أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بقانون يحمل رقم 98 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981. ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، على أن يستبدل بنص المادة (24) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 النص الآتي: "يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار، التي لا تقبلها عادة شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء على دراسة فنية يعدها الصندوق وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ".