كتبت- رنا ممدوح: تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعويين المقامتين من المحاميين إبراهيم فكرى ومحمد سعد عبد الرازق، شكلًا، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وما يترتب على ذلك من آثار. وألزمت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، أمس، بتنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان المحكمة، وقالت فى حيثيات حكمها إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرار دعوة الناخبين بانتخاب أعضاء مجلس النواب، يتضمن إجراء الانتخابات على مرحلتين، فأحكام (الدستورية العليا) كاشفة وليشت منشِئة، ويترتب الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو اللائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر ، لافتة إلى أن حكمى المحكمة الدستورية العليا تم نشرهما فى الجريدة الرسمية بتاريخ أول مارس الجارى، ومن ثم يكون نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية فى شأن قانون تقسيم الدوائر فى مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردى قد زال من الوجود القانونى بما يستحيل معه قانونًا، وفقًا للمحكمة، إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التى سيجرى فيها الانتخاب بالنظام الفردى، بما يتوافق مع أحكام الدستور. وذكرت المحكمة أن قرار دعوة الناخبين للانتخابات الذى تصدره اللجنة العليا للانتخابات لتفتتح به عملية الانتخاب، ويتضمن تحديد مواعيد الانتخاب، يترتب عليه غلق قاعدة بيانات الناخبين، مشددًا على أن قرار دعوة الناخبين لا يصدر ولا ينفذ فى فراغ، وإنما يلزم لصحته وسلامته ضرورة استكمال البنية التشريعية والإدارية اللازمة لإجراء الانتخابات، ومن ذلك إعداد قاعدة بيانات الناخبين بما يتفق مع القانون ووجود قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى يحدد الدوائر التى ستجرى فيها الانتخابات، ليعلم الناخب دائرته الانتخابية وليختار من يرغب فى الترشح فى الدائرة التى سيترشح عنها، فإذا لم يصدر القانون أو صدر وقُضى بعدم دستوريته قبل إجراء الانتخابات كان قرار الدعوة على غير محل ويستحيل تنفيذه الأمر الذى يوصمه بالانعدام . ووجهت المحكمة رسالة إلى لجنة تعديل القانون بأن أى إخلال بالمبادئ والضوابط الدستورية الواجب مراعاتها عند تقسيم الدوائر يترتب عليه أن الانتخابات التى تجرى وفقًا لهذا التقسيم لا تكون معبرة عن إرادة شعبية صحيحة وحقيقية بما يؤدى إلى بطلان الانتخابات وبطلان تشكيل المجلس النيابى الذى أسفرت عنه تلك الانتخابات. ويكون قرار اللجنة العليا للانتخابات، وفق ما جاء فى حيثيات حكم القضاء الإدارى، بالدعوة إلى الانتخابات فى المراحل والمواعيد التى حددها قد صدر على غير محل، بحسبانه قد صدر بدعوة الناخبين للانتخابات دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردى والذى يشكل الغالبية العظمى للمقاعد ونظام القوائم ولا يمكن تجزئة هذا القرار فيمتد العيب الذى شابه بالنسبة للدعوة للانتخابات على المقاعد الفردية ليشمل الدعوة للانتخاب بنظام القوائم باعتبار قرار الدعوة للانتخابات وحدة واحدة لا تنفصل ولا تقبل التجزئة، بما يكون معه قرار لجنة الانتخابات مفتقدًا لمشروعيته.