قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وقف نظر الطعون بالنقض المتعلقة بقضايا السلاح والذخيرة، نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية أحد مواد قانون "الأسلحة والذخائر". جاء ذلك عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 فبراير الجاري، والقاضي بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954، الخاصة ب"الأسلحة والذخائر"، المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012، الخاصة بإلزام المحاكمة إصدار عقوبات مشددة ضد المتهمين في قضايا السلاح.