وافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، بشكل نهائى على مشروع قانون الهيئات القضائية بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، حيث رأى المجلس أن مشروع القانون جاء داعمًا لاستقلالية تلك الجهات والهيئات القضائية، نهائيًا. كان ينص التعديل على أن يُعيّن رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس فى كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يُعيّن رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، إضافة إلى سن المعاش تكون عند 60 عامًا.