي على مراكز قانونية استقرت قبل صدوره.
كما أكد الحكم، أن هذا القانون أعطى المجلس الأعلى للصحافة سلطة جوازية في إنهاء خدمة رؤساء تحرير الصحف، ومن ثم كان على الجهة الإدارية حال استخدامها تلك السلطة، أن تعين المدعي رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام الحاصل على حكم واجب النفاذ.
وأوضح الحكم مؤكدًا أن المجلس الأعلى للصحافة، وفي مظهر واضح لإساءة استعمال السلطة والامتناع عن تنفيذ الأحكام، قام بتعيين المطعون على قرار تعيينه محمد عبد الهادي علام، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 166 لسنة 2013، الذي استند إليه في تبريره للامتناع عن تعيين المدعي.
وانتهت حيثيات الحكم، إلى التأكيد على أن عدم تنفيذ المجلس الأعلى للصحافة للحكم الصادر لصالح الكاتب الصحفي محمود المناوي هو عدوان على الدستور وعلى استقلال القضاء، وإهدار واستهانة بمبدأ سيادة القانون، وعصفًا بمبدأ خضوع الدولة لسيادة القانون، مضيفة أن الدستور وهو القانون الأعلى للدولة، قد تدخل بالتجريم في الحالة الماثلة، من عدم تنفيذ أحكام القضاء، ولم يترك لتقدير المشرع، وذلك إدراكًا لخطورة العدوان على الحريات ولهول الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.
ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014م، فيما تضمنه من تعيين محمد حسين عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقية محمود محمد الأنور المناوي في شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مع تغريم الجهة الإدارية للمصروفات وأتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.