طريقة عمل الكريم كراميل، لتحلية مغذية من صنع يديك    وزير الزراعة: توجيهات جديدة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء    حرق جثمان السنوار ونثر الرماد في البحر، قناة إسرائيلية تكشف مصير جثة قائد حماس (صور)    استهدفت إسرائيل فروعها في لبنان.. ما هي مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله؟    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية من اتجاه حاجز الطور    عاجل - مصير جثمان يحيى السنوار.. دفن "سري" أم ورقة ضغط بيد الاحتلال؟    وجيه أحمد: التكنولوجيا أنقذت الزمالك أمام بيراميدز    أول تعليق لمصطفى شوبير بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا (صور)    حسام البدري: إمام عاشور لا يستحق أكثر من 10/2 أمام سيراميكا    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    تحذير مهم بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين.. والأرصاد تنصح: «شيلوا الصيفى»    إصابة 10 أشخاص.. ماذا حدث في طريق صلاح سالم؟    حادث سير ينهي حياة طالب في سوهاج    ناهد رشدي وأشرف عبدالغفور يتصدران بوسترات «نقطة سوده» (صور)    ارتفاع جديد بالكيلو.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض الإثنين 21 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن    6 أطعمة تزيد من خطر الإصابة ب التهاب المفاصل وتفاقم الألم.. ما هي؟    إغلاق بلدية صيدا ومقر الشرطة بعد التهديدات الإسرائيلية    «العشاء الأخير» و«يمين في أول شمال» و«الشك» يحصدون جوائز مهرجان المهن التمثيلية    هيئة الدواء تحذر من هشاشة العظام    نقيب الصحفيين يعلن انعقاد جلسات عامة لمناقشة تطوير لائحة القيد الأسبوع المقبل    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    الاثنين.. مكتبة الإسكندرية تُنظم معرض «كنوز تابوزيريس ماجنا»    حزب الله يستهدف كريات شمونة برشقة صاروخية    قودي وذا كونسلتانتس: دراسة تكشف عن صعود النساء في المناصب القيادية بمصر    أحمد عبدالحليم: صعود الأهلي والزمالك لنهائي السوبر "منطقي"    مزارع الشاي في «لونج وو» الصينية مزار سياحي وتجاري.. صور    واحة الجارة.. حكاية أشخاص عادوا إلى الحياه بعد اعتمادهم على التعامل بالمقايضة    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل في دمياط- صور    للمرة الرابعة تواليا.. إنتر يواصل الفوز على روما ولاوتارو يدخل التاريخ    خبير استراتيجي: مصر تتخذ إجراءاتها لتأمين حدودها بشكل كامل    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان    ملخص مباراة برشلونة ضد إشبيلية 5-1 في الدوري الإسباني    دراما المتحدة تحصد جوائز رمضان للإبداع.. مسلسل الحشاشين الحصان الرابح.. وجودر يحصد أكثر من جائزة.. ولحظة غضب أفضل مسلسل 15 حلقة.. والحضور يقفون دقيقة حدادا على روح المنتجين الأربعة    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل ثقيل بدمياط وإصابة سائق التريلا    مباراة الترسانة مع أسوان بدوري المحترفين.. الموعد والقنوات الناقلة    ضبط المتهم بقتل شخص فى عين شمس.. اعرف التفاصيل    النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل مساعدة الفنانة هالة صدقي    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    عمرو أديب بعد حديث الرئيس عن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد: «لم نسمع كلاما بهذه القوة من قبل»    نجم الأهلي السابق: هدف أوباما في الزمالك تسلل    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21 أكتوبر 2024.. استمتع بخدمة الآخرين    عمر خيرت يمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية فى حفل كامل العدد    سعر الذهب اليوم الإثنين بعد آخر ارتفاع.. مفاجآت عيار 21 الآن «بيع وشراء» في الصاغة    وفود السائحين تستقل القطارات من محطة صعيد مصر.. الانبهار سيد الموقف    وزير الزراعة: توجيهات مشددة بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء    قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل    نائب محافظ قنا يشهد احتفالية مبادرة "شباب يُدير شباب" بمركز إبداع مصر الرقمية    جاهزون للدفاع عن البلد.. قائد الوحدات الخاصة البحرية يكشف عن أسبوع الجحيم|شاهد    «شوفلك واحدة غيرها».. أمين الفتوى ينصح شابا يشكو من معاملة خطيبته لوالدته    هبة قطب تطالب بنشر الثقافة الجنسية من الحضانة لهذا السبب    الانشغال بالعبادة والسعي للزيادة.. أمين الفتوى يوضح أهم علامات قبول الطاعة    مجلس جامعة الفيوم يوافق على 60 رسالة ماجستير ودكتوراه بالدراسات العليا    أستاذ تفسير: الفقراء يمرون سريعا من الحساب قبل الأغنياء    جامعة الزقازيق تعقد ورشة عمل حول كيفية التقدم لبرنامج «رواد وعلماء مصر»    ماذا يحدث فى الكنيسة القبطية؟    هل يجوز ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل مذكرة طعن النائب العام على أحكام جنايات مطاي ببراءة 17 متهما وإعدام 37 آخرين.. العوار شاب الحكم.. أخطاء في تطبيق القانون وقصور في التسبيب.. المطالبة بنقض الحكم المطعون عليه
نشر في فيتو يوم 17 - 05 - 2014

تسلمت محكمة النقض مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من المستشار هشام بركات النائب العام في الحكم الصادر في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى بمحافظة المنيا والذي قضى غيابيا بجلسة 24 مارس الماضى ببراءة 17 متهما في اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة والعنف وحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء متوجهين إلى ديوان مركز شرطة مطاى.
