قالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها بإعادة جميع إجراءات الانتخابات البرلمانية، إن "المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على الانتخابات بالنظام الفرد، وعدم دستورية البند الأول من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب فيما تضمنته من اشتراط تجنس المرشحين بالجنسية المصرية منفردة". وأضافت المحكمة، أن "أحكام المحكمة الدستورية العليا أحكام كاشفة وليست منشأة، وملزمه لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، ومن ثم فإن النصوص التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها قد زالت من الوجود القانوني، الأمر الذي يستحيل معه قانونا إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل القانونين بما يتوافق مع أحكام الدستور. وأكدت المحكمة، أن قرار دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس النواب، صدر على غير محل، باعتباره صدر بدعوة الناخبين للانتخاب بدون التفرقة، بين الانتخاب بالنظام الفردي، والذي يشكل الغالبية العظمى من المقاعد وعددها 420 مقعدا فرديا، وبين الانتخاب بالنظام القوائم المخصص له 120 مقعدا، وبالتالي فلا يجوز تجزئة القرار لأنه وحده واحده لا تقبل التجزئة. وتابعت المحكمة، "كما أن قرار الدعوة للانتخابات أصبح بموجب أحكام الدستورية العليا، يدعو إلى انتخابات لم تراع شروط الترشح فيها أحكام الدستور، حيث حرمت فئة من المواطنين من حقهم في الترشح، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار أخصها انتهاء فترة حظر التعديل في قاعة بيانات الناخبين الذي ترتب عليه صدور القرار المطعون فيه، وفتح قاعدة بيانات الناخبين لقيد من استوفى شروط الناخب وحذف غير مستحقي القيد". كما تضمنت أبرز الآثار، التي ستترتب على الحكم إصدار اللجنة العليا للانتخابات قرارا جديدا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجس النواب، بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إجراء التعديلات اللازمة على قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسة لضمان اتفاقها مع نصوص الدستور، ليتمكن من الترشح من حرم سابقا من الترشح بسبب تمتعه بجنسية أجنبية مع الجنسية المصرية، ومن بغت سنه السن المشترطة للترشح حتى التاريخ الجديد لفتح باب الترشيح، أو من أحجم عن الترشح بسبب التقسيم السابق للدوائر الانتخابية ويرى أن فرصته قائمة في ظل التقسيم الجديد للدوائر. وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بتحديد مواعيد جديدة للانتخابات ولتقديم طلبات الترشح ولفحص طلبات الترشح والبت فيها وفي صفات المرشحين وغير ذلك من الإجراءات التي حددها المشرع باعتبار أن الأمر يتعلق بانتخابات جديدة غير التي صدر القرار المطعون فيه بالدعوة إليها. كما ألزمتها برد مستندات الترشح، ومبلغ التأمين المودع إلى كل من تقدم للترشح بناء على القرار المطعون فيه.