الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للغات الإشارة    سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 23-9-2024 في البنوك المصرية    خبير طاقة: الدولة حريصة على إقامة مشروعات تخدم الطاقة المتجددة    «تطوير التعليم بالوزراء» يبحث مع «جايكا اليابانية» التعاون لتطبيق نظام «الكوزن»    وزيرا الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعون التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي    وزير الاتصالات يناقش التعاون مع «UNDP» لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى ودعم الشركات الناشئة    وزير الدفاع الإسرائيلي: أطلعت الجانب الأمريكي على تقييمنا بشأن تهديدات حزب الله    أبو الغيط يحذر من احتمالية خسارة 630 ألف طفل فلسطيني عاما دراسيا آخر    فضيحة النازي الأسود تقود كبار موظفي حملة المرشح لحاكم نورث كارولاينا إلى الاستقالة    تشييع جنازة اللواء رؤوف السيد بمسجد الثورة بعد صلاة العصر    نتنياهو يأمر فعليا ببناء حاجز على الحدود مع الأردن    السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك يؤجل حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد 24 ساعة    أول تعليق من محمد صلاح على اعتزال أحمد فتحي.. ماذا قال؟    قرار مهم من «التعليم» بشأن تسجيل غياب الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد    تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.. «الداخلية» تضبط تشكيلًا عصابيًا في القاهرة    ضبط أشخاص بحوزتهم قطع أثرية مقلدة للنصب على المواطنين بقصر النيل    «الداخلية»: ضبط 5 متهمين في حملات أمنية لمكافحة جرائم السرقات بالقاهرة    الليلة.. ختام الدورة الثانية لمهرجان الغردقة السينمائي    «الصحة» تعلن حصول مستشفى القناطر الخيرية على شهادة اعتماد الجودة    جامعة القاهرة تعلن برنامج القوافل التنموية ضمن «بدابة جديدة»    وزير الاستثمار يبحث زيادة معدلات التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي    هل يتعاقد برشلونة مع حارس مرمي جديد بعد انتهاء موسم تير شتيجن؟    انطلاق دورة إنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية بكفر الشيخ ضمن مبادرة «بداية جديدة»    دغموم يكشف صعوبة مواجهة الهلال الليبي في الكونفدرالية    جمال عبد الحميد يحذر الأهلي قبل قمة السوبر الإفريقي    محامي التؤام: مستحقات حسام وإبراهيم في المصري وصلت ل6 ملايين جنيه    وزيرة البيئة تلتقي بسفراء مصر الجدد قبيل سفرهم لتولي مهام عملهم في الخارج    طب القناة تحتفل باليوم العالمي لسلامة المريض (صور)    محافظ شمال سيناء يتفقد المدرسة اليابانية بالعريش    اليوم.. فتح باب تعديل الترشيح بجامعة الأزهر إلكترونيًا وحتى الأربعاء    28 سبتمبر، محاكمة عاطل بتهمة التحرش بفتاة في حدائق القبة    خلال 24 ساعة.. ضبط 30129 مخالفة مرورية متنوعة    خبير تربوي يكشف عيوب ومميزات الواجب المنزلي الموحد للطلاب    دفتر أحوال النجوم.. سامو زين وإيمي سمير غانم يتعرضان لوعكة صحية    إسرائيل: عشرات الطائرات الحربية هاجمت أكثر من 150 هدفا في الجنوب اللبناني    علي جمعة: ترك الصلاة على النبي علامة على البخل والشح    حالات تمنع صرف تعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية    بالأسماء، وزير الداخلية يسمح ل 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية    المستشار الألماني يلتقي زيلينسكي وأردوغان ولولا في نيويورك    اليوم.. أولى جلسات محاكمه الفنان عباس أبو الحسن    متحور XEC.. هل المضادات الحيوية فعَّالة في الوقاية من متحورات كورونا؟‬    شعبة الأدوية توضح كيفية تحصل الأدوية الناقصة في السوق    هانى فرحات يختتم حفلات صيف الرياض بليلة رابح صقر    ماذا قال محمد صلاح لأحمد فتحي بعد اعتزاله كرة القدم ؟    