قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن قرار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخصم 50% من قيمة المكافآت التي يحصل عليها النائب حال عدم الالتزام بحضور الجلسات لمرتين متتاليتين، مخالف للائحة فى مادتيها 363، 381. وأضاف محسن، فى تصريح ل"التحرير" أن المادة 363 فى اللائحة نصت على أنه "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا بدون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب"، لافتًا إلى أنه طبقا لهذه المادة يسقط عن العضو حقه فى المكافأة، ولكن عن المدة التى تغيب عنها فقط. وأوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن البرلمان لا يملك إلا أن يطبق قرار رئيس البرلمان فيما يتعلق بالمدة التى غاب عنها النائب فقط وليس 50% من المكافأة، لأنه لا يوجد ضمن الجزاءات البرلمانية المحددة على سبيل الحصر، خصم 50% من المكافآت عن عدم الحضور. وأشار محسن، إلى أن هناك جزاءات برلمانية أخرى حددتها المادة 381 وهى: "اللوم، والحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، والحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، والحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة لا تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وإسقاط العضوية". وتابع: "لا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو الى لجنة خاصة، ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود الثانية والثالثة والرابعة موافقة أغلبية أعضاء المجلس".