أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري،السبت، تقريراً أوصت فيه بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد أوراق ورسوم الترشح لمرشحي الفردي والقوائم وإعداد قاعدة بيانات جديدة وتعديل قوانين الانتخابات ثم إعادة الدعوة للانتخابات. وقال التقرير الذي أعده المستشار كريم ناصر، إن المحكمة الدستورية العليا، إصدرت حكمين بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والبند الأول من المادة 8 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكداً أن أحكام الدستورية العليا كاشفة وليست منشئة، ويترتب عليها عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الدستورية. وأضاف التقرير أن النصين المقضي بعدم دستوريتهما زالا من الوجود القانوني ولا يجوز تطبيقهما، الأمر الذي يستحيل معه قانوناً إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل القانونين، وضرورة إعادة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس بغرض إتاحة الفرصة أمام المصريبن الذين يحملوا جنسية آخرى بجانب الجنسية المصرية فى الترشح . وأكد التقرير، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب في المراحل والمواعيد التي حددها قد صدر على غير محل، بحسبانه قد صدر بدعوة الناخبين للانتخاب دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردي والذي يُشكل الغالبية العظمى للمقاعد ونظام القوائم. فلا يمكن تجزئه هذا القرار. وأضاف التقرير أن العيب الذي شابه يمتد بالنسبة للدعوة للانتخاب على المقاعد الفردية ليشمل الدعوة للانتخاب وفقاً لنظام القوائم ،باعتبار القرار المطعون فيه وحدة واحدة لا تنفصل ولا تقبل التجزئة، وذلك بالإضافة إلى ما يترتب على تطبيقه من حرمان المصريين حاملى الجنسيات الآخرى من الترشح .