وزير الأوقاف يستقبل شيخ الطريقة الرضوانية بحضور مصطفى بكري (تفاصيل)    مسؤول بمجلس الاحتياط الأمريكي يتوقع تخفيض الفائدة الأمريكية عدة مرات في العام المقبل    مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها إلى لبنان    هبوط تجاوز ال700 جنيه.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024    بعد الزيادة الأخيرة.. تحذير عاجل من «الكهرباء» بشأن فواتير العدادات مسبقة الدفع (تفاصيل)    جماعة الحوثي في اليمن تتعهد بدعم حزب الله اللبناني ضد إسرائيل    وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون الثنائى مع السلفادور وتوسيع نطاقه    فرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول لبنان    حماس تعلن استشهاد أحد قادتها الميدانيين خلال غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    العراق يعلن عن جسر جوى وبرى لنقل المساعدات إلى لبنان    المستشار القانوني للجنة الأولمبية: الزمالك أرسل اسم فتوح للسفر للسعودية وطلبنا إقرارًا قانونيًا لاعتماده    وكيل عبد الرحمن مجدي يكشف كواليس تفضيله الانتقال لبيراميدز بدلًا من الأهلي    وكيل ميكالي: الأرقام المنتشرة عن رواتب جهاز ميكالي غير صحيحة وجنونية    أسامة عرابي: نسبة فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي 70%    بلاغ جديد ضد التيك توكر كروان مشاكل بتهمة بث الذعر بين المواطنين    ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية ووفاة شخص بالموسكي    أول تعليق من هند صبري بشأن الجزء الثاني ل«أحلى الأوقات»    تأثير القراءة على تنمية الفرد والمجتمع    الفوائد الصحية لممارسة الرياضة بانتظام    أهمية الغذاء الصحي في حياة الإنسان    وزير البترول يؤكد استدامة الاستقرار الذى تحقق في توفير إمدادات البوتاجاز للسوق المحلي    شيكابالا لجماهير الزمالك: سنحتفل معا بلقب السوبر الإفريقي    حتحوت يكشف رسائل محمود الخطيب للاعبي الأهلي قبل السوبر الإفريقي    أشرف نصار: لدي تحفظ على نظام الدوري الجديد لهذا السبب    مايوركا يصعق ريال بيتيس في الليجا    تي موبايل-أمريكا تعتزم طرح سندات للاكتتاب العام    وزير الخارجية يؤكد على أهمية توظيف المحافل الدولية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية    ارتفاع حصيلة مصابي حادث أسانسير فيصل ل5 سودانيين    اخماد حريق نشب بمخلفات في العمرانية الشرقية| صور    إبراهيم عيسى: تهويل الحالات المرضية بأسوان "نفخ إخواني"    بالأسماء، إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بالدقهلية    مدير الجودة بشركة مياه الشرب: أقسم بالله أنا وأسرتي بنشرب من الحنفية ومركبتش فلتر    الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه العميق إزاء القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان    محارب الصهاينة والإنجليز .. شيخ المجاهدين محمد مهدي عاكف في ذكرى رحيله    تعرف على جوائز مسابقة الفيلم القصير بالدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب    وفاة النحات سمير شوشان عن عمر ناهز 71 عاما    هيفاء وهبي جريئة وهدى الإتربي تخطف الأنظار.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    مجمع الفنون والثقافة يشهد حفل تخرج طلاب كلية الفنون الجميلة -(صور)    حدث بالفن| وفاة فنان سوري وحريق يلتهم ديكور فيلم إلهام شاهين وأزمة سامو زين الصحية    تعرف على موعد ومكان عزاء رئيس حزب الحركة الوطنية    الآن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية (استعلم مجانا)    أحمد موسى يناشد النائب العام بالتحقيق مع مروجي شائعات مياه أسوان    طريقة عمل الأرز باللبن، لتحلية مسائية غير مكلفة    صحة الإسكندرية: تقديم 2 مليون خدمة صحية للمواطنين ضمن «100 يوم صحة»    عمرو أديب عن خطوبة أحمد سعد على طليقته: «هذا ما لم نسمع به من قبل» (فيديو)    عيار 21 يسجل رقمًا تاريخيًا.. مفاجآت في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء «بيع وشراء» في مصر    جامعة عين شمس تستهل العام الدراسي الجديد بمهرجان لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى    عمرو أديب: حتى وقت قريب لم يكن هناك صرف صحي في القرى المصرية    عاجل - البيت الأبيض: بايدن وبن زايد يشددان على ضرورة التزام أطراف الصراع في غزة بالقانون الإنساني الدولي    الاقتصاد ينتصر| تركيا تتودد لأفريقيا عبر مصر.. والاستثمار والتجارة كلمة السر    في إطار مبادرة (خُلُقٌ عَظِيمٌ).. إقبال كثيف على واعظات الأوقاف بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة    «التنسيقية» تنظم صالونًا نقاشيًا عن قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي    خالد الجندي: بعض الناس يحاولون التقرب إلى الله بالتقليل من مقام النبى    مصروفات كليات جامعة الأزهر 2024/2025.. للطلاب الوافدين    "المصريين": مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل تتويج لجهود الدولة    أستاذ فقه يوضح الحكم الشرعي لقراءة القرآن على أنغام الموسيقى    "أزهر مطروح" يطلق "فاتحة الهداية" بالمعاهد التعليمية ضمن مبادرة بداية    وكيل الأوقاف بالإسكندرية يشارك في ندوة علمية بمناسبة المولد النبوي الشريف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عصام سلطان يوجه إنذار للعليا للرئاسة بتنفيذ حكم استبعاد شفيق من سباق الانتخابات
نشر في التحرير يوم 10 - 05 - 2012

وجه النائب عصام سلطان إنذار لرئيس اللجنة العليا للرئاسة بتنفيذ حكم إستبعاد المرشح الرئاسي أحمد شفيق من السباق الرئاسي وذلك تنفيذا للحكم الصادر بوقف تنفيذ تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المطعون فيه والصادر بإحالة نص البند رقم «4» من المادة «3» من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73/1956 والمضاف بالقانون رقم 17/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وفيما يلي نص الإنذار الموجه من النائب عصام سلطان لرئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة
بناءً على طلب السيد الأستاذ / عصام سلطان، المحامى بالنقض، الكائن مكتبه قطعة رقم 238 عمارات 3/4 – ش الجولف أمام المدرسة المصرية للغات – التجمع الخامس .
