اليوم.. حفل توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية لعام 2024    خدمة عملاء فودافون تكشف ل"مصراوي" حقيقة سحب أرصدة العملاء- صور    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-9-2024 مع بداية التعاملات    أمريكا تحذر إسرائيل من دخول حرب شاملة مع حزب الله    جمال عبدالحميد: الأهلي يمتلك دكة قوية.. والثقة الزائدة «نقطة ضعف»    إيمي سمير غانم تتعرض ل أزمة صحية مفاجئة.. ما القصة؟    وفاة اللواء رؤوف السيد رئيس "الحركة الوطنية".. والحزب: "كان قائدًا وطنيًا"    ثمانية أيام راحة للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته في الأول من أكتوبر المقبل    نائب رئيس الوزراء يكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن الحالات المرضية في أسوان    تكثيف البحث عن شقيق اللاعب عمرو ذكي بعد تعديه على حارس عقار بالمنصورة    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بالنصيرات    المهندس عبد الصادق الشوربجى: صحافة قوية فى مواجهة التحديات    حريمة حرب جديدة.. تغطية إخبارية لليوم السابع بشأن قصف مدرسة تؤوى نازحين فى غزة    طلب جديد لإيقاف القيد.. محامي حسام حسن يكشف تفاصيل صادمة بشأن أزمة المصري    وفاة اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية    ملف يلا كورة.. منافس الأهلي.. مدرب المنتخب.. وموعد قرعة دوري الأبطال    "بالتوفيق يا فليبو".. صلاح يوجه رسالة لأحمد فتحي بعد اعتزاله    "زيلينسكي" يؤكد أنه سيعرض على الرئيس الأمريكي "خطة النصر الأوكرانية"    أطفال التوحد خارج مقاعد الدراسة..والأصحاء مكدسين فوق بعض بمدارس "المزور"    180 ألف راكب دراجات نارية يتجمعون عند ضريح فاطيما لمباركة خوذاتهم في البرتغال (فيديو)    بدء تشغيل شادر نجع حمادي الجديد في قنا بتكلفة 40 مليون جنيه    أول تعليق من سامو زين بعد تعرضه لوعكة صحية    عرض «كاسبر» يناقش القضية الفلسطينية في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ال14    رئيس غرفة صناعة الدواء: كل الأدوية تحتاج تعديل أسعارها بعد تعويم الجنيه    شعبة الأدوية توضح كيفية الحصول على الدواء الناقص بالأسواق    القبض على شخص قاد سيارته داخل مياه البحر في دهب    ارتفاع درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الإثنين    «بسبب علامة غريبة على وجه ابنته».. زوج يتخلص من زوجته لشكه في سلوكها بمنطقة بدر    «البحوث الزراعية» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس (فيديو)    جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    اقتحامات واشتباكات وإصابات.. ماذا يحدث في الضفة الغربية؟    رانيا يوسف: فيلم التاروت لم يكن يوما ممنوعا.. وحصل على موافقة الرقابة    رامي صبري يطرح أغنية «أهلي أهلي» تتر «تيتا زوزو» بطولة إسعاد يونس (فيديو)    «مراتي بقت خطيبتي».. أحمد سعد يعلق على عودته ل علياء بسيوني (تفاصيل)    بالمدفعية.. حزب الله يستهدف جنود إسرائيليين في موقع جل العلام    برلمانية أوكرانية: خسارة أوكرانيا لمدينة أوجليدار مسألة وقت    وفاة والد الإعلامي أحمد عبدون    ملف رياضة مصراوي.. قميص الزمالك الجديد.. مدرب منتخب مصر للشباب.. منافس الأهلي في إنتركونتيننتال    الأزهر يُعلن تكفله بكافة مصروفات الدراسة للطلاب الفلسطينيين بمصر    ماذا سيعلن وزير الصحة من مؤتمره الصحفى بأسوان اليوم؟.. تفاصيل    ميلان يحسم ديربي الغضب بفوز قاتل على الإنتر    هل يلوث مصنع كيما مياه النيل؟.. محافظ أسوان يجيب    تحذير بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين: ظاهرة جوية وصفتها الأرصاد ب «الخطيرة»    انتداب المعمل الجنائي لفحص آثار حريق منزل بالجيزة    محمد عدوية وحمادة الليثي.. نجوم الفن الشعبي يقدمون واجب العزاء في نجل إسماعيل الليثي    رسميا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024    بعدما سجل سعر الكرتونة 190 جنيها.. «بيض السمان» بديلا عن الدواجن    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد افتتاح مهرجان حصاد أرز الجفاف"عرابي 3"    وكيل «صحة الشرقية» يجتمع بمديري المستشفيات لمناقشة خطط العمل    حملة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 82 مليونا و359 ألف خدمة مجانية في 52 يوما    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة جماعة مع زوجي؟.. سيدة تسأل والإفتاء تجيب    بالصور .. الأنبا مقار يشارك بمؤتمر السلام العالمي في فرنسا    محمود سعد: الصوفية ليست حكراً على "التيجانية" وتعميم العقاب ظلم    بالفيديو.. خالد الجندي يرد على منكرى "حياة النبي فى قبره" بمفأجاة من دار الإفتاء    كيف تُحقِّق "التعليم" الانضباطَ المدرسي في 2024- 2025؟    الجامع الأزهر يتدبر معاني سورة الشرح بلغة الإشارة    "كلامه منافي للشرع".. أول تعليق من على جمعة على تصريحات شيخ الطريقة الخليلية    اللهم آمين | دعاء فك الكرب وسعة الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم بطلان القرارات الجزائية للنيابة الإدارية: «القرارات اغتصاب للاختصاص»
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 05 - 2018

