وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم السبت برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل القانون 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأحال القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة. صرَّح بذلك الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ قال - خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - إنَّ المادة الأولى "المعدَّلة" نصَّت على أن تُستبدل المادة الأولى من القانون 101 بهذا النص" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة خاصة بالامتحانات قبل أو أثناء أو بعد انعقاد لجان الامتحان بقصد الغش سواء حدث ووقع ذلك داخل اللجان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في ذات الجريمة. وأضاف أنَّه "يُعاقب أيضًا كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تصادر الأشياء المضبوطة محل الجريمة". وأوضَّح الوزير أنَّ المادة الثانية من مشروع القانون الجديد نصَّت على أن تضاف مادة جديدة إلى القانون 101، تنص على "يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحان أثناء انعقادها أيًّا كانت صفته أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلمي أو اللاسلكي أو أي أجهزة حديثة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة، كما نصَّت المادة الثالثة عّلى أن يحرم الطالب من الامتحان في حالة ارتكاب الأفعال السابقة ويعتبر راسبا في جميع المواد.