مجلس أمناء الحوار الوطني يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته    مدرب البنك الأهلي: لن أخوض مباراة زد قبل مواجهة سموحة    بسمة وهبة تتنقد تقصير شركة شحن تأخرت في إرسال أشعة ابنها لطبيبه بألمانيا    برواتب تصل ل11 ألف.. 34 صورة ترصد 3162 فُرصة عمل جديدة ب12 محافظة    ملفات شائكة يطالب السياسيون بسرعة إنجازها ضمن مخرجات الحوار الوطني    بنها الأهلية تعلن نتيجة المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بالكليات    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 1 يوليو 2024    13 فئة لها دعم نقدي من الحكومة ..تعرف على التفاصيل    برلماني يُطالب بإعادة النظر في قانون سوق رأس المال    مع بداية يوليو 2024.. سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم    التطبيق من 6:00 الصبح .. المواعيد الجديدة ل غلق وفتح المطاعم والكافيهات ب القليوبية    اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يكرم منتخب الجالية المصرية في موندياليتو روما 2024    4 جنيهات ارتفاعًا في سعر جبنة لافاش كيري بالأسواق    رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة يبحث مع العاملين مستوى النظافة بالعاصمة    بدء محادثات الأمم المتحدة المغلقة بشأن أفغانستان بمشاركة طالبان    الرئيس الكيني يدافع عن تعامله مع الاحتجاجات الدموية في بلاده    رودرى أفضل لاعب فى مباراة إسبانيا ضد جورجيا فى يورو 2024    زيلينسكي يحث داعمي بلاده الغربيين على منح أوكرانيا الحرية لضرب روسيا    انتخابات بريطانيا 2024.. كيف سيعيد ستارمر التفاؤل للبلاد؟    بحضور 6 أساقفة.. سيامة 3 رهبان جدد لدير الشهيد مار مينا بمريوط    يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية    رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز بنفس ظروفها    موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024    عاجل.. زيزو يكشف كواليس عرض بورتو البرتغالي    بسيوني حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي    بسبب محمد الحنفي.. المقاولون ينوي التصعيد ضد اتحاد الكرة    من هي ملكة الجمال التي أثارت الجدل في يورو 2024؟ (35 صورة)    امتحانات الثانوية العامة.. 42 صفحة لأقوى مراجعة لمادة اللغة الانجليزية (صور)    حرب شوارع على "علبة عصير".. ليلة مقتل "أبو سليم" بسبب بنات عمه في المناشي    مصرع 10 أشخاص وإصابة 22 فى تصادم ميكروباصين بطريق وادى تال أبو زنيمة    صور.. ضبط 2.3 طن دقيق مدعم مهربة للسوق السوداء في الفيوم    إصابة 4 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان بالإسماعيلية    شديد الحرارة والعظمى في العاصمة 37.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بالصور والأرقام | خبير: امتحان الفيزياء 2024 من أسئلة امتحانات الأعوام السابقة    التحفظ على قائد سيارة صدم 5 أشخاص على الدائري بالهرم    تحالف الأحزاب المصرية: كلنا خلف الرئيس السيسي.. وثورة 30 يونيو بداية لانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة    بالصور.. أحدث ظهور للإعلامي توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري    ربنا أعطى للمصريين فرصة.. عمرو أديب عن 30 يونيو: هدفها بناء الإنسان والتنمية في مصر    عمرو أديب في ذكرى 30 يونيو: لولا تدخل الرئيس السيسي كان زمنا لاجئين    «ملوك الشهر».. 5 أبراج محظوظة في يوليو 2024 (تعرف عليهم)    محمد الباز يقدم " الحياة اليوم "بداية من الأربعاء القادم    في أول أعمال ألبومه الجديد.. أحمد بتشان يطرح «مش سوا» | فيديو    مدير دار إقامة كبار الفنانين ينفي انتقال عواطف حلمي للإقامة بالدار    من هنا جاءت فكرة صناعة سجادة الصلاة.. عالم أزهرى يوضح بقناة الناس    تعاون بين الصحة العالمية واليابان لدعم علاج مصابي غزة بالمستشفيات المصرية    علاج ضربة الشمس، وأسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها    ذكرى رأس السنة الهجرية 1446ه.. تعرف على ترتيب الأشهر    تيديسكو مدرب بلجيكا: سنقدم ما بوسعنا أمام فرنسا    وزير الري: الزيادة السكانية وتغير المناخ أبرز التحديات أمام قطاع المياه بمصر    رئيس الوزراء: توقيع 29 اتفاقية مع الجانب الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو    أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل    هل تعاني من عاصفة الغدة الدرقية؟.. أسباب واعراض المرض    فيديو.. حكم نزول دم بعد انتهاء الحيض؟.. عضو بالعالمى للفتوى تجيب    اعرف الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2024    جامعة القاهرة تهنئ الرئيس والشعب المصري بثورة 30 يونيو    أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية الصومال الأوضاع في بلاده    محافظ الإسكندرية يطلق حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد النور: القانون يمنح المنتجات المحلية أولوية فى المناقصات والعقود الحكومية
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 01 - 2015

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية يعد خطوة هامة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلى، مشيرا إلى أنه سيقوم فور عودته من منتدى دافوس العالمى مطلع الاسبوع المقبل بتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وقال الوزير أن هناك دوافع اقتصادية لأصدار هذا القانون يأتى على رأسها العمل على تحسين اداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الاجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع أشتراطات الجودة والسعر المناسب بالأضافة الى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة فى المجال الصناعى وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة الى جانب دفع المنافس الاجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية .
