قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: لا يجوز بيع بدل الرقص لاستخدامها في أمر محرم، كأن تستخدم في ما يسمى «كابريهات»، أما إذا استخدمت للزوج فيجوز، مشددا على حرمة بث برامج الرقص تلفزيونيا أو مشاهدتها أو المشاركة فيها. وأضاف عثمان، خلال برنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس، أن جمهور العلماء أفتوا بحرمة بيع الشئ إذا تيقن البائع من استخدام المشتري لهذا المنتج في شيئ محرم، مثل بيع العنب لاستخدامه في صناعة الخمر.