أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم الذي أصدرته مؤخرًا، بمعاقبة 26 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بإهانة السلطة القضائية والإخلال بالنظام جلسة المحكمة وبمقام وهيبة هيئة المحكمة التي تباشر محاكمتهم في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية، وتنظيم حزب الله اللبناني، والجماعات الإرهابية المنظمة. وضمت قائمة المحكوم عليهم كلًا من المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع، وقيادات الجماعة محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وصبحي صالح، ورشاد البيومي، وسعد الحسيني، ومحي حامد، وأحمد أبو مشهور، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أبو زيد، والسيد شهاب الدين، ومحسن راضي، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هبالة، وعماد شمس الدين عبد الرحمن، وحازم فاروق عبد الخالق، وإبراهيم أبو عوف، وأحمد عبد الوهاب دلة، ومحمد أحمد إبراهيم، ويسري عبد المنعم نوفل. وأكدت المحكمة في أسباب الحكم، أن المتهمين المذكورين واجهوا قرار المحكمة بإرجاء الاستماع إلى طلب أراد التقدم به المتهم صبحي صالح إلى ما بعد الانتهاء من الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة المقررة سلفًا قبل شهر من انعقاد الجلسة، بالصياح من داخل قفص الاتهام، وترديد هتاف (باطل – باطل – باطل) والتصفيق في مواجهة المحكمة، تعبيرًا منهم عن رفضهم للمحاكمة وإجراءاتها وعدم احترامها وإهانتها والاستهانة والاستهزاء بها، على الرغم من سماح المحكمة للمحامين عنهم بمقابلاتهم في جلسات سابقة عدة مرات لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع ودفوع. وأضافت المحكمة أن المتهمين تمادوا في أفعالهم التي تمتهن حرمة القضاء، فأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة، في تصميم على موقفهم الشائن، على نحو اعتبرت معه المحكمة تلك الأقوال والأفعال وما تلمح إليه من إشارات، ازدراء لها وإساءة إليها ومقامها، كما تمس هيبتها والمحاكم والقضاء والاحترام الواجب لهما. وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأقوال والتصرفات والإشارات التي ارتكبها المتهمون أثناء انعقاد الجلسة، توافر بها الركن المادي للجريمة والقصد الجنائي، إذ تعمد كل من المتهمين توجيه الأقوال والأفعال والإشارات لهيئة المحكمة، حينما وجهوا أقوالهم وأفعالهم المتتالية إليها، وهو ما يعد إساءة وإهانة لهيئة المحكمة والمحاكم وسلطة القضاء، كما أنه أيضًا يشكل جريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، وهو الأمر المؤثم بالمواد 133/2، 171، 184، 186 من قانون العقوبات. وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى ثبوت الاتهام بحق كل المتهمين المذكورين، وتلتفت عن سكوت وصمت الدفاع وانسحابه، والذي يعد لدى المحكمة إقرارا منهم بصحة ما ورد من المتهمين من أفعال علنا بالجلسة وانه لا يستأهل دفاعًا، إذ أن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة. وكانت المحكمة قد أسندت إلى المتهمين 3 اتهامات، بإهانة كل منهم بالأقوال والأفعال والإشارات، السلطة القضائية والمحاكم ممثلة في محكمة قضائية (الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة) أثناء انعقاد الجلسة لنظر دعوى اقتحام السجون المقامة ضدهم ومتهمين آخرين، بأن وجه إليها الأقوال والأفعال والإشارات المثبتة بالأوراق، وأن أهان كل منهم بالأقوال والأفعال والإشارات هيئة المحكمة الجنايات التي تباشر محاكمتهم أثناء انعقادها، بالإضافة إلى إخلالهم علنا بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات، بأن وجهوا إليهم الأقوال والأفعال والإشارات المبينة بالأوراق وهم بصدد نظر الدعوى المقامة ضدهم.