وأشار عبد النور الى ان الاجراءات التى تتخذها الوزارة تستهدف تشجيع وتنمية معدلات التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل فى السوق المحلى بالجودة والسعر المطلوب لافتا الى ان اصدار هذا القانون جاء بعد مطالبة الغرف الصناعية والقطاع الصناعى بضرورة الزام محتلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الانتاج المحلى حيث لم تنفذ العديد من القرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء والخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى.
وأوضح الوزير أن احكام هذا القانون ستسرى على التعاقدات التى تبرمها وحدات الجهاز الادارى بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الادارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية كما تسرى على عقود انشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة و التى تبرمها اى من شركات المملوكة بكامل الدولة او لاحدى الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات التى يكون للدولة او من الشركات المشار اليها حصة حاكمة فيها.
وكشف الوزير ان القانون يلزم الجهات التى تسرى عليها احكامه بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40% من سعر عقد المشروع إلا ما يتم استثنائه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط كما تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة واصدارها على الا يجاوز هذا الرسم ألفى جنيه.
وقد نص القانون بأن تلتزم الجهات التى تسرى عليها احكامه بشراء المنتجات الصناعية المستوفية بنسبة المكون الصناعى المصرى ولا يجوز لها ان تشترى منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة الا اذا توافرت بعض الحالات ومنها اذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وأيضأ اذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة او متوافرة كميات غير كافية أو اذا كان سعر المنتج المشار اليه يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15% او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع إلزام هذه الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح او العقود التى تسرى عليها احكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تميزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية بالإضافة الى مراعاة المساواة فى اسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية كما تبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد واجراءات تطبيق هذه المادة.
وأوضح عبدالنور أن المشروع أعطى أيضاً ميزة تفضيلية جديدة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تعاقداتها مع الحكومة، حيث نص على إعفاء تلك المشروعات من نصف التأمين الابتدائى والنهائى للاشتراك فى المناقصة إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، وهو ما يعد «تطبيقاً فعلياً لمواد الدستور الجديد الذى نص فى مادته 28 على أن تولى الدولى اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف الوزير الى القانون قد نص أيضا على انه فيما عدا العقود التى تقضى اعتبارات الامن القومى سريتها او التى يسرى عليها نص المادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998،تلتزم كافة الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بالاعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن اسلوب التعاقد والاسباب المبررة لاتباع هذا الاسلوب وشروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما بالاضافة الى نتائج واسباب القرارات الخاصة بالترسبة او الالغاء او استبعاد العطاءات واسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى ان وجدت الى جانب قوائم اسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء واستثماريين وغيرهم والممنوعين منهم من التعامل او المشطوبين واسباب وبيانات ذلك وغيرها من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشار عبدالنور أنه بموجب هذا القانون سيتم إنشاء لجنة بمجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة تسمى لجنة ( تفضيل المنتج الصناعى المصرى ) تهدف الى ضمان اتاحة المزايا التنافسية التفضيلية للمنتجات الصناعية المصريةوتضم فى عضويتها كلاً من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونائب لرئيس مجلس الدوله يختاره رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالأضافة الى ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة وممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط وممثل عام وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار الى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واثنان من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة.
وللجنة ان تستعين بمن تراه لازما لمعاونتها فى اداء مهمتها من المختصين فى مجال عملها ، كما يدعى الى الحضور ممثل الوزارة او الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اقتضت الحاجة لذلك ويضع رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة بناءً على اقتراح الوزير المختص بشون الصناعة ويكون للجنة امانة فنية،يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمعاملة المالية لاعضائها قرار من الوزير المختص لشئون الصناعة على ان يكون الصرف من احدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة او التى تشرف عليه.
وأضاف الوزير أن المادة العاشرة من مشروع هذا القانون نصت على ان تختص اللجنة بمتابعة التزام الجهات التى يسرى عليها احكام هذا القانون وتنفيذ الاحكام الواردة فيه كما تضمنت المادة الحادية عشر فيما عدا العقود المستثناه من تطبيق المادة 8 من هذا القانون تلتزم الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بموافاه لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح او العقود التى تسرى عليها احكام هذا القانون كما نصت المادة الثانية عشر على انه يجب الغاء اجراءات التعاقد قبل البت فيها الا اذا تبين للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى شروط طرح العقود المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة (11) تخالف احكام هذا القانون.
وأوضح عبدالنور أن القانون قد نص على إنشاء قاعدة بيانات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشأت المنتجة لها، كما نص على ان اخلال الموظف العام او العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون باحكام المواد( 3، 4، 6، 8 ، 11، 12) يعتبر اخلالاً جسيما بواجبات وظيفته يوجب المساءلة التأديبية.
وكشف الوزير ان القانون قد حدد العقوبات على كل من الموظف او العامل الذى يثبت تعمده مخالفة احكام المواد(3،4،6) من هذا القانون وكل من تعمد تقديم بيانات او شهادات او مستندات غير صحيحة بالمخالفة لنصى المادتين (4،3) من هذا القانون، كما نص أيضا على انه لا يجوز رفع الدعوة الجنائية او اتخاذ اجراءات التحقيق فى الجرائم المقررة فى هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير المختص لشئون الصناعة او من يفوضه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.