أودعت الدائرة د بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمود مسعود، وعضوية المستشارين عثمان متولي، أحمد الخولي، محمد عبد الحليم وحاتم عزمي، حيثيات الحكم الصادر بقبول طعن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله «إيهاب»، على عقوبة سجنهما 5 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة في قضية اتهامهما بالكسب غير المشروع. قالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بجريمة الكسب غير المشروع ودان الطاعن الثاني بالاشتراك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكابها وألزم الطاعنين (والمحكوم عليه غيابيًا) برد مثل مبلغ الغرامة المقضي بها عليهم في مواجهة الخصمين المدخلين (الطاعنتين الثالثة والرابعة) بقدر ما استفادتا من كسب غير مشروع، وقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. أضافت المحكمة أن الحكم السابق الصادر من الجنايات صيغ في عبارات مجملة مجهلة وبطريقة غامضة خلت من بيان واقعة الدعوى بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين الأول والثاني بها ولم يبين الأفعال الإيجابية التي ارتكبها الطاعن الأول ما تعد استغلالًا لسلطان وظيفته أو صفته النيابية. وذكرت أن الحكم السابق خلا من بيان عناصر اشتراك الطاعن الثاني مع الطاعن الأول ودوره في الوقائع المسندة إليه ولم يدلل عليها تدليلًا سائغًا وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ولفتت المحكمة في حيثياتها إلى أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما موجزه أن الطاعن الأول عمل رئيسًا لهيئة الاستعلامات ثم وزيرًا للإعلام وعضوًا بمجلس الشورى ورئيسًا لمجلس الشورى ورئيسًا للمجلس الأعلى للصحافة وأمينًا عاما للحزب الوطنى وتضخمت ثروته وزوجته "إقبال محمد" وأولاده "أشرف وإيهاب وإيمان" بما لا يتناسب مع مواردهم المشروعة. ولفتت المحكمة إلى أن الحكم المطعون لا يتناسب مع مواردهم المشروعة نتيجة لحصول الأول لنفسه وإياهم على كسب غير مشروع وامتلاكهم للعديد من الأموال السائلة والمنقولة والعقارية الواردة تفصيلًا على النحو الوارد بمحاضر التحريات وتقارير الخبراء المنتدبين من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع وهيئة المحكمة وكان ذلك استغلال لنفوذ وسلطان الوظيفة فيما تولاه من مناصب سالفة البيان والتي طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة في عناصر ذمتهم المالية. وأكدت أن إفراغ الحكم في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم وكان المقصود من الكسب غير المشروع هو كل ما تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرًا من عناصرها باستغلال ما تسغه عليه وظيفته أو يخوله من مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة. وقالت إن ما أورده الحكم في مدوناته لا يفيد بذاته الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع دون بيان كيف تم هذا الاتفاق ووسائل المساعدة التي قدمها فجاءت مدوناته بما ذهبت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدي أدلة الثبوت بيانًا كافيًا يبين منه تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيبًا بالقصور والذي يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باق أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين جميعًا دون المحكوم عليه غيابيًا الذي لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن 5 سنوات على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله إيهاب، و10 سنوات على نجله أشرف، "هارب"، ورد مبلغ قيمته 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا، لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.