قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، تأسيسا علي عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر فيما يتعلق بجداول الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي. كما قررت المحكمة إحالة الدعاوي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. وقالت المحكمة في حيثياته حكمها إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب متضمنا إجراء الانتخابات علي مرحلتين، موضحة أن أحكام الدستورية العليا كاشفة وليست منشئة، ويترتب الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر. ولفتت إلي أن حكمي المحكمة الدستورية العليا تم نشرهما في الجريدة الرسمية في أول مارس الجاري، ومن ثم يكون نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية في شأن قانون تقسيم الدوائر في مجال انطباقه علي الانتخاب بالنظام الفردي قد زال من الوجود القانوني بما يستحيل معه قانونا إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التي سيجري فيها الانتخاب بالنظام الفردي بما يتوافق مع أحكام الدستور. وأضافت أن قرار دعوة الناخبين للانتخابات الذي تصدره اللجنة العليا للانتخابات لتفتتح به عملية الانتخاب ويتضمن تحديد مواعيد الانتخاب يترتب عليه غلق قاعدة بيانات الناخبين، مشددا علي أن قرار دعوة الناخبين لا يصدر ولا ينفذ في فراغ وإنما يلزم لصحته وسلامته ضرورة استكمال البنية التشريعية والإدارية اللازمة لإجراء الانتخابات. ومن ذلك إعداد قاعدة بيانات الناخبين بما يتفق مع القانون ووجود قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي يحدد الدوائر التي ستجري فيها الانتخابات ليعلم الناخب دائرته الانتخابية وليختار من يرغب في الترشح في الدائرة التي سيترشح عنها، فإذا لم يصدر القانون أو صدر وقضي بعدم دستوريته قبل إجراء الانتخابات كان قرار الدعوة علي غير محل ويستحيل تنفيذه الأمر الذي يوصمه بالانعدام.. وأكدت المحكمة أن أي إخلال بالمبادئ والضوبط الدستورية الواجب مراعاتها عند تقسيم الدوائر يترتب عليه أن الانتخابات التي تجري وفقا لهذا التقسيم لا تكون معبرة عن إرادة شعبية صحيحة وحقيقية بما يؤدي إلي بطلان الانتخابات وبطلان تشكيل المجلس النيابي الذي أسفرت عنه تلك الانتخابات. وانتهت الي ان قرار اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة إلي الانتخابات في المراحل والمواعيد التي حددها صدر علي غير محل، بحسبانه قد صدر بدعوة الناخبين للانتخابات دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردي والذي يشكل الغالبية العظمي للمقاعد ونظام القوائم ولا يمكن تجزئة هذا القرار، فيمتد العيب الذي شابه بالنسبة للدعوة للانتخابات علي المقاعد الفردية ليشمل الدعوة للانتخاب بنظام القوائم، باعتبار قرار الدعوة للانتخابات وحدة واحدة لا تنفصل ولا تقبل التجزئة، بما يكون معه قرار لجنة الانتخابات مفتقدا لمشروعيته.