قال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، إن مشروع قانون الكسب غير المشروع الجديد سيحقق مزيدًا من الاستقلالية لعمل جهاز الكسب غير المشروع، والتحقيقات التى يُجريها، كونه سيكون تابعًا ل«القضاء الأعلى» بدل وزير العدل، مُشيرًا إلى أن القانون نص لأول مرة على اختصاصات جديدة للجهاز، من بينها الحضور أمام محكمة النيابات، والطعن في الأحكام الصادرة أمام محكمة النقض، وتنظيم أمر المنع من السفر. وفي تصريحات خاصة ل«التحرير»، كشف محجوب أنه من قام بإعداد مشروع القانون، واستغرق منه وقتا طويلا، وقال إن فكرة المشروع جاءته من أن عددا من الدول الأوروبية التى تتعامل معها مصر فى ملف استرداد الأموال المهربة تنظر إلى لجنة استرداد الأموال وجهاز الكسب غير مشروع، على أنه ليس جهة قضائية مستقلة لتبعيته لوزير العدل، وبالتالى اللجنة والجهاز ليسا جهتين قضائيتين، لأنه ليس هناك قضاء خاضع للسلطة التنفيذية. وأضاف محجوب، أنه استهدف إعداد مشروع قانون ينقل تبعية جهاز الكسب غير المشروع إلى مجلس القضاء الأعلى بدل وزير العدل، وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن مشروع القانون ينص على أن جهاز الكسب غير المشروع له استقلالية فنية، وتابع إداريا لمجلس القضاء الأعلى، حيث يعين المجلس رئيس الجهاز من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محكمة الاستئناف لمدة عامين قابلة للتجديد لعامين آخرين مرة واحدة، أى أن الحد الأقصى لتولى أى رئيس للجهاز 4 سنوات، ويتكون الجهاز من عدد من الأعضاء من قضاة، ونواب محكمة النقض، وقضاة الاستئناف، ورؤساء بالمحاكم (أ)، وله موازنة مستقلة تدرج ضمن موازنة القضاء والنيابة، ولأول مرة تكون حالات الخضوع لقانون الجهاز واضحة وصريحة، فالقانون الحالى غير واضح به خضوع الهيئات القضائية، إلا أن مشروع القانون الجديد نص عليهم صراحة، وأيضا لأول مرة يكون للجهاز حق التحقيق والإحالة لمحكمة الجنايات، والحضور أمام محكمة الجنايات، والطعن فى الأحكام الصادرة بالقضايا التى يباشرها أمام محكمة النقض. وذكر إن مشروع القانون لأول مرة أيضا ينظم أوامر المنع من السفر والاعتراض عليه، فنص المشروع على تنظيم قانونى لحد أقصى لمدد المنع من السفر، كما نص القانون على أن عبء إثبات الزيادة فى الدخل يقع على جهاز الكسب غير المشروع، وليس على الشخص كما ينص القانون الحالى، فالجهاز مطلوب منه أن يكشف هو من يثبت الزيادة فى الثروة وأنها مال غير مشروع، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد تحدثت عن هذه القاعدة. أما في ما يتعلق بالتصالح، فأوضح أن القانون نص على التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع، ويختلف المبلغ المطلوب استرداده حسب المرحلة التى وصلت إليها الدعوى، وإذا تم التصالح أمام جهة التحقيق يُسدد المبلغ الذى قدر أنه كسب غير مشروع، وإذا كان التصالح بعد الإحالة للمحكمة يسدد المبلغ ونصفه، أما إذا تم التصالح بعد صدور الحكم يسدد المبلغ ومقابله، وقال محجوب إن التصالح من حق أى متهم يخضع لقانون الكسب غير المشروع، بما يعنى أنه سيستفيد منه جميع المتهمين من رموز نظام حسنى مبارك المتهمين بالكسب غير المشروع. وعن إمكانية أن يعد مجلس القضاء الأعلى مشروع قانون لنقل تبعية التفتيش القضائى إليه بدلا من وزارة العدل، كما تم بالنسبة لجهاز الكسب غير المشروع، قال محجوب إن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور بما يعنى أن أى تعديل به لا بد أن يقوم به مجلس النواب بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، لذلك لا بد من انتظار مجلس النواب حتى نستطيع تعديل قانون السلطة القصائية، ونقل تبعية التفتيش القصائى لمجلس القضاء الأعلى، وقال: «نأمل أن يتم نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى، لأنه بلا شك سيحقق مزيدا من الاستقلال للسلطة القضائية».