ألزمت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار دكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، الحكومة بعلاج الأطفال دون السن المدرسية منذ ميلادهم المصابين بمرض السكر مجانًا طبقًا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 الذي يلزم التأمين الصحي بعلاج جميع الأطفال دون السن الدراسية، بعد حكمها الصادر منذ شهر بإلزام الحكومة بعلاج أطفال المدارس المصابين بمرض السكر مجانًا. وقضت المحكمة، اليوم الاثنين، بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة مريم وجيه الديب "صاحبة العامين" من مرض السكر المزمن "سكر أطفال من النوع الأول" بصفة منتظمة وصرف عقار "نوفورابيد" مع الإفطار والغذاء والعشاء بالنسب الواردة بالتقرير الطبي، وصرف الأقلام الخاصة بكل نوع وشرايط لقياس السكر بالدم بمعدل عشر وحدات يوميًّا، وشرايط لقياس "الأسيتون" في البول مرتين يوميًّا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلة وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريًّا لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وذكرت المحكمة أنَّ الامتناع عن تقديم العلاج يؤدي إلى إصابتهم بمضاعفات في أجسادهم الضعيفة وإحباطهم وتقليل عزيمتهم للتأقلم والتعايش مع هذا المرض، وأكَّدت أنَّه إذا كان امتناع التأمين الصحي عن تقديم العلاج للمريض جريمة فإنَّ الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال هو أبشع ألوان الجرائم لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أنَّ مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه. ورفضت المحكمة دفع وزير الصحة بعدم مسؤوليته عن التأمين الصحي، وأكَّدت أنَّه الرئيس الأعلى لها، كما رفضت دفع هيئة التأمين الصحي بعدم اختصاص القضاء الإداري بقضايا العلاج بحجة أنَّه من اختصاص القضاء العادي، وأكَّدت اختصاصها بنظر دعاوى العلاج على رأس المنازعات الإدارية، ووصفت دفع التأمين الصحي بأنَّه إساءة لحق التقاضي منها تجاه الطفلة، وأنَّه يتعين على تلك الهيئة علاج الطفلة وبحث حالتها المرضية بدلاً من البحث عن كيفية التحلل من الالتزام الدستورى لعلاج غير القادرين.