أصدر المستشار هشام بركات النائب العام تعليماته إلي أعضاء النيابة العامة علي مستوي الجمهورية بإعمال الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر الذي يحول دون استعمال محاكم الجنايات للرأفة وتخفيف العقوبة في حالات معينة في شأن جريمتي حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها. كان النائب العام قد تلقي كتابا من رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمنا أن المحكمة أصدرت في 8 نوفمبر الماضي حكما بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة "26" من القانون 394 لسنة 1954 حول الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم "6" لسنة 2012 والتي حظرت تطبيق أحكام المادة "17" من قانون العقوبات الخاصة بتخفيف العقوبة وإجازة استعمال الرأفة إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك في شأن جريمتي حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.