وزير الصحة يبحث دعم خدمات الصحة الإنجابية مع إحدى الشركات الرائدة عالميًا    الأونروا: عام واحد من الحرب أعاد قطاع غزة 70 عاما للوراء    برشلونة يثأر من بايرن ميونخ برباعية في دوري أبطال أوروبا    حادث تصادم يتسبب في مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين بأكتوبر    اليوم الثالث لمؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية يناقش ملفات الدواء وتنظيم الأسرة والرقمنة.. وزارة الصحة: نستهدف تحسين جودة حياة السكان لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي    أسعار الذهب المحلية تواصل تراجعها بالتعاملات المسائية    وزير العمل مُحذرًا من الكيانات الوهمية: ليس لدينا شركات وسيطة    المستشار محمود فوزي يستقبل وفد حزب الجيل الديمقراطي ويؤكد أبوابنا مفتوحة    وزير الدفاع الأمريكى: استهداف إسرائيل للمدنيين فى غزة سيخلق جيلا رافضا للتعاون مع تل أبيب    برشلونة يسجل الرابع ضد بايرن ميونخ ورافينيا يوقع على الهاتريك.. فيديو    الأوقاف تنظم قافلة كبرى لمدينة الأمل عن «الإدمان وخطورته»    تامر أمين يعلق على أزمة ثلاثي الزمالك    ولاد العم.. الطفلان يوسف وفارس يبيعان الربابة بالشوارع من المنصورة إلى دسوق (صور)    شمال سيناء: إغلاق ميناء العريش البحري بسبب التقلبات الجوية واستعدادات مكثفة لموسم الأمطار    رمضان 2025| روبي و نيللي كريم تتعاقدان على «ناقص ضلع»    محمود الليثي يهنئ أبطال فيلم «المخفي» بالعرض الخاص    عقب انتهاء برغم القانون.. إيمان العاصي توجه رسالة لفريق العمل ماذا قالت ؟    الأهلي أم الزمالك.. من يحسم لقب السوبر المصري؟ خبيرة فلك تجيب    أستاذ قانون: مصر مستقلة الإرادة وتتبع مصالحها وتقود حملة تصب فى مصلحة الدول النامية    حمدي بخيت: مصر قطعت الذراع الطولى لإسرائيل خلال حرب أكتوبر بمنتهى العبقرية    ضبط عامل شرع في قتل صديقه بسبب خلافات بينهما بالعجوزة    البيت الأبيض: كوريا الشمالية أرسلت 3 آلاف جندي إلى روسيا للقتال ضد أوكرانيا    «لارز للتطوير العمراني» تُطلق مركز أعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة    المصريين الأحرار: يجب على كل حزب توضيح الأيديولوجيا الخاصة به    أمين الفتوى: هذه من أفضل الصدقات الجارية عن الميت    الأزهر الشريف يعقد ندوة تحت عنوان «أمانة الفتوى وأثرها في الاستقرار المجتمعي»    إعلام عبرى يكشف تفاضيل زيارة بلينكن لتل أبيب    المرشد الإيراني يعلن فشل إسرائيل في غزة رغم قتل 50 ألف برئ    مهرجان القاهرة السينمائي ينظم ورشة للتمثيل مع مروة جبريل    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تركيب الإنترلوك بسيدي سالم    لتغيبه عن العمل.. محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو    مصرع مسن في حادث سير بطريق مطار الغردقة    تحرير 1372 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    الشكاوى الحكومية: نتلقى 13 ألف مكالمة يوميًا    ضمن مبادرة بداية.. مياه الغربية تواصل تقديم الأنشطة الخدمية    الغنيمى يدعم سلة سموحة قبل بدء الدورى الممتاز    كوكو حارس سيراميكا: مباراة بيراميدز ليست سهلة وسنلعب للفوز ببرونزية السوبر    عامر حسين: نفكر في إقامة كأس مصر بنظام الذهاب والعودة    «رافضين يلعبوا».. الغندور يكشف رد فعل جوميز واللاعبين بعد حبس ثلاثي الزمالك (فيديو)    هاني عادل ضيف «واحد من الناس» على قناة «الحياة»    الضرائب تكشف تفاصيل حزم التيسيرات الجديدة    شركتا طيران تركيتان تعلقان رحلاتهما إلى إيران حتى الأول من نوفمبر    «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا».. موضوع خطبة الجمعة القادمة    هاريس وترامب .. صراع البيت الأبيض في الأيام السوداء    السجن عام مع إيقاف التنفيذ لسائق بتهمة التعدي على أرض آثار بقنا    محافظ المنيا: تقديم خدمات طبية ل 1168 مواطناً خلال قافلة بسمالوط    وزير الصحة يشهد جلسة حوارية حول التعاون لضمان حصول الجميع على الدواء بأسعار عادلة    لماذا العمل والعبادة طالما أن دخول الجنة برحمة الله؟.. هكذا رد أمين الفتوى    محطات في حياة صلاح السعدني.. صداقة العمر مع الزعيم وكبير مشجعي الأهلي    إعادة تأهيل 60 منزلا في قريتي الروضة 45 والوفاء والأمل بالإسكندرية    التعليم تعلن تفاصيل امتحان العلوم لشهر أكتوبر.. 11 سؤالًا في 50 دقيقة    المنيا: رئيس مركز سمالوط يشهد لقاء المشاركة المجتمعية بالقرى لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية    الصحة العالمية: القصف المكثف تسبب فى تأجيل حملة تطعيم شلل الأطفال فى غزة    اليوم.. النادي المصري يلتقي شباب المحمدية بالمغرب    نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة    محافظ الغربية يكرم بسملة أبو النني الفائزة بذهبية بطولة العالم في الكاراتيه    ارتفاع أرباح بيكر هيوز للخدمات النفطية خلال الربع الثالث    بركات يوم الجمعة وكيفية استغلالها بالدعاء والعبادات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم مهم للنقض بشأن التعويض عن إساءة استعمال الحق في التقاضي (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 04 - 05 - 2019