إضافة إلى معاقبة 37 بالإعدام شنقا وبمعاقبة باقى المتهمين بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهم عشرين ألف جنيه والوضع تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة.
بدون دليل
قالت النيابة في أسباب الطعن إن المحكمة أسست لقضائها بالبراءة بعبارة " وكانت أوراق الدعوى جاءت خالية دليل يقيم الاتهام لهؤلاء المتهمين وترتيبا على ذلك قضت المحكمة ببراءتهم ومن ثم فقد خلا الحكم المطعون فيه من التسبيب المعتبر قانونا، أما ما أوردته المحكمة وعدته سببا لحكمها فلا يعدو أن يكون عبارة مجملة معماة لا تكفى لحمل قضاء الحكم لما تنبئ عنه بذاتها من أن المحكمة أصدرته بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ولم تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضدهم إلى أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيها رغم أنها أوردتها في معرض سردها لوقائع الدعوى عندما قررت أن النيابة العامة ركنت في الاتهام إلى أدلة مستقاة مما شهد به كل من النقيب محمود وماجدة عباس وآخرين وباستقراء تلك الأدلة بما جاء بتقارير الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية وتقرير الطب الشرعى يبين أنها قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم محل الاتهام ونسبتها إلى فاعليها ومنهم المتهمون المقضى ببراءتهم.
خصم عادل
وانتقلت النيابة العامة في أسباب الطعن بالنقض بشأن الإعدام ل37 متهما.. وقالت لما كانت النيابة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض.
عوار بالحكم
ومن ثم فإن النيابة العامة ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار وترى الطعن عليه بالنقض سعيا إلى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك أن إدانة المتهم بالجريمة إنما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وأكثرها تهديدا لحقه في الحياة، فإن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وقالت إن النيابة العامة وهى خصم عادل في الدعوى تمثل الصالح العام ومن هذا المنطلق فهى حريصة على أن كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وأن تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه إليه عن طريق تمكينه من تلك السبل في جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التي كفلها له القانون. وطلبت النيابة العامة قبول الطعن وعرض النيابة العامة شقى وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وانتقلت النيابة فى الطعن بالنقض إلى المحكوم عليه الطفل حاتم أحمد زغلول وقالت إن قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 " ينص على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنة الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أو أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون وقالت إن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمرا لازما لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المحكوم عليه "حاتم" لم يضبط ولم يجر استجوابه بتحقيقات النيابة العامة وتقدم من تلقاء نفسه حال نظر الدعوى بجلسة 22 مارس 2014 فأمرت المحكمة بإلقاء القبض عليه وحبسه دون أن تعنى بالوقوف على حقيقة سنه ثم أصدرت حكمها بمعاقبته بالإعدام رغم ثبوت عدم تجاوز سنه 18 سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة حسب الثابت بشهادة ميلاده من أنه من مواليد 6 أغسطس 1996 ومن ثم فإن إغفال المحكمة بيان سن المحكوم عليه أثر على تحديد العقوبة التى أنزلتها به وهى عقوبة غير مقررة قانونا لطفل ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور الذى جر المحكمة إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.