سحب الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانوني والدستوري، دعوته التي أطلقها عقب أحداث تفجير القنصلية الإيطالية بمطالبته بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ. وقال "فرحات" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ": أخطأت والنقد الذاتى واجب عندما دعوت إلى إعلان حالة الطوارئ لأنه تبين لى من التعليقات ومن الأنباء المتواترة أن الشرطة المصرية قد أعلنت فعلا حالة الطوارئ ( من سكات )". وأضاف: أما المنشغلون بصياغة قانون الإرهاب فينطبق عليهم وصف أبى العلاء المعرى ( لزوم ما لا يلزم )، حسب قوله. وكان "فرحات" قد قال عقب تفجير القنصلية "رأيي الخاص أنه فى ظل خطورة الوضع الأمنى فى مصر واستشراء الإرهاب دعونا لا نضيع الوقت فى مناقشة نصوص قانون الإرهاب ومدى دستوريتها والتفاوض مع نقابة الصحفيين و(الرغى ) فى وسائل الإعلام . لا بديل فى ظل الوضع الخطر الذى نعيشه من إعلان حالة الطوارئ ( هكذا فعلت تونس دون تردد ). المادة 154 من الدستور تنص على الآتى : يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. قد يعترض البعض بأنه لا يجوز مد حالة الطوارئ إلا لمدة واحدة أخرى . ولكن وجود فاصل زمنى بين مدة وأخرى لا يعد مدًا بل هو إعلان جديد . أعلم أن هذا تفسير متشدد ولكن يمكن استفتاء الشعب عليه عملا بالمادة 157 من الدستور أو أخذ رأى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع . بلدنا يسقط فيها الشهداء كل يوم وتنفجر فى جنباتها السيارات المفخخة ووزير العدل والعدالة الانتقالية مشغولان بمناقشة قانون الإرهاب وتقييد حرية الصحافة . لا بديل عن إعلان حالة الطوارئ الآن وفورا فالوطن فى خطر