فصلت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، في أسباب حكمها بحبس تيمور السبكي، أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، الصادر اليوم، بالحبس لمدة 3 أعوام مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 200 جنيه. وقالت المحكمة، إنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، وطلبات النيابة العامة، رأت إعمال المادة 102/1 مكرر من قانون العقوبات، التي نصت على: "يعاقب بالحبس وغرامة لا تقع عن 50 جنيه، ولا تزيد عن 200 جنيه، كل من أذاع عمدا أخبار وبيانات كاذبة، أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأنها تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وأضافت المحكمة، أنه استقر في يقينها توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي في حق المتهم، عن طريق النشر بإحدى الطرق العلنية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، والذي أوضح أن من شأن ما نشره المتهم، تكدير الأمن والسلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث يقصد بالأخبار والبيانات الكاذبة، الإعلان عن وقائع وأحادث جارية بصورة غير مطابقة للحقيقة، أما الشائعات الكاذبة، فيقصد بها ترديد أقاويل غير صحيحة أو أمور غير مطابقة للواقع على أنها أمور صحيحة. وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، بقولها، إن المشرع استلزم العقاب على نشر الأخبار الكاذبة، التي من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مشيرة إلى أن الركن المعنوي متمثل في علم المتهم بأن الأخبار والبيانات التي نشرها غير مطابقة للحقيقة، واتجاه إرادته بعلمه ببواعث تكوين الجريمة، ومن ثم فإن المتهم متوافر لديه سوء النية والقصد الجنائي. وأوضحت المحكمة، أن المتهم لم يكن مهتمًا بالمصلحة العامة، وكان سيء النية، ويعلم تماما عدم صحة الوقائع والأخبار المنشورة، وأقام القرينة على وجود نية الإضرار، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم. كانت محكمة جنح 6 أكتوبر، قضت اليوم بحبس تيمور السبكي، 3 أعوام مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية اتهامه بإهانة سيدات مصر، خلال لقائه في أحد البرامج التليفزيونية.