اليوم آخر موعد للتقديم ل 3000 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية.. تعرف على التخصصات والمستندات المطلوبة للتعيين    بمشاركة عالمية، وزير البترول يفتتح اليوم مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم الأحد 20 أكتوبر    محافظ بني سويف: 1616 مشروعًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمركزي ببا وناصر    الطيران الإسرائيلي يشن غارتين فجرًا على منطقتي الحدث وحارة حريك جنوب بيروت    فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف «هدف حيوي» في الجولان المحتلة    واشنطن تحقق في تسريب خطط إسرائيل "السرية" للرد على إيران    عاجل - روابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية 2024-2025 لجميع الصفوف: دليل شامل من وزارة التربية والتعليم    عاجل - تخفيضات جرير اليوم على الجوالات: خصم يصل إلى 61% على iPhone 11 Pro Max وتقسيط شهري أقل من 93 ريال!    إيمان العاصي تنتهي من تصوير مسلسل برغم القانون (صور)    أخطر دراسة عن عدوى كورونا للأطفال: معرضون لخطر الإصابة بمرض غير قابل للشفاء    ماهي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي؟    ميرنا نور الدين تتألق بإطلالة فورمال في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام|شاهد    بعد شهرين على وفاتهم.. إسلام جمال يؤدي «عُمرة» للمنتجين الأربعة    الجزائر.. انهيار عمارة بأكملها جنوب غرب البلاد    الكوب المميت.. الإفراط في شرب الماء كاد ينهي حياة الأم نينا مونرو|ما القصة؟    مقتل ضابط إسرائيلي برتبة لواء متأثرًا بجراحه في لبنان    خبير استرتيجي يكشف لماذا قطع الاحتلال أصبع السنوار بالرغم من تأكيد بصمة الأسنان شخصيته (فيديو)    حزب الله يعلن شن 4 هجمات على قوات إسرائيلية في مواقع مختلفة    الغرف التجارية: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد تحريك المحروقات    اليوم .. محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة في قطر    قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيجو 2-1 بالدوري الإسباني    نجم بيراميدز السابق يكشف مفاجأة مدوية بشأن موقف رمضان صبحي من العودة للأهلي    متعب والحضرى وشوقى ويونس فى الاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى وسيراميكا    تامر عاشور يشدو بأروع أغانيه لليوم الثاني بمهرجان الموسيقى    طارق الدسوقي خلال افتتاح ملتقى المسرح للجامعات: هذه الدورة الأصعب على الإطلاق    تفسير آية | معني قوله تعالي «أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى»    هل يجوز ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب    ضبط مسجل خطر لسرقته مشغولات ذهبية بالنزهة    اليوم.. محاكمة 6 متهمين في «خلية الحدائق»    كلمة السر في مرض أحمد سعد .. خطر غير مرئى هو السبب    أمريكا: سحب المئات من منتجات الوافل المجمدة بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا الليستيريا    بلدية المحلة في مواجهة صعبة أمام المصرية للاتصالات بدوري المحترفين    نوة رياح الصليب وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد    الشرطة الألمانية تستخدم الكلاب لتفريق متظاهرين منددين بجرائم الاحتلال    هل تذكيري لأصدقائي بتلاوة القرآن وذكر الله عليه أجر؟.. دار الإفتاء تجيب    اللهم آمين | أثر الدعاء للشهداء وأهلهم    حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوات الاحتلال في أبيريم بالصواريخ    فرض ضريبة جديدة على الذهب في مصر.. ما حقيقة الأمر؟    