حزب حماة وطن يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر    رئيس مجلس الشيوخ يدعو لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية    تصل ل9 أيام.. مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2024    وزير الآثار يلتقي نظيره السعودي لمناقشة آليات الترويج السياحي المشترك    بيع 4 قطع أراضٍ بأنشطة مخابز جديدة بالعاشر من رمضان لزيادة الخدمات    رئيس الوزراء يشهد مع نظيره البافارى توقيع إعلان نوايا مشترك بقطاع الكهرباء    وزيرة التخطيط: 5.2% تراجعا فى نشاط الصناعات التحويلية خلال 23/2024    نائب وزير الإسكان يتابع موقف خدمات مياه الشرب والصرف بدمياط لتحسين الجودة    بالصور.. حي العجوزة يشن حملات لرفع الإشغالات وإزالة حالات بناء مخالف بأرض اللواء    باحث سياسي: الاحتلال الإسرائيلي لم يلتفت إلى الأصوات الدولية الدافعة للتهدئة    «القاهرة الإخبارية»: استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل داخل لبنان    صلاح الأسطورة وليلة سوداء على الريال أبرز عناوين الصحف العالمية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حركة حماس روحي مشتهى    بزشكيان خلال لقائه وفد حماس: أي خطأ يرتكبه الكيان الصهيوني سيعقبه رد إيراني أقسى    بريطانيا تستأجر رحلات جوية لدعم إجلاء مواطنيها من لبنان    محمد رمضان يحسم أولى صفقاته داخل الأهلي رغم رفض مارسيل كولر    قاهر ريال مدريد يشعل صراعاً بين أرسنال وميلان    الحلوانى: إمام عاشور يحتاج للتركيز داخل الملعب.. وعطية الله صادفه سوء توفيق مع الأهلى    محامي أحمد فتوح يكشف تفاصيل زيارة اللاعب لأسرة ضحيته لتقديم العزاء    مصرع طالب غرقا خلال السباحة فى نهر النيل بالعجوزة    ب4 ملايين جنيه.. «الداخلية»: ضبط 19 كيلو «هيدرو وحشيش» بالإسكندرية ودمياط (تفاصيل)    المنيا: ضبط 124 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز والأسواق بملوي    حبس عامل سرق محتويات من محل عمله بالجمالية 4 أيام    ب367 عبوة ل21 صنف.. ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في حملات تفتيشية بالشرقية    التعليم تعلن موعد اختبار الشهر لصفوف النقل.. وعلاقة الحضور والغياب بالدرجات    محافظ المنيا: ضبط 124 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على المخابز والأسواق    فيلم عنب يحتل المركز الثالث بدور العرض.. حقق 47 ألف جنيه في يوم واحد    توقعات برج القوس اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024: الحصول على هدية من الحبيب    معرض صور فلسطين بالدورة ال 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    الصحة توصى بسرعة الانتهاء من رفع أداء 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    20 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية و6 قتلى بقصف وسط بيروت    بحث سبل التعاون بين وزارتي الصحة والإسكان في المشاريع القومية    مصرع عامل وإصابة 3 أشخاص في حوادث سير بالمنيا    كلية العلوم تعقد اليوم التعريفي لبرنامج الوراثة والمناعة التطبيقية    وزير العدل يشهد مراسم توقيع اتفاقية تسوية منازعة استثمار بين الري والزراعة    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    «وسائل إعلام إسرائيلية»: إطلاق 10 صواريخ على الأقل من جنوبي لبنان    التابعي: الزمالك سيهزم بيراميدز.. ومهمة الأهلي صعبة ضد سيراميكا    مفاجآت اللحظات الأخيرة في صفقات الزمالك قبل نهاية الميركاتو الصيفي.. 4 قيادات تحسم ملف التدعيمات    الصحة: تشغيل جراحات القلب في الزقازيق وتفعيل أقسام القسطرة ب3 محافظات    نقيب الأطباء: ملتزمون بتوفير فرص التعليم والتدريب لجميع الأطباء في مصر إلى جانب خلق بيئة عمل مناسبة    ألفاظ خارجة.. أستاذ جامعي يخرج عن النص ويسب طلابه في «حقوق المنوفية» (القصة كاملة - فيديو)    روسيا تعلن اعتقال "عميلين" لأوكرانيا على حدود ليتوانيا    إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مركز شباب برج البرلس في كفر الشيخ    وزير الثقافة يفتتح الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    نجاح عملية استئصال لوزتين لطفلة تعانى من حالة "قلب مفتوح" وضمور بالمخ بسوهاج    ‫ تعرف على جهود معهد وقاية النباتات لحماية المحاصيل الزراعية    «يا ليالي الطرب الجميل هللي علينا».. قناة الحياة تنقل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ال 32 من دار الأوبرا    الفنانة منى جبر تعلن اعتزالها التمثيل نهائياً    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    حظك اليوم| برج العقرب الخميس 3 أكتوبر.. «يومًا مليئا بالتغييرات المهمة»    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائى يحفظ حقوق المعاملين مع المقاولين من الباطن بشيك بنكى
نشر في صوت الأمة يوم 14 - 10 - 2021