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن التعويض عن اساءة استعمال الحق كصورة من صور المسئولية التقصيرية: قالت فيه: « المسئولية عن إساءة استعمال الحق، مناطها هو وقوع الخطأ فى استعمال صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة التى يتيحها له هذا الحق وخروج الاستعمال عن دائرة المشروعية حيث ورودت حالاته على سبيل الحصر المادتان 4، 5 مدنى، ضابطها هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابى أو على نحو سلبى».
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 1065 لسنة 83، برئاسة المستشار على عبد الرحمن بدوى، وعضوية المستشارين سعيد سعد عبد الرحمن، وبدوى إبراهيم عبد الوهاب، ومصطفى حسين مصطفى.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق التى يرمى إلى تحقيقها من استعماله وبين الضرر الواقع على الغير جراء ذلك الاستعمال يعتبر معيار مادى دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور هو علة ذلك، وتكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه خضوعه لرقابة محكمة النقض.
ووفقا ل «المحكمة» - حق المحافظة على النظام والأمن العام والآداب المقرر لهيئة الشرطة هو حق أصيل، هدفه هو منع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات طبقا للمادة 3 ق 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، يكون مؤداه عدم قيام المسئولية المدنية على تلك الهيئة بمجرد استعمالها هذا الحق مع وجوب أن يقيم المطعون ضده الدليل على انحرافها فى استعماله.
وبحسب «المحكمة»- استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه بإلزام الطاعن بصفته وزيرا للداخلية بتعويض المطعون ضده عن إصابته أثناء اشتراكه فى إحدى المظاهرات داخل الحرم الجامعى إلى أقوال شاهدى الأخير وأن الجهات الأمنية لم تقدم الأدلة القاطعة ضد أى شخص يقوم بارتكاب أعمال الشغب أو التخريب مع عدم بحثه مدى توافر إحدى صور التعسف فى استعمال تابعى الطاعن بصفته لحقهم القانونى فى المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح من واجبات يكون قصور وخطأ.
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى أن «من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر» باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ فى استعمال صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل.
وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها « يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الأتية:
أ- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
ب- إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج-إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، وذلك درءاً لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعاراً غير أخلاقى لإلحاق الضرر بالغير.
وكان البين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى.
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة «إذا كانت المصالح التى يرمى صاحب الحق إلى تحقيقها غير مشروعة»، وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، مفاد النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة يدل على أن حق المحافظة على النظام والأمن العام والآداب المقرر لهيئة الشرطة هو حق أصيل يهدف إلى منع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، ومن ثم فلا تقوم المسئولية المدنية على تلك الهيئة بمجرد استعمالها هذا الحق بل يتعين أن يقيم المطعون ضده الدليل على انحرافها فى استعماله.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالتعويض «بإلزام الطاعن بصفته وزيراً للداخلية بتعويض المطعون ضده عن إصابته أثناء اشتراكه فى إحدى المظاهرات داخل الحرم الجامعى»، إلى «أقوال المطعون ضده وأقوال شاهديه، وأن الجهات الأمنية لم تقدم الأدلة القاطعة ضد أى شخص يقوم بارتكاب أعمال الشغب أو التخريب»، دون أن يعن ببحث مدى توافر إحدى صور التعسف فى استعمال تابعى الطاعن بصفته لحقهم القانونى فى المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من واجبات فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.