استشهاد 4 أطفال فلسطينيين ووالدتهم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي    حزب الله استهدف به قاعدة "رامات ديفيد" الإسرائيلية.. ماذا نعرف عن صاروخ "فادي"؟    أحداث الحلقة 2 من مسلسل «تيتا زوزو».. زيارة صادمة تفاجئ إسعاد يونس    أحمد سعد يعلق على سرقة مقتنياته الثمينة في حفل زفاف نجل بسمة وهبة: "المكاسب من عند الله"    تفاصيل عزاء نجل إسماعيل الليثي.. نجوم الفن الشعبي في مقدمة الحضور (صور)    إصابة فى مقتل    مصدر حكومي ل«إكسترا نيوز»: مؤتمر صحفي لوزير الصحة في أسوان اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-9-2024    حالة الطقس اليوم الاثنين 23-9-2024 في محافظة قنا    «قوم اطمن على رصيدك».. عطل فودافون يجتاح السوشيال ميديا    وفاة اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية    وفاة والد الإعلامي أحمد عبدون    بالفيديو.. خالد الجندي يرد على منكرى "حياة النبي فى قبره" بمفأجاة من دار الإفتاء    اللهم آمين | دعاء فك الكرب وسعة الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات قبول نقض صفوت الشريف ونجله لاتهامهما بالكسب غير المشروع
نشر في صدى البلد يوم 09 - 03 - 2017

ينفرد موقع "صدى البلد" بنشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض بقبول طعن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجله «إيهاب»، على عقوبة سجنهما 5 سنوات وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة في قضية اتهامهما بالكسب غير المشروع.
وجاءت نص الحيثيات التي وضعتها الدائرة د برئاسة المستشار محمود مسعود وعضوية كل من المستشارين عثمان متولى وأحمد الخولي ومحمد عبدالحليم وحاتم عزمي وسكرتارية خالد ابراهيم كالآتي:
حيث أن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بجريمة الكسب غير المشروع ودان الطاعن الثاني بالاشتراك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعده فى ارتكابها وألزم الطاعنين (والمحكوم عليه غيابيا ) برد مثل مبلغ الغرامة المقضي بها عليهم فى مواجهة الخصمين المدخلين (الطاعنتين الثالثة والرابعة ) بقدر ما استفادتا من كسب غير مشروع وقد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الحكم السابق الصادر من الجنايات صيغ فى عبارات مجملة مجهلة وبطريقة غامضة خلت من بيان واقعة الدعوى بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنين الأول والثاني بها ولم يبين الأفعال الإيجابية التى ارتكبها الطاعن الأول مما تعد استغلالا لسلطان وظيفته أو صفته النيابية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها ان الحكم السابق خلا من بيان عناصر اشتراك الطاعن الثاني مع الطاعن الأول ودوره فى الوقائع المسندة إليه ولم يدلل عليها تدليلا سائغا وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ولفتت المحكمة في حيثياتها إلي إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما موجزه أن الطاعن الأول عمل رئيسا لهيئة الاستعلامات ثم وزيرا للإعلام وعضوا بمجلس الشورى ورئيسا لمجلس الشورى ورئيسا للمجلس الأعلى للصحافة وأمينا عاما للحزب الوطنى وتضخمت ثروته وزوجته (اقبال هانم محمد عطيه حلبي) وأولاده ( أشرف و إيهاب وإيمان ) بما لا يتناسب مع مواردهم المشروعة نتيجة لحصول الأول لنفسه وإياهم على كسب غير مشروع وامتلاكهم للعديد من الأموال السائلة والمنقولة والعقارية الواردة تفصيلا على النحو الوارد بمحاضر التحريات وتقارير الخبراء المنتدبين من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع وهيئة المحكمة وكان ذلك استغلال لنفوذ وسلطان الوظيفة فيما تولاه من مناصب سالفة البيان والتى طوعت له تحقيق الزيادة الغير مشروعة فى عناصر ذمتهم المالية.