أحمد عبد الحليم: مشاركة القندوسي مع سيراميكا أمام الأهلي سلاح ذو حدين    أخبار التوك شو|انفعال أحمد موسى على الهواء.. وتطوير أول سيارة كهربائية بمصر.. لا زيادة في أسعار السلع الغذائية    نقص الفيتامينات والضغط العصبي.. تعرف على أهم أسباب الشيب المبكر    للمسافرين كثيرًا.. كيفية الصلاة في المواصلات ومعرفة اتجاه القبلة |الإفتاء تجيب    غارات جوية للاحتلال تستهدف منطقة المواصي في قطاع غزة    سعر التفاح والموز البلدي والمستورد بالأسواق اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم سيارة برصيف بالفيوم    ابتعد عن العواطف.. توقعات برج القوس اليوم 20-10-2024    نشأت الديهي عن رفع أسعار البنزين: قرار مُؤلم للحكومة    يوفنتوس يهزم لاتسيو ويقفز لصدارة الكالتشيو    عبد الرحمن فيصل: بطولة إفريقيا هديتنا للجماهير    نشرة الفن.. حقيقة صادمة في سبب انفصال نادين نجيم عن خطيبها وشيرين ترد على اعتذار أحلام بمنشور مفاجئ    نائباً عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إندونيسيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً لطلاب STEM حول تصميم وتنفيذ كوبري مائي متحرك    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «تكبيل» الجمعيات الأهلية.. نائبة «دعم مصر»: سيفتح أبواب جهنم
نشر في التحرير يوم 01 - 12 - 2016


كتب - محمد سليمان وعمر فارس
قانون جديد وافق عليه البرلمان المصري نهائياً، خلال جلسته العامة، أول أمس الثلاثاء، بعد مناقشته والموافقة عليه مبدئياً خلال جلستين سابقتين، وذلك بعد أن تقدم رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، عبد الهادي القصبي، بمشروع القانون بهدف تنظيم عمل الجمعيات الأهلية عبر أحكام القانون البالغة 89 مادة، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى منظمات المجتمع المدني، وآخرين من خارج دوائر العمل الأهلي، بسبب مجموعة من المواد التي اعتبروها تمثل محاولات لتكبيل أنشطة المجتمع المدني، وإخضاعها للأجهزة الأمنية.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة الموافقة على القانون، إن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، مؤكدًا أنه جرت الاستجابة للكثير من مطالب أصحاب الجمعيات الأهلية، مضيفاً: «أستطيع أن أقول وبقلب مطمئن إن هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري».
ورغم تقديم الحكومة لمشروع قانون مكون من 7 أبواب و63 مادة، وحظى بموافقة مجلس الوزراء، ليحل محل قانون 84 لعام 2002، الجارى العمل به حاليًا، إلا أن عبد الهادي القصبي تقدَّم بمشروع قانون جديد لا يمُتُّ بصلة لمشروع الحكومة، ومرفق به موافقة وتوقيع من 203 نواب.
وفي خلال يومين فقط، وافق البرلمان مبدئيًا على مشروع القانون المُقدم من النائب، يوم الاثنين 21 نوفمبر الماضي، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُنحي فيها البرلمان قانونًا مُقدمًا من الحكومة، ويصوغ نوابه القانون من الألف إلى الياء، مُعللين ذلك بحرصهم على السرعة في حصار "الجمعيات الأهلية التي تضر بالأمن المصري"، ليتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة، قبل إقراره نهائيًا أول أمس.
العقوبات
أثارت مواد العقوبات المقررة بالقانون غضب العديد من رواد العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، حيث جاءت العقوبات كالتالي:
نصت المادة 87 من القانون على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من أنشأ جمعية ثبت ممارستها لأنشطة محظورة، أو جمع أو تلقي أموال من جهة أجنبية.
وتم إقرار نفس العقوبة السابقة على كل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية، أو استطلاعات رأي فى مجال العمل الأهلي، دون الحصول على موافقة الجهات المعنية.
ونصت المادة "88" على الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، أو تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حُكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها.
كما عاقبت المادة 89 المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية، بموجب أحكام هذا القانون، مع المدانين بارتكابها.
مواد خلافية
شمل القانون الجديد أيضًا مواد خلافية اعترضت عليها الأحزاب والقوى السياسية، والمؤسسات المدنية المعنية بالقانون، وعلى رأسها المواد الآتية:
نصت المادة الثانية على توفيق أوضاع الجمعيات القائمة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، على أن تؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وحظرت المادة الرابعة مُمارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات، وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق، على أي جهة أو كيان، دون الخضوع لأحكام القانون، وهو ما قد يؤدي إلى إحجام الكثير من المتطوعين.