حصلت «صوت الأمة» على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري برأس البر بطلان القرارات الجزائية الصادرة من لجان التأديب بالمكتب الفني للنيابة الإدارية.
المحكمة فى حيثيات الحكم، الصادر لصالح عمرو وادى المحامى، قالت فى الدعوى رقم 71 لسنة 7 ق و الصادر من المحكمة التأديبية لمحافظة دمياط برأس البر، والقاضي ببطلان قرار لجنة التأديب بالمكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية رقم 193 لسنة 2017 م بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 902 لسنة 2017 م الصادر تنفيذاً لقرار لجنة التأديب.

تعد صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات
و جاء بأسباب الحكم أن القرار 129 لسنة 2016 م نموذجاً مثالياً لعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر بالقرار إلى حد الانعدام و يفقده كل قيمة قانونية و لا يعد سوى عملاً مادياً لا تترتب عليه أية آثار قانونية، ويمثل إهدار لفكرة الدولة القانونية التي تقوم على احترام الدولة وسلطاتها للدستور و القانون، و يعتبر تعد صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات - التشريعية و التنفيذية و القضائية - و عدم تدخل أي منهم في عمل الآخر، وهو ما يتعين معه و لازمه بطلان تشكيل لجان التأديب والتظلمات المشكلة طبقاً له و كذا انعدام ما تم أمامها من إجراءات وما تأخذ من قرارات أو تصرفات ومنها القرار المطعون فيه الذي يعد عملاً مادياً معدوم الأثر - بحسبان أن ما بني على باطل فهو باطل - و من ثم يغدو القرار الطعين باطلاً بطلاناً مطلقاً، و ما يترتب عليه من آثار أخصها القرار التنفيذي الصادر من جهة الإدارة تنفيذاً لقرار لجنة التأديب المذكور.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها بما يحول دون تدخل اى منهما في أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها فى ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها .
( حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 13 لسنة 12قدستورية جلسة 2_2_ 1992) .
وأكدت حيثيات الحكم إن دولة القانون، هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها - أيا كانت وظائفها أو غاياتها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه وآيا كان القائمون عليها -لا تعتبر امتيازا شخصيا لمن يتولونها، ولا هي من صنعهم بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد أمرة لا يجوز النزول عنها، ومن ثم تكون هذه القواعد قيدا على كل أعمالها وتصرفاتها ، فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور ، وبما يرعى مصالح مجتمعها .
وأشارت إلى أن مضمون القاعدة القانونية التي تعتبر إطارا للدولة القانونية، تسمو عليها وتقيدها إنما يتحدد من منظور المفاهيم الديمقراطية التي يقوم نظام الحكم عليها على ما تقضى به المواد من الدستور على ضوء المعايير التي ألتزمتها الدول الديمقراطية في ممارستها لسلطاتها واستقر العمل فيها بينها على انتهاجها باطراد في مجتمعاتها ، فلا يكون الخضوع لها إلا ضمانا لحقوق موطنيها وحرياتهم بما يكفل فيها انتهاجها باطراد في مجتمعاتها.

وأكدت المحكمة أن دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 أوكل سلطة التشريع-بحسب الأصل-إلى مجلس النواب المنتخب، وأجاز- على سبيل الاستثناء- لرئيس الجمهورية ممارسة سلطة التشريع في إطار الضوابط المنصوص عليها فى المادة 156، كما جاء بالفصل الثالث من الدستور تنظيماَ متكاملاَ للسلطة القضائية من حيث تحديد الهيئات التى تمثل فى مجموعها هذه السلطة واختصاص كل منها، ومن ضمنها هيئة النيابة الإدارية التى تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وتتولى أمانة تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، والتى أضاف لها الدستور الحالى اختصاص جديد وهو سلطة توقيع الجزاءات التأديبية.
اغتصاب اختصاص محجوز للسلطة التشريعية
وأضافت الحيثيات أن الدستور الحالي قد خلا من ثمة نص ينظم لجان التأديب والتظلمات المشار إليها-صراحة أو ضمناَ- أو يمنح رئيس هيئة النيابة الإدارية الاختصاص بتنظيمها، كما أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، وإن كان أعطى لهيئة النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء إلا أنه لم يتضمن آلية ممارسة النيابة الإدارية لهذا الاختصاص، فضلاَ عن خلو قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية من أي نص بشأن ممارسة هيئة النيابة الإدارية رقم 129 لسنة 2016 م تنطوي على اغتصاب اختصاص محجوز للسلطة التشريعية.
عيب عدم الاختصاص
وأوضحت الحيثيات أن الدستور وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م وقانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 م لم يتضمنوا تنظيم ممارسة النيابة الإدارية لسلطة توقيع الجزاء، كما أنه لم يصل إلى على المحكمة صدور أي قانون –من السلطة المختصة- في هذا الشأن، فمن ثم يكون رئيس هيئة النيابة الإدارية-فى هذا المقام-قد مارس سلطة التشريع، وهو ما يجعل من القرار رقم 129 لسنة 2016 نموذجاَ مثالياَ لعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر بالقرار إلى حد الانعدام ويفقد كل قيمة قانونية، ولا يعد سوى عملاَ مادياَ لا تترتب عليه أية أثار قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.