أوضح الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المقصود اللغوي والاصطلاحي لمبادئ الشريعة الإسلامية والفرق بينها وبين أحكام الشريعة وموقف الأزهر الرسمي من قضية مرجعية الأزهر والنص عليها في الدستور لتفسير مبادئ الشريعة وكل ما يخص التشريعات الإسلامية، موضحا في البداية أن الشريعة المنصوص عليها في اللغة العربية معناها اللغوي «غرير الماء» واصطلاحا بأنها شرع الله من كتابه وسنة نبيه وما فيهما من طوق التشريع من القياس والاجماع وطرق الاستدلال الاخرى. وأضاف الشافعي خلال حديثه للجمعية التأسيسية بيان المقصود الشرعي من المبادئ الإسلامية، مشيرا إلى موقف المحكمة الدستورية العليا حينما فسرت كلمة مبادئ الشريعة المنصوص عليها في دستور 1971 وعملت به منذ 1991 بأن المبادئ هي المقطوع بها بداية ثبوتا والمقوطه به معنى، بمعنى أنه كل نص يتفق مع الشريعة الإسلامية والثابت منها ولا يخالفه بحيث لا يمكن الاعتداد بأي نص قانوني يتعارض مع الشريعة الاسلامية، أي أن المبادئ هي المحكم معنى ودلالة وأن هذا النوع من الأحكام لا يمكن مخالفته، واذا وجد شيئ مناقض له فلابد من اسقاطه. وأوضح أن تفسيره لكمة مبادئ الشريعة بما تعلمه في كتب الفقه واللغة ويعمل به العلماء هو «النص المحكم القطعي الثبوت والدلالة الذي لا يمكن مخالفته»، إلا أنه أكد جواز العمل ببعض التشريعات من غير نصوص الشريعة الإسلامية ما لم تتعارض معها في حال تعارف عليها المجتمع ولم تختلف مع ثقافته وشريعته. وقال الشافعي إن المبدأ الشرعي هو الأصل الكلي للشريعة والذي يتم النص عليه من أربعة أبواب هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وكل انواع الاستدلال المختلفة والتي يتم العمل بها من خلال القواعد الفقهية الموضوعة القائمة على ستة قواعد فقهية هي «لا ضرر ولا ضرار والعادة محكمة ومنع المشقة في التشريع ومقاصد الشريعة المتمثلة في حفظ النفس والعرض والدين والمال». وأوضح موقف الازهر بانه لا يقبل أن يتصارع مع الهيئات والمؤسسات المصرية في تفسير النصوص الدستورية، مؤكدا أن تفسير النصوص الدستورية مهمة قضائية والفصل بين السلطات مبدا أساسي في الشريعة الاسلامية، كما أكد أن البديل لحل هذه الجدلية هو ما اقترحته لجنة المقومات في مادة المرجعية بأن يتم أخذ رأي الأزهر الشريف في كل ما يخص الشريعة.