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت إلى حيث مقر إقامة:
السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ويعلن بمقر اللجنة الكائن 50 شارع العروبة – أمام فندق ميريديان هليوبوليس – مبنى قصر الأندلس – مصر الجديدةالقاهرة .
مخاطباً مع /
وأنذرته بالآتي:-
أنه بتاريخ 8/5/2012م صدر حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق, والقاضى منطوقه ب «حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المطعون فيه والصادر بإحالة نص البند رقم «4» من المادة «3» من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73/1956 والمضاف بالقانون رقم 17/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت لجنة الانتخابات الرئاسية والخصوم المتدخلين إنضمامياً إليها مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ».
ولما كان المنذر إليه هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المقضى بوقف تنفيذ قرارها سالف الإشارة، وهو الأمر الذى يجب معه على المنذر إليه أن يمتثل لحكم محكمة القضاء الإدارى، وأن يحترم حجية ذلك الحكم واجب النفاذ، وأن يُصدر فوراً قراره بتنفيذ الحكم بكافة جوانبه ومشتملاته وآثاره, كما قضى بذلك منطوقه، وأن يستبعد المرشح السيد / أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، باعتباره أول وأهم أثر من آثار وقف تنفيذ قرار إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو ما تفطن إليه وتدركه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, المُشكّلة من كبار قضاة مصر، خاصةً وأن حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى أجابت على كل تساؤلاتٍ يمكن أن تثار، وفندت كل حججٍ يمكن أن يُتحجج بها للتحايل على الحكم !! فشددت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن «قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى قرارات إدارية مكتملة الأركان رتبت مركزاً قانونياً للسيد / أحمد شفيق بقبول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية»، فوضّح الحكم بأن أول أثر من آثار قرار المنذر إليه – بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا المقضى بوقف تنفيذه – هو قبول ترشح السيد / أحمد شفيق لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالى يكون استبعاد ذلك المرشح هو أول أثر أيضاً يترتب كنتيجة منطقية للحكم بوقف تنفيذ ذلك القرار، وما يترتب عليه من آثار!! بما يقطع كل مجال للشك، خاصةً أنه قد نُصَ فى حيثيات الحكم على ذلك الأثر المترتب على القرار المرجح الإلغاء، ووضحته المحكمة توضيحاً يقطع كل اجتهاد بعدها، وينال من أغراض كل مغرض.
ولما كان حكم محكمة القضاء الإدارى قد صدر قاضياً بتنفيذه بموجب مسودته ودون إعلان, الأمر الذى يوجب على المنذر إليه أن يحترم ذلك الحكم وأن ينفذه فوراً, ويربأ بنفسه أن يهدر حكم قضائى واجب النفاذ, فقد تغيرت الأزمان والعهود بعد ثورة 25 يناير, وولى العهد القديم برجاله ونظامه وألاعيبه, وأصبح هناك فارق كبير بين هذا العهد والعهد القديم الذى شهد إهدار الأحكام القضائية والالتفاف عليها وعدم احترامها !!! وأصبحنا جميعاً فى عهد جديد – يجب عليه احترام القضاء وكلمة القضاء – دفعت ثمنه دماء طاهرة وأرواح زكية ونفوس أبت على نفسها ووطنها الذل والمهانة !!
وحيث أن المادة ( 123 ) من قانون العقوبات فقد نصت على أنه :-
«يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة».
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف».
لما كان ذلك, فإن عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى يضع المنذر إليه تحت طائلة قانون العقوبات, ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته, ولا ريب من علم المنذر إليه بذلك فهو السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا, ليتوافر بذلك فى حقه – إن امتنع عن تنفيذ الحكم – قصداً جنائياً مضاعفاً يستوجب مضاعفة العقوبة عليه !! فكيف يهدر شيخاً من شيوخ القضاة حكماً قضائياً واجب النفاذ ؟!!
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت فى التاريخ أعلاه, إلى حيث مقر المنذر إليه، وسلمته صورة من هذا الإنذار, وأنذرته بضرورة سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق بجلسة 8/5/2012م بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا, مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, واستبعاد المرشح السيد / أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية باعتباره أول وأهم أثر من آثار حكم محكمة القضاء الإدارى المذكور, وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائىٍ واجب النفاذ ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة ( 123 ) من قانون العقوبات .
ولأجل العلم /


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.