وتنص المادة 8 على دفع مبلغ 10000 جنيه كرسم ضمن خطوات إنشاء الجمعية، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى الجمعيات الصغيرة، التي لا تستطيع توفير المبلغ.
واعتبر آخرون أن المادة 19 ستقوض عمل الجمعيات مع المؤسسات الأخرى، في توقيع البروتوكولات أو الاتفاقيات بعد اشتراطها ضرورة الحصول على موافقة وترخيص من الجهاز المشرف على الجمعية.
وحظرت المادة 14 إجراء الجمعيات لاستطلاعات الرأي، أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء الأبحاث الميدانية وعرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز، للتأكد من سلامتها وحيادها.
كما قضى القانون بعدم جواز فتح مقرات للجمعيات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية، إلا بعد موافقة مسبقة من الوزير المختص، وفقًا للمادة 21.
ونصت المادة 23 على عدم جواز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على 10000 جنيه إلا بموجب شيك بنكي، وكذلك قضت المادة 24 بأن يصدر الوزير المختص قرارًا ينظم إجراءات وقواعد تلقِّي تلك الأموال، بعد أخذ رأي الجهاز المشرف على الجمعية، وذلك خلال ثلاثين يومًا عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب خاص بالجمعية، على أن تلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال هذه الفترة، وإذا لم يرد الجهاز خلالها يعتبر ذلك عدم موافقة.
معارضة تحت القبة
وأعلن عدد من نواب البرلمان المستقلين أو أعضاء تكتل "25-30" عدم رضاهم عن المنتج النهائي للقانون، إلا أن اللافت للنظر عدم رضا بعض نواب ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" أيضًا عن القانون، رغم أن الائتلاف ساهم بشكل كبير في الموافقة عليه بهذه السرعة.
ومن جانبها، قالت النائبة منال ماهر الجميل، عضو ائتلاف دعم مصر، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، إن ما جرى في قانون الجمعيات فاق كل تصوراتها، مضيفةً: "وجدت نفسي أمام قانون يمثل خطيئة تشريعية، وبه من الملاحظات ما يجعله أسوأ قانون جمعيات جاء فى تاريخ مصر، بل من أسوأ القوانين العالمية التي جاءت لتكبل وتعوق العمل الأهلي، الذي كان مصدر سعادة للعاملين به، وسندًا للمهمشين المستفيدين من خدماته، ودعمه لأجندة الحكومة ومسئولياتها تجاه مواطني الدولة، حيث يحوي القانون عوارًا دستوريًا لا تخطئه عين".
وتابعت قائلةً: "سيفتح القانون أبواب جهنم على مصر في الخارج والداخل، وسيحدث حالة انسداد غير مسبوقة في العمل المجتمعي وسيتسبب في تراجع قاتل لهذا القطاع، قلت كل ذلك بشكل مباشر كنائبة برلمانية، وبشكل إعلامي بالتواصل المباشر مع الجهات السيادية ذات الصِّلة".
واستطردت منال: "في النهاية اكتشفت أن كل ما كنت أتصور أنه حوار ونقاش للوصول إلى قانون محترم، ما هو إلا تضييع للوقت والجهد، وصدر القانون وضرب بعرض الحائط كل ما قلناه، والآن في لحظة صدق مع النفس أقول كلمة حق واجبة، إننا نعيش أزمة تشريعية حقيقية، وربما نندم جميعًا، أبرئ ساحتي من هذا القانون أمام الله والتاريخ والشعب وكل مسؤول مخلص".
وقال النائب محمد عبد الغني، عضو تكتل "25-30"، إنه كان ينبغي تخفيف القيود على الجمعيات الأهلية، وهو ما لم يتم تحقيقه بالكامل، إلا أن القانون في صورته النهائية يعتبر أفضل من صورته الأولي، لكنه اعتبر أن "عدم إتاحة الفرصة للنقاش داخل المجلس حول باقي التعديلات حرم المجتمع من الوصول لقانون أفضل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.