اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا بإعلان حالة الطوارىء لمدة 3 أشهر، في كلمته التى ألقاها منذ قليل، تعقيبًا على التفجيرين الإرهابيين الذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، ليسفرا عن وفاة 46 شخصًا وإصابة العشرات. "التحرير" حرصت على إلقاء الضوء على الجانب القانوني والدستوري لاتخاذ هذا الإجراء. المادة 154 المادة 154 من الدستور تنص على " يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ". مفهوم الطوارئ يقول الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الحديث عن اتخاذ إجراءات أمنية و قانونية في إطار دستوري بهدف الدفاع عن مقدرات الدولة المصرية وحماية أمنها القومي، يستوجب تناول مفهوم إعلان حالة الطوارئ ومضمون هذه الحالة و إجراءاتها. وتابع: "إن مفهوم إعلان حالة الطوارئ يعني أن الدولة فى ظل ظروف استثنائية معينة، اضطرت إلى تعطيل تطبيق بعض نصوص وأحكام القانون والدستور؛ لتستبدلها بإجراءات استثنائية خاصة في أوقات معينة". شروط وضوابط ويضيف مهران أنه يشترط لصحة إعلان حالة الطوارئ، أن يكون هناك خطر حال محدق جسيم يهدد كيان الدولة ومؤسساتها، وأن تكون الإجراءات القانونية والدستورية واجبة التطبيق غير مجدية فى دفع الخطر، وأن يكون الإعلان قد عرض على البرلمان وأقر لمواجهة حالة الضرورة، وأخيرا أن تكون الحالة مؤقته ومحددة الزمان والمكان، بحيث يتم وقف العمل بها بمجرد انتهاء الخطر.