أوضح د.حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية ورئيس مجمع اللغة العربية، المقصود اللغوي والاصطلاحي لمبادئ الشريعة الإسلامية، والفرق بينها وبين أحكام الشريعة، وموقف الأزهر الرسمي من قضية مرجعية الأزهر، والنص عليها في الدستور لتفسير مبادئ الشريعة، وكل ما يخص التشريعات الإسلامية. وأوضح الشافعي، في البداية خلال حديثه للجمعية التأسيسية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة المنصوص عليها في اللغة العربية معناها اللغوي "غرير الماء" واصطلاحا بأنها "شرع الله" من كتابه وسنة نبيه وما فيهما من طوق التشريع من القياس والإجماع وطرق الاستدلال الأخرى. وأضاف، بيان المقصود الشرعي من المبادئ الإسلامية، مشيرا إلى موقف المحكمة الدستورية العليا حينما فسرت كلمة مبادئ الشريعة المنصوص عليها في دستور 1971، وعملت به منذ 1991 بأن المبادئ هي المقطوع بها بداية ثبوتا، بمعنى أنه كل نص يتفق مع الشريعة الإسلامية والثابت منها ولا يخالفه، بحيث لا يمكن الاعتداد بأي نص قانوني يتعارض مع الشريعة الإسلامية، أي أن المبادئ هي "المحكم معنى ودلالة"، وأن هذا النوع من الأحكام لا يمكن مخالفته، وإذا وجد شيء مناقض له فلا بد من إسقاطه. وأوضح الشافعي أن تفسيره لكلمة مبادئ الشريعة بما تعلمه في كتب الفقه واللغة ويعمل به العلماء هو "النص المحكم القطعي الثبوت والدلالة الذي لا يمكن مخالفته"، إلا أنه أكد جواز العمل ببعض التشريعات من غير نصوص الشريعة الإسلامية ما لم تتعارض معها، في حال تعارف عليها المجتمع، ولم تختلف مع ثقافته وشريعته. وقال: "إن المبدأ الشرعي هو الأصل الكلي للشريعة، والذي يتم النص عليه من أربعة أبواب، هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكل أنواع الاستدلال المختلفة، والتي يتم العمل بها من خلال القواعد الفقهية الموضوعة، القائمة على ستة قواعد فقهية، هي "لا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة، ومنع المشقة في التشريع، ومقاصد الشريعة المتمثلة في حفظ النفس، والعرض والدين والمال". وأوضح الشافعي موقف الأزهر بأنه لا يقبل أن يتصارع مع الهيئات والمؤسسات المصرية في تفسير النصوص الدستورية، مؤكدا أن تفسير النصوص الدستورية مهمة قضائية والفصل بين السلطات مبدأ أساسي في الشريعة الإسلامية، كما أكد أن البديل لحل هذه الجدلية هو ما اقترحته لجنة المقومات في مادة المرجعية بأن يتم أخذ رأي الأزهر الشريف في كل ما يخص الشريعة.