أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر، ونصت المادة الأولى على أن يستبدل نص المادة "24" من قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 بالنص الآتى: "يقصد بالصناديق الحكومية "التأمين" الصناديق التى تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التامين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها. كما نص بأن يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء على دراسة فنية يعدها الصندوق وفقا للضوابط التى يحددها مجلس ادارة الهيئة. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق.