حزب حماة وطن يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر    رئيس مجلس الشيوخ يدعو لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية    تصل ل9 أيام.. مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2024    وزير الآثار يلتقي نظيره السعودي لمناقشة آليات الترويج السياحي المشترك    بيع 4 قطع أراضٍ بأنشطة مخابز جديدة بالعاشر من رمضان لزيادة الخدمات    رئيس الوزراء يشهد مع نظيره البافارى توقيع إعلان نوايا مشترك بقطاع الكهرباء    وزيرة التخطيط: 5.2% تراجعا فى نشاط الصناعات التحويلية خلال 23/2024    نائب وزير الإسكان يتابع موقف خدمات مياه الشرب والصرف بدمياط لتحسين الجودة    بالصور.. حي العجوزة يشن حملات لرفع الإشغالات وإزالة حالات بناء مخالف بأرض اللواء    باحث سياسي: الاحتلال الإسرائيلي لم يلتفت إلى الأصوات الدولية الدافعة للتهدئة    «القاهرة الإخبارية»: استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل داخل لبنان    صلاح الأسطورة وليلة سوداء على الريال أبرز عناوين الصحف العالمية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حركة حماس روحي مشتهى    بزشكيان خلال لقائه وفد حماس: أي خطأ يرتكبه الكيان الصهيوني سيعقبه رد إيراني أقسى    بريطانيا تستأجر رحلات جوية لدعم إجلاء مواطنيها من لبنان    محمد رمضان يحسم أولى صفقاته داخل الأهلي رغم رفض مارسيل كولر    قاهر ريال مدريد يشعل صراعاً بين أرسنال وميلان    الحلوانى: إمام عاشور يحتاج للتركيز داخل الملعب.. وعطية الله صادفه سوء توفيق مع الأهلى    محامي أحمد فتوح يكشف تفاصيل زيارة اللاعب لأسرة ضحيته لتقديم العزاء    مصرع طالب غرقا خلال السباحة فى نهر النيل بالعجوزة    ب4 ملايين جنيه.. «الداخلية»: ضبط 19 كيلو «هيدرو وحشيش» بالإسكندرية ودمياط (تفاصيل)    المنيا: ضبط 124 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز والأسواق بملوي    حبس عامل سرق محتويات من محل عمله بالجمالية 4 أيام    ب367 عبوة ل21 صنف.. ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في حملات تفتيشية بالشرقية    التعليم تعلن موعد اختبار الشهر لصفوف النقل.. وعلاقة الحضور والغياب بالدرجات    محافظ المنيا: ضبط 124 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على المخابز والأسواق    فيلم عنب يحتل المركز الثالث بدور العرض.. حقق 47 ألف جنيه في يوم واحد    توقعات برج القوس اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024: الحصول على هدية من الحبيب    معرض صور فلسطين بالدورة ال 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    الصحة توصى بسرعة الانتهاء من رفع أداء 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    20 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية و6 قتلى بقصف وسط بيروت    بحث سبل التعاون بين وزارتي الصحة والإسكان في المشاريع القومية    مصرع عامل وإصابة 3 أشخاص في حوادث سير بالمنيا    كلية العلوم تعقد اليوم التعريفي لبرنامج الوراثة والمناعة التطبيقية    وزير العدل يشهد مراسم توقيع اتفاقية تسوية منازعة استثمار بين الري والزراعة    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    «وسائل إعلام إسرائيلية»: إطلاق 10 صواريخ على الأقل من جنوبي لبنان    التابعي: الزمالك سيهزم بيراميدز.. ومهمة الأهلي صعبة ضد سيراميكا    مفاجآت اللحظات الأخيرة في صفقات الزمالك قبل نهاية الميركاتو الصيفي.. 4 قيادات تحسم ملف التدعيمات    الصحة: تشغيل جراحات القلب في الزقازيق وتفعيل أقسام القسطرة ب3 محافظات    نقيب الأطباء: ملتزمون بتوفير فرص التعليم والتدريب لجميع الأطباء في مصر إلى جانب خلق بيئة عمل مناسبة    ألفاظ خارجة.. أستاذ جامعي يخرج عن النص ويسب طلابه في «حقوق المنوفية» (القصة كاملة - فيديو)    روسيا تعلن اعتقال "عميلين" لأوكرانيا على حدود ليتوانيا    إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مركز شباب برج البرلس في كفر الشيخ    وزير الثقافة يفتتح الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    نجاح عملية استئصال لوزتين لطفلة تعانى من حالة "قلب مفتوح" وضمور بالمخ بسوهاج    ‫ تعرف على جهود معهد وقاية النباتات لحماية المحاصيل الزراعية    «يا ليالي الطرب الجميل هللي علينا».. قناة الحياة تنقل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ال 32 من دار الأوبرا    الفنانة منى جبر تعلن اعتزالها التمثيل نهائياً    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    حظك اليوم| برج العقرب الخميس 3 أكتوبر.. «يومًا مليئا بالتغييرات المهمة»    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن سوق العقارت.. النقض ترسى مبدأ قضائيا بجواز تحويل الشقق السكنية إلى تجارية أو إدارية.. وتضع شرطا وحيدا لتجنب فوضى "تغيير النشاط".. والحيثيات تؤكد: مخالفة الشرط ينتج عنها التسليم والإخلاء والطرد إذا لزم الأمر
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 08 - 2021

أصدرت الدائرة المدنية "ج" – بمحكمة النقض – حكماَ قضائيًا في غاية الأهمية، أرست فيه مبدأ قضائيًا بجواز تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية أو إدارية، ولكن شريطة أن تكون قد صدرت موافقة من الهيئة أو الجهة الإدارية بجواز ذلك التحويل ولا يكون الأمر من تلقاء نفس المشترى.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 9540 لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار شريف سلام، وعضوية المستشارين وائل صلاح الدين قنديل، وحسام سيف، وأسامة على، وحمدى طاهر.
الوقائع.. نزاع حول تحويل الشقة السكنية لمحل تجارى
الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما أقاما الدعوى رقم 726 لسنة 2013 مدني جزئي بندر أول أسيوط والتي أُعيد قيدها برقم 202 لسنة 2019 أسيوط الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 24 يناير 2010، والمبرم بينهما وبين الطاعن والمطعون ضده الأخير عن الشقة محل التداعي، وتسليمها لهما خالية، واعتبار ما تم سداده منهما حقاً خالصاً للهيئة لا يجوز المطالبة به، وإلزامهما بأداء ما تقضي به المحكمة من تعويض عادل.

محكمة أول درجة تقضى بفسخ عقد البيع نتيجة مخالفة العقد وتغير النشاط
وقالا بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد باعا للطاعن وللمطعون ضده الأخير الشقة محل التداعي بقصد استعمالها للسكن، إلا أنهما خالفا بنود العقد بتحويلها لمحلات تجارية، ومن ثم فقد أقاما الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبتاريخ 28 أبريل 2019 حكمت بفسخ عقد البيع المؤرخ 24 يناير 2010، والإخلاء والتسليم، وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بأداء مبلغ 10 آلاف جنيهٍ للمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما تعويضاً عن الأضرار التي أصابتهما، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
المشترى يطعن لإلغاء الحكم.. ومحكمة ثانى درجة ترفض الاستئناف
وفى تلك الأثناء - استأنف الطاعن والمطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 1697 لسنة 94 ق أسيوط، وبتاريخ 16 مارس 2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يُفصل في موضوع الطعن، وحددت جلسة لنظره، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.

المشترى يطعن أمام محكمة النقض مستندا على قرار موافقة الهيئة بتغيير النشاط
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بموافقة الهيئة المطعون ضدها على تغيير نشاط الشقة المباعة له ولشريكه المطعون ضده الأخير من سكني لتجاري، وقدم تدليلاً على ذلك حافظة مستندات أمام محكمة أول درجة طويت على خطاب مؤرخ 3 أكتوبر 2010 صادر من الهيئة المطعون ضدها، وموجه إلى رئيس حي غرب أسيوط قسم التراخيص ثابت به أنه تم التعاقد معهما وأصبحا مالكيْن للشقة، وشأنهما في مزاولة النشاط التجاري، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة، فيكون الحق في فسخ العقد قد سقط بإجازة تغيير النشاط، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري، ولم يعرض للمستند المقدم منه ودلالته والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً، فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور.

محكمة النقض تنصف المشترى وتقضى بعودة الشقة بعد التأكد من صحة الموافقة
وبحسب "المحكمة" - لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما قد أقاما دعواهما المبتدأة بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 24 يناير والمبرم بينهما وبين الطاعن والمطعون ضده الأخير، والتسليم، واعتبار ما تم سداده منهما حقاً خالصاً للهيئة لا يجوز المطالبة به، وإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بما تراه المحكمة من تعويض مناسب، وإذ تمسك الطاعن والمطعون ضده الأخير أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله موافقة هيئة الأوقاف المصرية على تغيير النشاط بالشقة المباعة لهما من سكني إلى تجاري، وحصولهما على خطاب بتاريخ 3 أكتوبر 2010 موجه منها لرئيس حي غرب أسيوط يتضمن موافقتها على تغيير النشاط وترخيص مركز لصيانة الكمبيوتر، ومن ثم فإنهما لم يُخالفا عقد البيع، وقدما تأييداً لذلك الخطاب المؤرخ بذات التاريخ والمشار إليه بعاليه.
وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن هذا الدفاع، ولم يعن بتمحيصه، ولم يعرض لدلالة المستند المؤيد له والسالف بيانه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.