أودعت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، حيثيات حكمها، بمعاقبة تيمور السبكي، أدمن صفحة يوميات زوج مطحون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 200 جنيه بقضية إهانة نساء مصر وإشاعة أخبار كاذبة تكدر الأمن والسلم العام. وقالت المحكمة إنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، وحسب ما استقر في يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، وفقًا لما هو ثابت في أقوال الشهود وبتحقيقات النيابة العامة، وعقب تداول الدعوى على نحو ما هو ثابت بمحاضرها، فإنها تثبتت من ارتكاب المتهم الجريمة المسندة إليه بسوء قصد. ورأت المحكمة إعمال المادة 102 / 1 مكرر من قانون العقوبات والتي نصت على يعاقب بالحبس وغرامة لا تقع عن 50 جنيهًا، ولا تزيد عن 200 جنيه، كل من أذاع عمدًا أخبار وبيانات كاذبة، أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأنها تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ونص المادة 188 من ذات القانون، وكذلك إعمال مواد القوانين التي استندت إليها النيابة العامة في أمر الإحالة. وأكدت الحيثيات على أنه استقر في يقين المحكمة أن المتهم ارتكب ركني الجريمة المادي والمعنوي، ونشر بإحدى الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات أخبار كاذبة، كان من شأن النشر إذاعة الخبر وتكدير الأمن والسلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث يقصد بالأخبار والبيانات الكاذبة الإعلان عن وقائع وأحادث جارية بصورة غير مطابقة للحقيقة، أما الشائعات الكاذبة فيقصد بها ترديد أقاويل غير صحيحة أو أمور غير مطابقة للواقع على أنها أمور صحيحة، وهى تفترض أن صاحبها لم يتأكد منها قبل عرضها على الجمهور، ولا يتحلل من المسئولية، والأخبار التى نشرها المتهم لم تكن إلا مجرد ترديد شائعات، وذلك أن الواجب يقضي على ما من ينقل الأخبار للجمهور التحقق أولًا من أنها تنطوي على مخالفة للقانون، ولا ينقل الشائعة دون تمحيص. واستلزم المشرع العقاب على نشر الأخبار الكاذبة أن يكون من شأن هذا النشر تكدير السلم العام من فزع، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإثارة اضطرابات أو فتنة أو قلق لدى المواطنين. أما عن الركن المعنوى لهذين الجريمتين فهو علم المتهم بأن الأخبار والبيانات التي نشرها غير مطابقة للحقيقة، فضلًا عن اتجاه إرادته، وذلك بعلمه ببواعث تكوين تلك الجريمة، ومن ثم فإن القصد المتطلب لقيامهم والقصد الجنائي العام الذي يتوفر بإرادته سوء نية المتهم وتوافر القصد الجنائي لديه، وثبت أن المتهم لم يكن مهتمًا بالمصلحة العامة وهو سيئ النية، ولا يأتى ذلك إلا إذا كان المتهم يعلم بعدم صحة الوقائع أو الأخبار المنشورة، مؤدى علمه بكذب الخبر وأقام القرينة على وجود نية الأضرار.