انتهت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين من نظر الاستشكال المقدم من محاميين على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، تمهيدا لاصدار القرار. وقال خالد على، المحامي، أحد الخصوم فى الاستشكالين، إن المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها، لأن اشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الأصلى، ولا تختص بها محاكم أخرى. وأقام الاستشكال المحامى أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإدارى". وأصدرت محكمة القضاء الإدارى -في يونيو الماضى- حكما غير نهائيا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهى الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا. طالب أشرف فرحات -أحد مقدمي الاشكالات- بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وأضاف "أنا مواطن مصري استخدم حقه في رفع الاشكال لوقف تنفيذ الحكم باعتبار أن القضاء برمته لا يختص بنظر دعاوى اتفاقية تيران وصنافير". فيما تمسك ممثل الحكومة، بأنه "لا يسعه سوى انتظار الحكم الذي تصدره المحكمة الموقرة في الاشكال المطروح عليها في ضوء المبادئ والقواعد التي تحكم المنازعة المطروحة والتي لا يختلف في شأنها رجال القضاء في جهتي القضاء المدني والإداري على السواء".