وزير الاتصالات: التعاون مع الصين امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة    قطع المياه اليوم 4 ساعات عن 11 قرية بالمنوفية    الأردن والعراق يؤكدان ضرورة خفض التصعيد في المنطقة    بعد تصريحات حسن نصرالله.. سماع دوي انفجارات في بيروت    أبو الغيط يعرب عن تطلعه إلى دعم سلوفينيا للقضية الفلسطينية    ولي عهد الكويت يبحث مع رئيس شركة أمريكية سبل تعزيز التعاون المشترك    طائرات الاحتلال تشن غارات على بلدة شقرا جنوب لبنان    حمادة طلبة: الزمالك قادر على تحقيق لقب السوبر الأفريقي.. والتدعيمات الجديدة ستضيف الكثير أمام الأهلي    فابريجاس يحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي    قلق في الأهلي بسبب رباعي الزمالك قبل السوبر الأفريقي.. وتصرف هام من كولر    إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقنا    غلطة سائق.. النيابة تستعلم عن صحة 9 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالصف    محافظ أسوان: لا توجد أي حالات جديدة مصابة بالنزلات المعوية    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    هل انتقلت الكوليرا من السودان إلى أسوان؟ مستشار رئيس الجمهورية يرد    أبو الغيط يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي    السفير ماجد عبد الفتاح: تعديل موعد جلسة مجلس الأمن للخميس بمشاركة محتملة لماكرون وميقاتي    الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الجمركي    ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر    محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل نخل بوسط سيناء    المباراة 300 ل أنشيلوتي.. ريال مدريد يكسر قاعدة الشوط الأول ويفلت من عودة ألافيس    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    رياضة ½ الليل| الزمالك وقمصان يصلان السعودية.. «أمريكي» في الأهلي.. ومبابي يتألق في الخماسية    "الناس ظلمتني وبفعل فاعل".. أبو جبل يكشف كواليس فشل انتقاله إلى الأهلي    بعد الاستقرار على تأجيله.. تحديد موعد كأس السوبر المصري في الإمارات    يقفز من جديد 120 جنيهًا.. مفاجأة أسعار الذهب اليوم الأربعاء «بيع وشراء» عيار 21 بالمصنعية    مياه المنوفية ترد على الشائعات: جميع المحطات بحالة جيدة ولا يوجد مشكلة تخص جودة المياه    الكيلو ب7 جنيهات.. شعبة الخضروات تكشف مفاجأة سارة بشأن سعر الطماطم    مقتل عنصر إجرامي خطر خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة في قنا    لرفضه زواجه من شقيقته.. الجنايات تعاقب سائق وصديقه قتلوا شاب بالسلام    حريق داخل محل بجوار مستشفى خاص بالمهندسين    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر    رئيس الإمارات يبحث التطورات بمجال التكنولوجيا الحديثة مع مسؤولين في واشنطن    خلال لقائه مدير عام اليونسكو.. عبد العاطي يدعو لتسريع الخطوات التنفيذية لمبادرة التكيف المائي    وفاة الإعلامي أيمن يوسف.. وعمرو الفقي ينعيه    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحوت    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج العذراء    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الدلو    «بفعل فاعل».. أبوجبل يكشف لأول مرة سر فشل انتقاله إلى الأهلي    حدث بالفن| وفاة شقيق فنان ورسالة تركي آل الشيخ قبل السوبر الأفريقي واعتذار حسام حبيب    متحدث الوزراء عن التقاء "مدبولي" بالسفراء: هدفه زيادة الاستثمارات    هل الصلاة بالتاتو أو الوشم باطلة؟ داعية يحسم الجدل (فيديو)    السعودية وبلغاريا تبحثان تعزيز علاقات التعاون    «اللي يصاب بالبرد يقعد في بيته».. جمال شعبان يحذر من متحور كورونا الجديد    هل هناك جائحة جديدة من كورونا؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح    طريقة عمل الزلابية، لتحلية رخيصة وسريعة التحضير    آيتن عامر تعلق على أزمتها مع طليقها وكواليس فيلمها الجديد (فيديو)    فوائد زبدة الفول السوداني، لصحة القلب والعظام والدماغ    رسائل نور للعالمين.. «الأوقاف» تطلق المطوية الثانية بمبادرة خلق عظيم    حقوق الإنسان التى تستهدفها مصر    وفد من الاتحاد الأوروبي يزور الأديرة والمعالم السياحية في وادي النطرون - صور    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للقوات الجوية والدفاع الجوى    أمين عام هيئة كبار العلماء: تناول اللحوم المستنبتة من الحيوان لا يجوز إلا بهذه الشروط    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    5 توصيات لندوة "الأزهر" حول المرأة    صاحبة اتهام صلاح التيجاني بالتحرش: اللي حابة تحكي تجربتها تبعتلي ونتواصل    جامعة الأزهر: إدراج 43 عالمًا بقائمة ستانفورد تكريم لمسيرة البحث العلمي لعلمائنا    صوت الإشارة.. قصة ملهمة وبطل حقيقي |فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تغليط عقوبة خطف الأطفال من حيث المبدأ
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 01 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتغليظ عقوبة خطف الأطفال.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأثنين، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، فى تقرير اللجنة بأن جريمة خطف الأشخاص، تعد من الجرائم الخطرة على الانسان والمجتمع على حد سواء حيث تمس لامة الانسانية البدنية والنفسية وتسلبه حريته، ونظرا لا تساع وأنتشار هذه الجريمة فى البلاد والتزايد الملحوظ خلال السنوات الأخيرة فى معدلات جريمة خطف الأشخاص بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، وارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى فى غاية الخطورة ومنها القتل والسرقات والاعتداء الجنسى مما يشجع مرتكبيها على السلوك الإجرامى بطريقة الاختطاف لتحقيق مآرابهم المادية والشخصية من عملية الخطة فضلا عن ما رصدته الإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف المصحوب بطلب الفدية خلال الأعوام من 2008 إلى 2016 مما أدى إلى حدوث اضطرابات شديدة فى المجتمع، لذا فقد أضحى لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعى فى أطار سياق الاتجاه التشريعى المتبع لتحقيق الغاية من التشريع لمواجهة هذه الجريمة وردع كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل تلك الجرائم.

