أوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين محكمة القضاء الإداري بتأييد القرار الصادر من المجلس الأعلى للصحافة، بتعيين محمد عبد الهادي علام، رئيساً لتحرير الأهرام، وأوصت الهيئة برفض دعوى محمود الأنور المناوي، المطالبة بأحقيته بالمنصب. جاء ذلك؛ بالدعوى المقامة من محمود الأنور، ضد المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للصحافة بتعيين محمد عبدالهادي علام، رئيساً لتحرير الأهرام، بالمخالفة لأحكام التشريعات المنظمة . وجاء في التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات إن ما حصل عليه المناوي من أحكام بحقه في المنصب يكون الرد عليه أن الأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء تكون حجة على الكافة، وان احترام قوة الشيء المقضي به مبدأ أساسي، وأصل من الأصول القانونية الواجبة الاحترام، تمليه الطمأنينة العامة، وتقضى به ضرورة استقرار الأوضاع استقراراً ثابتًا. وأوضح التقرير أنه لا يجوز إهدار هذا المبدأ بالإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدعوى مخالفتها للقانون طالما أنه لم يصدر من محكمة الطعن حكم بإلغائها أو وقف تنفيذها، لأن قوة الشئ المقضى به تسمو على اعتبارات النظام العام ،إلا أن تقوم استحالة قانونية أو مادية وتتمثل الأخيرة إذا ما اصطدام التنفيذ بالواقع كأن يكون محل تنفيذ الحكم قد زال من الوجود قبل التنفيذ وهو الرأي الذي أسنده التقرير إلى الفتوى رقم 62 بتاريخ 1/3/2011 جلسة 5/1/2011 ملف رقم 78/2/110 "0 وأكد المستشار إسلام توفيق الشحات، معد التقرير، أنه على الأفراد احترام التشريعات، وما يترتب عليها من اثار، إعمالا لمبدأ خضوع الدولة للقانون فقوامة عدم اخلال ما تفرزة السلطة من تشريعات تحكم علاقات الأفراد بالدولة بما يعتبر من المسلمات الأساسية للدولة الديمقراطية والتي تهدف إلى صون حق الإنسان وكرامتة وشخصيتة المتكاملة وشدد التقرير، على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2013 بتعديل بعض احكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وتم نشرة بالجريدة الرسمية فقد صدر في تاريخ لاحق على الحكم الصادر لصالح المدعي بتاريخ 3/12/2013 بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنة من تعيين عبدالناصر مصطفى شفيق سلامة رئيسا لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب على ذلك من آثار اهمها احقية المدعي في شغل الوظيفه وألزمت المدعي عليهم المصروفات. أوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين محكمة القضاء الإداري بتأييد القرار الصادر من المجلس الأعلى للصحافة، بتعيين محمد عبد الهادي علام، رئيساً لتحرير الأهرام، وأوصت الهيئة برفض دعوى محمود الأنور المناوي، المطالبة بأحقيته بالمنصب. جاء ذلك؛ بالدعوى المقامة من محمود الأنور، ضد المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للصحافة بتعيين محمد عبدالهادي علام، رئيساً لتحرير الأهرام، بالمخالفة لأحكام التشريعات المنظمة . وجاء في التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات إن ما حصل عليه المناوي من أحكام بحقه في المنصب يكون الرد عليه أن الأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء تكون حجة على الكافة، وان احترام قوة الشيء المقضي به مبدأ أساسي، وأصل من الأصول القانونية الواجبة الاحترام، تمليه الطمأنينة العامة، وتقضى به ضرورة استقرار الأوضاع استقراراً ثابتًا. وأوضح التقرير أنه لا يجوز إهدار هذا المبدأ بالإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدعوى مخالفتها للقانون طالما أنه لم يصدر من محكمة الطعن حكم بإلغائها أو وقف تنفيذها، لأن قوة الشئ المقضى به تسمو على اعتبارات النظام العام ،إلا أن تقوم استحالة قانونية أو مادية وتتمثل الأخيرة إذا ما اصطدام التنفيذ بالواقع كأن يكون محل تنفيذ الحكم قد زال من الوجود قبل التنفيذ وهو الرأي الذي أسنده التقرير إلى الفتوى رقم 62 بتاريخ 1/3/2011 جلسة 5/1/2011 ملف رقم 78/2/110 "0 وأكد المستشار إسلام توفيق الشحات، معد التقرير، أنه على الأفراد احترام التشريعات، وما يترتب عليها من اثار، إعمالا لمبدأ خضوع الدولة للقانون فقوامة عدم اخلال ما تفرزة السلطة من تشريعات تحكم علاقات الأفراد بالدولة بما يعتبر من المسلمات الأساسية للدولة الديمقراطية والتي تهدف إلى صون حق الإنسان وكرامتة وشخصيتة المتكاملة وشدد التقرير، على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2013 بتعديل بعض احكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وتم نشرة بالجريدة الرسمية فقد صدر في تاريخ لاحق على الحكم الصادر لصالح المدعي بتاريخ 3/12/2013 بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنة من تعيين عبدالناصر مصطفى شفيق سلامة رئيسا لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب على ذلك من آثار اهمها احقية المدعي في شغل الوظيفه وألزمت المدعي عليهم المصروفات.