واوضح الحكم أنه اشترك معه نجلاه ( الطاعن الثاني والمحكوم عليه غيابيا ) بطريقي الإتفاق والمساعده فى ارتكاب بعض الجرائم المبينة بوصف الإتهام والتى مكنتهم جميعا من الحصول على كسب غير مشروع تمثل فى تحقيق ثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروع وذلك طبقا لما هو مبين تفصيلا بالأوراق ثم خلص الحكم بعد أن أورد مضمون الأدلة التى عول عليها فى الإدانة وحصل ما أبداه الطاعنون من دفاع ودفوع وأطرحها جميعا إلى إدانة الطاعنين الأول والثاني والمحكوم عليه غيابيا بعقوبتى السجن والغرامة على النحو الثابت بمنطوقه والزمهم برد مثل الغرامة فى مواجهة الخصمين المدخلين (الطاعنتات الثالثة والرابعة ) بقدر ما استفادتا من كسب غير مشروع.
ولما كان ذلك وكان المشروع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يجعل به القانون هى تحديد الأسانيد والحجج التى استند عليها الحكم والمنتجه له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث ينير الوقوف على مصوغات ما قضي به.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صورة مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها فى الحكم وكان المقصود من الكسب غير المشروع هو كل ما تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرهها باستغلال ما تسغه عليه وظيفته أو يخوله من مركزه من امكانيات تطوع له االإجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة والنزاهه.
وانه لما كان ذلك وكان ما اورده الحكم المطعون فيها بيانا لواقعة الدعوى وقد شابه الغموض ولا تتوافر به أركان الجريمة المسندة إلى الطاعنين وذلك أنه لم يبين أن الطاعن الاول حصل على الكسب غير المشروع له ولغيره بسبب استغلاله بالفعل لأعمال او نفوذ وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما تتيح له فرص استغلال ولم يظهر الحكم الإجراءات والنظم والقواعد المعمول بها التى خالفها واهدارها من واقع أدلة يقينية.
ولفت المحكمة أن حكم قاضي الجنايات بنى اعتقاده على أمور افتراضية واعتبر مجرد قيام الوظيفه فى حقه دليلا على أن ما كسبه غير مشروع إذ لم يبين الأفعال المادية التى ارتكبها والتى تفصح عن استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ او ظروف وظيفته وصفتها للحصول على المال بطريقة غير مشروعه.
كما أن ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات التى اعتمد عليها فى قضائه بالإدانه قد خلت من تفاصيل الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعن الأول والمثبته لإرتكاب الجريمة المسندة إليه بعناصرها القانونية وحسبما استخلص الحكم منها ببيانه لصورة الواقعة إذ انها لا تكشف في مجموعها عن أن الطاعن الأول قد أتى من جانبه عملا يفصح عن تدخله لدى وزيرى الأسكان والزراعه الأسبقين أو لدى المسئولين فى الجهات الأخرى بما يكشف عن استغلاله لنفوذه و سلطان و ظيفته لتسهيل حصوله على الكسب المحرم الذى يجعله تحت طائلة التأثيم.
وأكدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه اكتفي فى قضائه بإدانة الطاعن الأول لاستغلاله لصفته الوظيفية فيما تولاه من مناصب أنفة البيان والتى طوعت له تحقيق الزيادة الغير مشروعة والتى طرات على عناصر الذمة المالية له ولزوجته ولأولاده الثلاثة سالفي الذكر بعبارات عامة مجهله لم يبين منها مقصود الحكم فى شأن الوقائع المعروضه.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها تفاصيل الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعن الثاني والمثبته لإشتراكه بطريقي الإتفاق والمساعدة مع الطاعن الأول فى ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع المسندة إليه كما أنه لم يستظهر عناصر هذا الإشتراك وطريقته ولم يبين الأدله على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.
وأنهت المحكمة في حيثياتها ان ما اورده الحكم فى مدوناته لا يفيد بذاته الإتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع دون بيان كيف تم هذا الإتفاق ووسائل المساعدة التى قدمها فجاءت مدوناته بما ذهبت إليه فيما تقدم قاصرة فى بيان الواقهة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بيانا كافيا يبين منه تأييدة للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيبا بالقصور والذي يوجب نقضه والإعاده دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين جميعا دون المحكوم عليه غيبايا الذى لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.
لذلك حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة لمحكمة استئناف القاهرة للحكم فيه من جديدة أمام دائرة أخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن 5 سنوات ل«صفوت الشريف»، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله «إيهاب»، و10 سنوات لنجله «أشرف»، «الهارب»، ورد مبلغ قيمته 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا، لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.