وأكد أبو شقة على أن الشق الثانى من التقرير متمثل فى تجريم سلوك الموظوف العمومي الأجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية حال طلبه لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها واعتباره مرتشيا، ويقصد بتعبير موظف عمومى أجنبى"، أى شخص يشغل منصبا تشريعا أو تنفيذيا أو إدرايا أو قضائيالدى بلد أجنبى، سواء أكان معينا أو منتخبا وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأه عمومية.

ولفت أبوشقة فى تقيرر اللجنة إلى أنه يقصد بتعبير موظف مؤسسه دولية عمومية "مستخدم مدنى دولى أة أى شخص تأذن له مؤسسه من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها، ولما كان الفساد يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار ويخفض نوعية الخدمات الأساسية التى يتلقاها المواطن فجأء التكاتف الدولى من أجل مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود من أجل تعزيز قدرات الدولة على مكافحة الفساد وإصلاح التشريعات الداخلية، وأنه من منطلق التصدى لجرائم الخطف البشعة والتى لا تستقيم مع مجتمعنا والتى تمثل جرائم أقل ما توصف أنها توصم مرتكبيها بالخزى والعار مهددة فى الوقت ذاته أمن الأسرة والمجتمع فى آن واحد، كما أن إضافة الموظفين العمومين الأجانب والدوليين فى إمكانية مسائلتهم عما يرتكبونه من جرائم الرشوة جاء استجابه لما هو حاصل فى الوقت الراهن من تشابك وتداخل العلاقات والأنشطة بين المؤسسات الدولية والدول من ناحية وبين الكيانات الإقتصادية الدولية وغيرها من الكيانات الأخرى من جهة أخرى، متأتى الحكمة من تجريم هذا النوع من الرشوة فى المصلحة التى أراد المشرع حمايتها وهو حسن سير العمل وأداء الوظيفة العامة بحيث يكون الباعث على الأداء للوظيفة هو الصالح العام وليست البواعث الفردية المتأنية من الغير والتى تدل على فساد الموظف وعدم قيامه بواجباته إلا بناء على رجاء أو توصية أو وساطة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى الاستفادة من الخدمة العامة.

وأكد على أن التعديل جاء فى هذا الشق اتساقا مع ما ورد بنص المادة 16 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحت عنوان رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية، والتى تلزم الدولة كطرف فى تلك الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة ومنع هذه الجريمة.
وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولي استبدال نصوص المواد 283 و 289 و290 من قانون العقوبات وذلك بالتوسع في التجريم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص ، نظرا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب ، مع تشديد العقوبات القائمة ووضع ظرفا مشددا إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية.

حيث نصت المادة 283 أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أخفي طفلا حيث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو عزاه زورا إلي غير أي من والديه، ونصت المادة رقم 289 علي أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد علي عشرين سنة، ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

ونصت المادة 290 علي أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ، فاذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد ، ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وجاءت المادة الثانية من المشروع بإضافة مادة برقم 106 مكررا "ب" وفقرة ثانية للمادة 111، حيث نصت المادة 106 مكررا "ب" علي أن كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ضعف ما أعطي أو وعد به.

كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه من عرض علي موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

ونصت المادة 111 فقرة ثانية "كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدي بلد أجنبي سواء أكان معينا أم منتخبا ، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي ، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.