قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ورجل الأعمال الهارب أكرم عبد الله عضاضة، لاتهامهم بالاستيلاء على أراضى الدولة والتربح للغير والإضرار العمدى بالمال العام عن طريق تخصيص قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدةالي جلسه 21 يناير المقبل لتقديم ما يفيد من اجراءات طلب الرد. اثبت دفاع المتهم الاول احمد علاء الدين المغربى فى محضر الجلسة انه توجه صباح يوم امس الى مكتب النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود و كذلك الى المستشار المحامى العام الاول بنيابة استتئناف القاهرة لعمل توفير خاص لكى يتمكن من مباشرة اجراءات الرد امام محكمة استتئناف القاهرة و تم الموافقة على ذلك من قبل المحامى العام حيث قام يتكليف 2 من موظفى نيابة استئناف القاهرة بمخاطبة مكتب الشهر العقارى العام بالقاهرة وكذلك مخاطبة مصلحة السجون من اجل تمكين موكله بعمل التوكيل و كانة من المقرر ان يبرم هذا الاجراء اليوم و لكن مسوله امام المحكمة اليوم ادى الى تعطيا هذا الاجراء. واستشهد بكل من المستشار مصطفى سليمان محامى العام الاول بنيابة استئناف القاهرة و المستشار رئيس محكمة الاستئناف طه شاهين رئيس المكتب الفنى و المتابعة بمحكمة استئناف القاهرة الذى توجه اليه لاستقباله فى سداد رسوم طلب الرد و اكد المحامى لهيئة المحكمة انه يكن كل الاحترام لها حيث انه سعى لمقابلة رئيس المحكمة و لم يتمكن من ذلك مشيرا انه كان يحق له ان يستمعوا لمستشار فى غرفة مغلقة. و قرر اقامة دعوى مخاصمة على القضاة 3 اعضاء الدائرة 17 جنايات جنوبالقاهرة و انه فى سعية الى اقامة هذة الدعوى قدم طلب بتوقيع المتهم الى مكتب النائب العام بتاريخ 24 \12 الماضى و حمل هذا الطلب رقم 22909عرائض النائب العام وقرر انه لا يستطيع قانونا ان يخاصم اى قاضى على حكم ادانة او ضر على موكله ،و تبين له ان الدائرة 17بجنايات فى حكمها الصادر على المتهم لجلسة 26 \5 \2011 فى الجناية 1717 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب قد اشتعلت غشا واضحا يرقى الى مرتبة التزوير المؤثم فى المادة 213 عقوبات كما شاب حكمها هذا اخطاء مهنية جسيمة و قرر انه اورد بيان بذلك جملا و تفصيل اساسه القانونى المخاصمة التى اوشك فيها ايداعه بعد حصوله على التوكيل اللازم لذلك ،فان الدفاع عن المتهم بالمحكمة الا تمضى فى طريقها الذى يرى نحو المتهم و ينزهها عن الظلم و يلتمس لهم العذر فيما لو كانت قلوبهم تقلبت نحو المتهم و يرى ذلك مؤثرا على قضائها فى الدعوى،و اشار انه لم يقصد الاساءة الى اى من اعضاء هيئة المحكمة خلال حديثه. كما طلب المدعين بالحبس المدنى بالدفع بعدم جدية طلب الرد و عدم اتخاذ الاجراءات جلال 24 ساعة طبقا لنص قانون المرافعات و تمسك بالدائرة لصلاحيتها فى الفصل فى الدعوى ،كما طلب المدعى بالحق المدنى بعدم وجود اسباب او ادلة كافية لرد هيئة المحكمة وانة توجيه النقض و اللوم على ما سبق يعد اهانة للمحكمة من الفاظ وردت على لسان طالب الرد و اعتبرها اهانة لا يقابلة اى رجل قانون و اذا كان طالب الرد باى توجيه بالطعن على الحكم فهناك طريق الطعن بمحكمة النقض، و لا يجب لوم او معاتبة هيئة المحكمة على اى حمل اصدرته. و عقب دفاع المتهم على ما اثره المدعين بالحق المدنى حيث قرر ان موكله ليس مخاطبا بحكم المادة 154 بقانون المرفعات المدنية و التجارية لان هذة الدائرة سبق لها قبل جلسة 26 ديسمبر الماضى الجلوس للنظر فى دعوى وكان ذلك يوم 25 اكتوبر الماضى و اضاف انه بناء على ذلك اجراءات طلب الرد الذى اداه المتهم و انها تخضع لهم من ميعاد التى نظمها مشرع فى قانون المرافعات نفسه و لكن فى المادة 153 و ان ما اده متعلقا بدعوى المخاصمة يقصد به اثبات جدية طالب الرد و انه يستند فى ذلك الى المادة 148 فى قانون المرافعات فى فقرتها4. كما طالب من هيئة المحكمة اجلا يمكنهم منة عمل توكيل خاص من المتهم و استكمال اجراءات الرد لان المتهم بقضايا اخرى.