تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها مساء اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ويتضمن مشروع القانون المادة الأولى.. يستبدل بنصوص المواد "283 و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية مادة "283" كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم يتجاوز سنه اثنتي عشر سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المخطوف قد تجاوزت سنه 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان المخطوف أنثى. أما إذا كان لخاطف مصحوب بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة ، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. - المادة "290" كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفل أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. المادة الثانية تضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم "106 "مكرر ب وفقرة ثانية للمادة "111"نصها الآتي: المادة "106 مكرر ب" كل موظف عمومي أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للاخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به، كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه. المادة "11" فقرة ثانية كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي سواء كان معينا أو منتخبا وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أما موظف مؤسسة دولية فهو كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها. المادة "الثالثة" تلغى المادة "288" من قانون العقوبات المشار إليه. المادة "الرابعة" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره.