خطوات تحميل التقييمات والأداءات الصفية والواجبات المنزلية من موقع وزارة التربية والتعليم    طلاب التربية الخاصة ب«تعليم البحيرة» يصعدون لنهائيات الكرة الخماسية    محظورات فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تعرف عليها    رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا -13باليونان    وزير الإسكان يتابع نتائج حملات إزالة المخالفات والظواهر العشوائية ب 4 مدن جديدة    محافظ الفيوم: المبادرات الرئاسية تعكس رؤية القيادة فى تطوير مجتمع متقدم    الصناعة: إصدار شهادات الإشراف الصحي والصلاحية للمنتجات الغذائية مطلع 2025    الرئيس الإيراني يزور مكتب حماس في طهران.. لهذا السبب    عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس    روسيا.. هجوم أوكراني خطير بالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية    الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لنهائي السوبر    الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة    تواجد أمنى مكثف بمحيط جنايات مطروح قبل جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح (بث مباشر)    تجديد حبس سائق بتهمة التحرش بسيدة في مدينة نصر    وزير الثقافة يُهنئ رئيس جهاز التنسيق الحضاري لفوزه بجائزة اتحاد الآثاريين العرب    شيرين عبد الوهاب تكتب التاريخ بدخولها موسوعة جينيس.. شاهد إطلالاتها المميزة    أميرة أديب توجه رسالة ل شريف سلامة بسبب مسلسل «كامل العدد +1»    الرعاية الصحية: نستهدف توفير خدمات آمنة لجميع المرضى بوحدات ومراكز الرعاية الأولية    النيران امتدت لمنزلين مجاورين.. إخماد حريق بمخزن تابع لشركة مشروبات غازية بالشرقية    بتهمة القتل الخطأ.. محاكمة أحمد فتوح في جنايات مطروح اليوم    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية    الكرة النسائية.. المدير الفني لفريق سيدات "مسار" يطالب الاتحاد بحلول لظاهرة الهروب من المباريات    «التموين»: طرح بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيهًا في هذا الموعد    عاجل:- بلينكن يتوجه إلى الأردن لبحث وقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل زعيم حماس    لهذا السبب.. جوري بكر تتصدر تريند "جوجل"    النجمات لطيفة وجنات وريهام عبد الحكيم في ضيافة «الليلة العمانية» بالأوبرا    دعاء جبريل للنبي عندما كان مريضا.. حماية ربانية وشفاء من كل داء    بزعم أن ظروف المنطقة انعكست الموازنة .. وزير التموين :التحول من الدعم العيني إلى النقدي    الصحة تنظم جلسة حوارية حول فوائد البحوث التطبيقية في تحسين الرعاية الصحية    «الأزهرى» يشارك فى حفل تنصيب الرئيس الإندونيسى نائبًا عن «السيسى»    بث مباشر على تيك توك.. طبيبة تونسية تنقل عملية جراحية من داخل العمليات (تفاصيل)    اليوم.. وزير التعليم يستعرض خطط وسياسات الوزارة أمام البرلمان    الاحتلال يمنع انتشال الجثامين من تحت الأنقاض في جباليا    اسعار التوابل اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في محافظة الدقهلية    عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء    تصل ل 20 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب نوفمبر المقبل    صناع عمل "مش روميو وجولييت" يعلنون تأسيس نادي أصدقاء للجمهور    تغطية إخبارية لليوم السابع حول غارات الاحتلال على رفح الفلسطينية.. فيديو    الأمم المتحدة تدين القصف الإسرائيلي العنيف للمناطق الحضرية والسكنية في لبنان    قائد القوات البحرية: مصر نجحت في منع الهجرة الغير شرعية منذ 2016    الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حزب الله في دمشق    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    تجديد عضوية وزارة التربية والتعليم في مركز اليونسكو حتى 2027    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    المؤتمر العالمي للسكان والصحة.. الوعى في مقابل التحديات    صحة كفر الشيخ: تقديم الخدمات الطبية ل1380 مواطنا بقافلة فى دسوق    رئيس إنبي: لجنة المسابقات ستشهد نقلة نوعية بعد رحيل عامر حسين    من بينهم المتغيبون.. فئات مسموح لها بخوض امتحانات نظام الثانوية العامة الجديد 2025    عضو رابطة الأندية: قرعة الدوري ليست موجهة.. والمقارنة مع عامر حسين «صعبة»    "غرامة وعقوبة وإيقاف".. ماذا يحدث في حالة اعتذار الزمالك عن السوبر؟    عبدالرحيم علي: ضرب المفاعلات النووية الإيرانية أول ما ستفعله إسرائيل في "الرد"    سعر الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    فى منتصف الأسبوع..سعر الطماطم والبصل والخضار بالاسواق اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    أسامة عرابي: الأهلي يحتاج خدمات كهربا رغم أزمته الحالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نهائيا.. البرلمان يوافق على قانون تقنين أوبر وكريم
نشر في صوت الأمة يوم 07 - 05 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

ويلزم القانون الشركات العاملة في هذا المجال بتوفيق أوضاعها طبقاً لحكم هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر وعدم تطبيق المواد العقابية عليها إلا بعد انقضاء تلك المدة.

كما ألزم العاملين وفقا لأحكام مشروع القانون استصدار تصاريح التشغيل للمركبات ووسائل النقل الجماعي، وكارت تشغيل عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي بحد أقصي ألف جنيه سنويا، وتوضع شعار مميز يجب وضعه على المركبة أثناء عملها ، وتدفع رسوم ترخيص مقابل الترخيص للشركات التي تؤدى الخدمة.

وينص مشروع القانون على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء ضوابط التعريفة اللازمة، وتصاريح التشغيل تكون وفئاتها بحد أقصي ألفا جنيه سنويا يجوز سدادها نقدا أو بأية وسيلة أخرى تقرر، وتؤدى المركبات المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات وفقا لجدول قانون المرور مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم.

وأعفى مشروع القانون السيارات الأجرة التي تنضم للعمل في المنظومة الجديدة من نسبة ال25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بهذا القانون، وفرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه على كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، وبالغرامة التي لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه لقيادة السيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشيغل أو كارت التشغيل ، أو قيادة سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، أو لمن خالف أياً من الضوابط المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة بشأن هذا القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار خلال 6 أشهر.

وأعطى القانون صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة المختصة بالنقل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص بالنقل.

وأقر مشروع القانون 30 مليون جنيه كشرط للترخيص للشركات لمدة 5 سنوات.
كما ألزم مشروع القانون على الشركات المرخص لها بالحفاظ على سرية المعلومات وتقديمها للجهات المعنية عن الطلب.

وتنص المادة 10:

مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون ،تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.

كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب.

ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.