أصدرت الدائرة المدنية "أ" بمحكمة النقض حكماَ، ينهى النزاع المستمر مع المتعاملين مع المقاولين من الباطن بشيك بنكى بديلا لخطاب الضمان سواء لتغطية الدفعة المقدمة أو التأمين النهائي، أرست فيه مبدأ قضائيا حيث أجازت للمدين بقيمة الشيك – الساحب - إثبات أن الشيك كان أداة ضمان وليس أداة وفاء، وقالت: "الشيك قد يكون أداة ضمان وليس أداة وفاء كما هو معلوم ومتبع".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 361 لسنة 85 القضائية – برئاسة المستشار عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى، وعضوية المستشارين الريدى عدلى، ومراد زناتى، وسامح عرابى، ومحمد عبد الحميد عمر.

نزاع بين مقاول من الباطن وشركة بسبب إصدار شيك
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بصفته قاضى الأمور الوقتية والأداء لاستصدار أمر أداء ضد الطاعن بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك على سند من القول إنه أصدر شيكاَ لها مسحوب على بنك "......" الدولى فرع "......" – البنك "....." حاليا – بالمبلغ المذكور، ورفض الأخير الصرف لعدم كفاية الرصيد وإذ امتنع الطاعن عن السداد، ما حدا بالشركة المطعون ضدها إلى التقدم بطلبها، وإذ رفضت إصدار الأمر قيدت الدعوى برقم 208 لسنة 2009.

المقاول يؤكد أن الشيك للضمان وليس للوفاء
وتداولت الدعوى لنظر الموضوع، وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب القضاء ببراءة ذمة الطاعن من قيمة الشيك واحتياطياً تقادم الدعوى الأصلية لانقضاء ميعاد تقديم الشيك ومن باب الاحتياط الكلى بإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن الأعوام 2005 حتى 2008 والإحالة للتحقيق لإثبات أن الشيك للضمان، بتاريخ 27 مايو 2010 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعوى رقم 1 لسنة 2010 تجارى كلى الإسكندرية بحكم نهائى، استأنفت الشركة المطعون ضدها ذلك القضاء بالاستئناف رقم 751 لسنة 66 ق وبتاريخ 9 فبراير 2011، ثم قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
وفى تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 27 مارس 2014 أولاً بالنسبة للدعوى الفرعية باعتبارها: "كأن لم تكن"، وثانياً: في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ 200 ألف جنيه، ثم استأنف الطاعن ذلك القضاء بالاستئناف رقم 506 لسنة 70 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 3 نوفمبر 2014 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

مذكرة الطعن تستند على أن الشيك حرر على سبيل الضمان

واستندت مذكرة الطعن على عدة أسباب، حيث قالت إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاع حاصله أن الشيك موضوع النزاع حرر للشركة المطعون ضدها على سبيل الضمان بحسب طبيعة العلاقة بينهما، وأنه لا يمثل مديونية حقيقية تصلح للاقتضاء وطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات ذلك، كما طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن الأعوام من 2005 حتى 2008 المعاصرة لتاريخ الشيك لكون الأخير لو كان للتحصيل لأُدرج في الميزانية، فضلاً عن أن تقرير الخبير في الدعوى رقم 1 لسنة 2010 تجارى كلى الإسكندرية أكد صحة دفاع الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
الأصل أن الشيك أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت، إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها ، وأن إغفال الرد على دفاع جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسباب الحكم الواقعية موجباً لبطلانه .

النقض ترسى مبدأ: الشيك قد يكون أداة ضمان وليس أداة وفاء فقط كما هو معلوم ومتبع
لما كان ذلك - وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيك موضوع التداعي قد حرر للضمان بحسب طبيعة العلاقة بين الطاعن "مقاول نقل" وبين الشركة المطعون ضدها، وأنه لا يمثل مديونية حقيقية وطلب إثبات هذا الدفاع بإحالة الاستئناف للتحقيق وإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن أعوام 2005 حتى 2008 المعاصرة لتاريخ الشيك لكونه لو كان للتحصيل لأُدرج في ميزانية الشركة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يواجهه بما يكفى لحمل قضائه فإن التفاته عن طلب تحقيقه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع غير صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إعادة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيه من هيئة أخرى - لذلك - نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.