قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ورجل الأعمال الهارب أكرم عبد الله عضاضة؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة والتربح للغير والإضرار العمدي بالمال العام عن طريق تخصيص قطعة أرض بمدينة القاهرةالجديدة إلى جلسه 21 يناير المقبل لتقديم ما يفيد من إجراءات طلب الرد. واثبت دفاع المتهم الأول -احمد علاء الدين المغربي- في محضر الجلسة انه توجه صباح يوم أمس إلى مكتب النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، وكذلك إلى المستشار المحامي العام الأول بنيابة استتئناف القاهرة؛ لعمل توفير خاص لكي يتمكن من مباشرة إجراءات الرد أمام محكمة استتئناف القاهرة، وتم الموافقة على ذلك من قبل المحامي العام حيث قام يتكليف 2 من موظفى نيابة استئناف القاهرة بمخاطبة مكتب الشهر العقاري العام بالقاهرة، وكذلك مخاطبة مصلحة السجون من أجل تمكين موكله بعمل التوكيل وكانة من المقرر أن يبرم هذا الإجراء اليوم، ولكن مسئوله أمام المحكمة اليوم أدى الى تعطيا هذا الإجراء. واستشهد بكل من المستشار مصطفى سليمان -المحامى العام الأول بنيابة استئناف القاهرة-، والمستشار رئيس محكمة الاستئناف طه شاهين -رئيس المكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة-، والذى توجه إليه لاستقباله في سداد رسوم طلب الرد، وأكد المحامى لهيئة المحكمة انه يكن كل الإحترام لها حيث أنه سعى لمقابلة رئيس المحكمة ولم يتمكن من ذلك مشيرا انه كان يحق له ان يستمعوا لمستشار في غرفة مغلقة. وقرر إقامة دعوى مخاصمة على القضاة 3 أعضاء الدائرة 17 جنايات جنوبالقاهرة، وانه فى سعية إلى اقامة هذة الدعوى قدم طلب بتوقيع المتهم إلى مكتب النائب العام بتاريخ 24 \12 الماضى وحمل هذا الطلب رقم 22909 عرائض النائب العام، وقرر أنه لا يستطيع قانونا ان يخاصم أي قاضى على حكم ادانة أو ضر على موكله، وتبين له ان الدائرة 17 بجنايات في حكمها الصادر على المتهم لجلسة 26 \5 \2011 في الجناية 1717 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب قد اشتعلت غشا واضحا يرقى إلى مرتبة التزوير المؤثم في المادة 213 عقوبات، كما شاب حكمها هذا اخطاء مهنية جسيمة، و قرر انه أورد بيان بذلك جملا وتفصيل اساسه القانوني المخاصمة التى اوشك فيها ايداعه بعد حصوله على التوكيل اللازم لذلك، فان الدفاع عن المتهم بالمحكمة ألا تمضى فى طريقها الذي يرى نحو المتهم وينزهها عن الظلم و يلتمس لهم العذر فيما لو كانت قلوبهم تقلبت نحو المتهم ويرى ذلك مؤثرا على قضائها فى الدعوى، واشار انه لم يقصد الإساءة إلى أي من اعضاء هيئة المحكمة خلال حديثه. كما طلب المدعين بالحق المدني بالدفع بعدم جدية طلب الرد وعدم اتخاذ الإجراءات جلال 24 ساعة طبقا لنص قانون المرافعات و تمسك بالدائرة لصلاحيتها فى الفصل فى الدعوى، كما طلب المدعي بالحق المدني بعدم وجود اسباب او ادلة كافية لرد هيئة المحكمة وانة توجيه النقض واللوم على ما سبق يعد اهانة للمحكمة من الفاظ وردت على لسان طالب الرد واعتبرها اهانة لا يقابلة أي رجل قانون واذا كان طالب الرد بأي توجيه بالطعن على الحكم فهناك طريق الطعن بمحكمة النقض، و لا يجب لوم او معاتبة هيئة المحكمة على أي حمل أصدرته. وعقب دفاع المتهم على ما أثره المدعين بالحق المدني حيث قرر أن موكله ليس مخاطبا بحكم المادة 154 بقانون المرفعات المدنية والتجارية؛ لأن هذة الدائرة سبق لها قبل جلسة 26 ديسمبر الماضي الجلوس للنظر في دعوى وكان ذلك يوم 25 اكتوبر الماضى، واضاف أنه بناء على ذلك إجراءات طلب الرد الذى داه المتهم وانها تخضع لهم من ميعاد التى نظمها مشرع فى قانون المرافعات نفسه ولكن فى المادة 153 وان ما اده متعلقا بدعوى المخاصمة يقصد به اثبات جدية طالب الرد، وانه يستند فى ذلك إلى المادة 148 في قانون المرافعات فى فقرتها4.